• ڤیدیۆ
  • ئه‌رشیف
  • تاوانی جه‌نگ
  • دیدار
  • وتار
  • ئاگاداری
  • په‌یوه‌ندی
  • ئێمه‌

سه‌ردێره‌كان

  • دەربارەی پرسی ئەنفال مافی خۆمانە بپرسین
  • ناڵەو هاواری کورد لە بیابان…………….هۆمەر محەمەد
  • تاوانی ئەنفال و زیانە کلتوورییەکانی کورد لەکوردستانی باشوردا. هۆمەر محەمەد
  • ڕۆڵی سینەما لە پاراستنی یادەوەری ئەنفالدا – وانەیەک لە هۆڵۆکۆستەوە
  • سەرنجێک لەسەر دەرکەوتنی (بەراء) هۆمەر محەمەد
  • ماڵه‌وه‌
  • هه‌واڵ
  • ئه‌نفال
  • شه‌نگال
  • كیمیاباران
  • به‌ڵگه‌نامه‌
  • ئامار
  • دەربازبووان
  • توێژینه‌وه‌
  • گۆڤاری ئەنفالستان
  • بڕیاره‌دادوه‌رییه‌كان
  • الكورد والابادةالجماعية

الأنفال .. نظرة في القانون الدولي – زوهیر کاظم عبود

تشرینی یەکەم 10, 2016 Omer الكورد والابادةالجماعية لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە الأنفال .. نظرة في القانون الدولي – زوهیر کاظم عبود


الأنفال ..  نظرة في  القانون الدولي

زهير كاظم عبود
_karawi-jihazحاصل على البكالوريوس في القانون  من كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد
عمل معاوناً قضائياً و محققاً عدلياً  ومحاميا في المحاكم
تخرج من المعهد القضائي العراقي  1984/1985
عمل قاضياً في المحاكم العراقية
عضو إتحاد الكتاب في السويد
محاضر في كلية القانون بالأكاديمية   العربية المفتوحة  بالدنمارك
عضو نقابة الصحفيين في كردستان العراق
 يكتب في الصحف العراقية ومواقع الانترنيت
أصدر الكتب التالية:
1- لمحات عن اليزيدية – بغداد -   دار النهضة 1994 ، ودار الرافد – لندن  2000
2- لمحات عن الشبك – لندن دار الراف ـــد 2000
3- ليلة القبض على رئيس الجمهورية – دار المنفى – السويد 2002
4- جمهورية الغجـر السويـد 2003
5- البهتان في إسلام أبي سفيان – السويد 2003
6- كتابات في القضية الكردية والفيدرالية وحقوق إنسان – دار دراسات كردستانية  السويد 2004
7- مخابرات صدام واغتيال الشيخ طالب السهيل شيخ بني تميم – لندن دار الحكمة 2004
و دار إيزيس للإبداع والثقافة بالقاهرة 2006
8- لمحات عن سعيد قزاز – وزارة الثقافة – إقليم كردستان – السليمانية  2004
9- الأيزيدية.. حقائق وخفايا وأساطير – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت 2004
10- نظرة في القضية الكردية والديمقراطية في العراق – دار دراسات كردستانية – ستوكهولم 2005
11 – النقاط المهمة في الدستور العراقي القادم  – دار حمدي للنشر والطباعة – 2005
12- عدي بن مسافر مجدد الديانة الأيزيدية – المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 2005
13- طاؤوس ملك كبير الملائكة لدى الأيزيدية – المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2006
14- محاكمة صدام – دار حمدي للنشر والطباعة في السليمانية 2005
15- الشبك في العراق – دار سردم/ ودار إيزيس للإبداع والثقافة بالقاهرة /  ودار هافبيون – برلين 2006
16 – الإرهاب في العراق – دار دراسات كردستانية 2006 / دار ئاراس 2007
17- التنقيب في التاريخ الأيزيدي القديم – دار سبيرز كردستان العراق – دهوك 2006
18- المسؤولية القانونية في قضية الكورد الفيليين / دار ئاراس – 2007
19- قضية الدجيل ونهاية صدام – دار حمدي – كردستان العراق / السليمانية 2007
20- محكمة الأنفال – دار ئاراس 2007 / دار هافيبون – برلين   2007
21- كتابات في الشأن العراقي 2007 / دار سبيرز – إقليم كردستان -   دهوك
أصدر في العراق دراستين قانونيتين بأشراف وزارة العدل :
التحقيق الابتدائي وإجراءاته 1986
اليمين في القانون العراقي 1992
وله تحت الطبع :
من ذاكرة مدينة     2- قراءة في قضية المرأة_ الزواج والطلاق
3-أوراق قضائية    4- كتابات عربية في قضايا كوردية

يقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 كانون الأول 1948 في مقدمته ، انه صدر بناء على التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان ، وازدراء تلك الحقوق التي أفضت إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني .
وورد في نصوص الإعلان انه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات وفي الأمان ،  وان لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي ، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والثقافي .
وبالنظر لجرائم الإبادة الجماعية التي تكررت عبر التاريخ ، فقد نصت اتفاقية منع  جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها والصادرة بتاريخ  9 كانون الأول 1948 والنافذة بتاريخ  12 كانون الثاني 1951 ، على أن الإبادة الجماعية تعني أيا من الأفعال التالية ، والمرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه :
  • قتل أعضاء من الجماعة .
  • إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة .
  • إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا .
  • فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة .
  • نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى .
ولهذا فأن فعل الإبادة الجماعية يكون من خلال القتل العمد للجماعة ، أو إخضاع الجماعة لظروف لا إنسانية يراد بها أهلاكهم كليا أو جزئيا ، وهذه الجرائم سواء كانت عن طريق القتل المباشر بالأسلحة ، أو عن طريق الغازات والأسلحة الكيمياوية المستعملة في إبادة الجنس البشري ، أو من خلال الإهلاك المتعمد في الأبعاد القسري والحجز غير الإنساني والحرمان من الغذاء والدواء ، فهي جميعها  تحقق جريمة الإبادة الجماعية التي عرفها القانون وفق ورد أعلاه  .

وعاقبت المادة الثالثة من الاتفاقية على فعل الإبادة الجماعية ، والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية ،والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ، ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية ، والاشتراك في الإبادة الجماعية ، لذا فقد جرمت كل من الارتكاب والاشتراك والتحريض المباشر والعلني  والتآمر،   ونصت المادة الرابعة على معاقبة مرتكب فعل الإبادة الجماعية سواء كان حاكما دستوريا أو موظفا عاما أو فردا .
ونصت المادة السادسة بشكل صريح وواضح على محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال الإبادة الجماعية ،  أو أي فعل من الأفعال الأخرى الواردة أعلاه أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي أرتكب الفعل على أرضها ( أو ) أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص .
  ولم تعتبر الاتفاقية المذكورة فعل الإبادة الجماعية من الجرائم السياسية ، كما أكدت الاتفاقيات الدولية الملزمة بعدم سريان التقادم على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، وتكون الجرائم ضد الإنسانية أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه  موضع تحقيق ، ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة وتتم معاقبتهم إن كانوا مذنبين .
التزمت  المنظومة البشرية المؤازرة في تجريم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أينما كانوا  ، وفي تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم ، وفي معاقبتهم أذا وجدوا مذنبين ، وتتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص ، وفي أشارة مهمة ومؤكدة ألزمت الفقرة السابعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بجرائم ضد الإنسانية ، أنه لايجوز لجميع الدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب او جريمة ضد الإنسانية .
 يقول البروفسور محمود شريف بسيوني :  (( عرفت الاتفاقية الخاصة بمنع ومعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية  ، الجماعات الواقعة تحت الحماية الدولية فقط ، وهم الجماعات الوطنية والعرقية والدينية ، وهذه الاتفاقية تحدد أهمية وجود قصد خاص ، قصد تدمير أو إبادة الجماعة المحمية كليا أو جزئيا ، وهذا الشرط يظهر أن المسؤولية الجنائية تحقق بصفة أساسية قبل هؤلاء المخططين أو البادئين أو المنفذين للسياسة التي قصدت بصفة خاصة أحداث النتيجة التدميرية للجماعة محل الحماية ( كليا أو جزئيا ) وتترك الأسئلة الخاصة بشأن مسؤولية هؤلاء الموجودين في النسق الأدنى التنفيذي لهذه السياسة لإثباتها المعايير القانونية المطلوبة لإثباتها .
 أن شرط القصد الخاص في القوانين الجنائية في اغلب النظم القانونية أكثر صعوبة في الإثبات مقارنة بالقصد العام .
 أن القصد العام يمكن إثباته طبقا للمعيار القانوني بمدى علم الشخص المعتاد في ظل الظروف وهذه الصعوبة حقيقية بصفة خاصة بالنسبة للمتقدمين على المستوى الأدنى حيث لايوجد في العادة اثر لدليل كتابي ، ولكن فيما يتعلق بإثبات القصد الخاص للمنفذين الكبار  فمن الممكن أيضا أن تكون عسيرة لو لم يوجد أثر لدليل كتابي .
والعلة في ذلك هو أن اتفاقية الإبادة الجماعية قد تمت صياغتها والتجربة النازية ماثلة في الأذهان ، إذ إن الألمان - الذين كانوا مفرطي العناية بكل شيء – تركوا من خلفهم دليلا كتابيا مفصلا ، ولكن ذلك لم يحدث مرة ثانية ، ففي الصراعات اليوغسلافية والراوندية على سبيل المثال ، لو أن هناك أثرا كتابيا موجودا فأنه لم يتم العثور عليه ، وقد لايعلن عنه من خلال هؤلاء الذين لديهم معلومات ، ونفس الوضع صحيح في صراعات أخرى مثل الصراعات الموجودة في كمبوديا ، إضافة إلى ذلك هناك صراعات يتوافر بها اثر كتابي لكن لن يتم الإعلان عن تلك الأدلة بعد . ))
أن الجريمة الدولية لاتختلف أركانها الأساسية ونطاق تطبيق عقوباتها على الجريمة الداخلية وهي على الأغلب من الجنايات الخطيرة المرتكبة ضد حقوق الإنسان ،  وتهز كيان المجتمع الدولي ، وبالتالي تشكل خرقا وتجاوزا على الحياة البشرية بأي سلوك أجرامي ناتج عن فعل أو امتناع عن فعل يتم تجريمه وفقا للقانون الدولي الجنائي .
وإذا كانت الجريمة بشكل عام تتطلب توفر شروط وعناصر معينة لتحققها وقيامها ، فأن أركان الجريمة الدولية تتحقق ضمن الركن المادي والركن الشرعي والركن المعنوي .
والركن المادي ما يمكن أن يضم كل سلوك مادي خارجي يدخل في كيان الجريمة ، وله طبيعة مادية ، ما يمكن تسميته بماديات الجريمة الذي يتجسد خلال السلوك الإجرامي والنتيجة الضارة والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة .
أما الركن الشرعي فيتجسد من خلال السلوك غير المشروع وفقا لنصوص قانونية أو معاهدات أو اتفاقيات تنص على تجريم الفعل ، أي بمعنى الصفة غير المشروعة للجريمة .
أما الركن المعنوي فهو يرتكز على الإرادة الآثمة التي يفترض أنها صدرت وفقا للأهلية في المسؤولية الجزائية وقوامها الإدراك ( التمييز ) .
ومن يقم بتطبيق تلك الأركان على جريمة الأنفال ، يجد أن الركن المادي فيها من خلال واقعة الجرائم المستمرة التي مارست السلوك الإجرامي في إبادة وتصفية مئات الآلاف من السكان المدنيين بأساليب إجرامية مختلفة بقصد إنهاء وإبادة تلك المجموعة البشرية ، بالنظر لتحقق كل عناصر هذا السلوك ، ابتداءا من تنفيذ المخطط الإجرامي والاستمرار بعمليات التصفية والقتل وتحقق النتائج التي كانت المجموعة الإجرامية تريد تحقيقها .
كما أن تلك الجرائم تشكل سلوكا غير مشروع نصت القوانين والاتفاقيات الدولية على تجريمها ، واعتبرها المجتمع الدولي من بين أخطر الجرائم .
والثابت أمامنا ليس فقط المسؤولية الجنائية التي ترتكز على أرادة المجرمين الآثمة ، وإنما في تلك القدرة على توجيه الإرادات في الاستمرار لممارسة أفعال الإبادة في وقائع متعددة وجرائم مستمرة تحققت نتائجها في إبادة أعداد كبيرة من البشر .

 أن العلاقات الدولية تطورت تبعاً للتطور الإنساني ، وبدأت الدول تهتم بالقوانين الدولية التي تنظم علاقاتها وتحكم معاهداتها واتفاقياتها الثنائية  أو التي  تنعقد  بين مجموعة من الدول ، وبدأت تسعى حثيثاً لتكريس  مفاهيم متمدنة وأعراف تتناسب مع تطور العصر والعبور الى الألفية الثالثة وبما يضمن استمرار الحياة البشرية وحفظ كرامة الناس وحقوقها من التعسف والأفعال الإجرامية المرتكبة بحقها  ،   وبما يضمن حماية حقوق الإنسان بشكل عام  ، وبغية إيجاد سبل للعمل وفق صيغ قانونية  متفق عليها ، تنادت البشرية لتقنين الأسس العامة لحقوق  الإنسان في الحياة والذي شكلت  العامل المشترك لدساتير جميع دول الأرض فخرجت البشرية بالتوقيع على ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
  ومع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في باريس في العاشر من كانون الأول ( ديسمبر ) في العام 1948 يعد من أهم وأشمل التطورات القانونية الدولية  ، على الرغم من عدم وجود صيغة الإلزام فيه عند صدوره ، إلا انه أصبح مصدراً قانونياً ووثيقة مهمة من وثائق القانون الدولي التي اكتسبت قبولا واسعا وخطوة إنسانية مهمة للاعتراف بكرامة الإنسان وحقه في الحياة الحرة الكريمة  ، وصار علامة من علامات التطور الحضاري ومقياس حضاري من خلال تمسك أو عدم تمسك الدول بنصوصه .
 وتشكل أهمية الإعلان العالمي في تمسك والتزام  اغلب الدول الأعضاء بماورد فيه وتضمين النصوص القانونية الوطنية لهذه الدول بما ينسجم وما جاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ولهذا صار الالتزام به  مقياسا لرقي الأمم وتمدنها في احترام حقوق الإنسان  .
 ومن بين أهم ماجاء في الإعلان العالمي منع جرائم الإبادة الجماعية ووضع الأسس والشروط في المعاقبة عليها ،  والاقتصاص من مرتكبي جرائم الحروب والتحريض على الإبادة الجماعية   والاشتراك فيها ،  وعدم شمول هذه الجرائم بمبدأ التقادم المسقط للعقوبة ،  بالإضافة الى شمول العقوبة لأي من الحكام المتمتعين بحصانتهم الدستورية والتي تغطي سلطتهم وأفعالهم الجرمية  أو الموظفين العامين أو الأفراد .
 أن لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أمام قضائها ووفقا لقوانينها ، إلا أن جرائم بعض الأفراد والهيئات تعدت النطاق الوطني  لتصيب دول أخـرى ومجاميع بشرية خارج نطاق  عمل السلطات وسيادتها   ، وتتعاون الدول بعضها مع بعض على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بغية إيقاف الجرائم والحيلولة دون وقوعها ، وتتم مؤازرة الدول وتكاتفها في تعقب وملاحقة واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم ، وفي معاقبتهم بعد إدانتهم بالفعل ، ولذا فأن أمر محاكمة مرتكبي تلك الجرائم وفقا للقانون الدولي والقوانين الوطنية تدور ضمن قابلية القضاء الوطني للتصدي ومحاكمة المتهمين أو إناطة الأمر بالقضاء الدولي والمحاكم الدولية .
  وتطور التطبيق العملي لهذه النصوص منذ صدور معاهدة فرساي مرورا بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة براوندا  وصولا الى حاجة المجتمع الإنساني الى محكمة دائمية  تقوم بتطبيق النصوص القانونية الواضحة بناء على التحقيقات الجارية من قبل اللجان المختصة .
منذ عام 1919 تم تشكيل خمس لجان تحقيق دولية هي لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات ولجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب ولجنة الشرق الأقصى ولجنة الخبراء الخاصة بيوغسلافيا السابقة 1992 ولجنة الخبراء الخاصة برواندا 1994 ، كما تشكلت أربع محاكم دولية خاصة هي المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب على الساحة الأوربية 1945 والمحكمة العسكرية الدولية لمحاكمـة كبار مجرمي الحرب في الشرق الأقصى 1946 ، وثلاث محاكمات دولية منذ العام 1919 هي المحاكمات التي أجرتها المحكمة العليا الألمانية ( 1921 – 1923 ) والمحاكمات التي أجراها الحلفاء الأربعة الكبار على الساحة الأوربية ( 1946 – 1955 ) والمحاكمات التي أجرتها الدول المتحالفة في الشرق الأقصى بناء على توجيهات لجنة الشرق الأقصى .
 وفي الفترة الممتدة من 1995 ولغاية 1998 كانت الدعوة والحاجة ملحة لإنشاء نظام قضائي دولي ،  وتجسدت  هذه الرغبة البشرية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، وإزاء التطور السياسي العالمي تمت متابعة الاختصاص الجنائي الذي يعرقل عملية معاقبة مرتكبي جرائم الحروب والإبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الجنس البشري من قبل المجموعة القانونية الدولية ، حيث أن الاختصاص الشخصي والمكاني والموضوعي يتناقض مع مفهوم السيادة الوطنية لكل بلد  ، والتي تعتبر قوانين  الكيان الوطني هي الملزمة ،  وأن الالتزام ببنود ميثاق اللائحة هو إلزام أخلاقي ، حيث يرتب القانون الوطني اختصاصا شخصياً ومكانياً وموضوعياً بخصوص بحث الجريمة المرتكبة ضمن مواد قوانينه الجزائية ( الجنائية ) ، وهذه القوانين لايمكن تطبيقها بطبيعة الحال على مرتكبيها ممن لم يزل مسيطراً وممسكا بزمام  السلطة وخصوصاً في الأنظمة الدكتاتورية أو  البعيدة عن  الديمقراطية  .
 وتأسيساً على المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومن اجل إيجاد صيغة عالمية تحمي البشرية وتعاقب الجاني ، لجأت المجموعات القانونية الدولية الى اجتماعات وندوات وتجمعات   وتمخضت هذه  الاجتماعات واللقاءات الى  أقرار النظام الأساسي للمحكمة حيث أقرته الجمعية العامة الأمم المتحدة .
  لقد تم التوصل الى هذه الصيغة الدولية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية والموافقة على المشروع من قبل العديد من الدول  ،  إذ بلغت الدول الموقعة بالموافقة 139 دولة في حين بقيت 50 دولة لم توقع عليها لحد ألان .
 أن الحاجة التي خلصت من المحاكمات الدولية السابقة والتجارب القضائية الدولية  لكون هذه المحاكم كانت تتخصص في محاكمات ذات نزاعات خاصة ، وأثارت تطبيقاتها القضائية تساؤلات جوهرية حول انطباق مبادئ الشرعية الدولية والعدالة بالنظر للعدم وجود نصوص عقابية  متفق عليها ، بالإضافة الى عدم الشعور بمساوة في التعامل مع المتهمين مما يخل بتوازن العدالة .
وقد اختصت المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة بالنظر في  جرائم القتل العمد والتعذيب والممارسة اللاانسانية وإحداث المعاناة الشديدة التي ألحقت بالمواطنين ،  أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية  لهذا الاستيلاء    و كونه يشكل مخالفة القانون بصورة عبثية وإرغام أسرى الحرب وتعمد حرمانهم من حقوق المحاكمات العادلة والنظامية والإبعاد والحبس غير المشروع واخذ المدنيين كرهائن . ويمكن أن يكون نفس الاختصاص للمحكمة الدولية في راوندا .
 وقد وردت نفس الانتهاكات والجرائم ضمن نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاريخ 17 تموز 1998 وتوسعت في شمول الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة ، وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات   مستخدمة في مهمة المساعدات الإنسانية أو حفظ السلام ، وكذلك تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو إلحاق أضرار مدنية أو واسعة النطاق ، ومهاجمة أو قصف المدن  والقرى أو المساكن أو  المباني السكنية  التي  لاتكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت ، وقتل أو جرح مقاتل أستسلم أو ألقى سلاحه ، وتعمد توجيه هجمات ضد المباني الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الآثار التاريخية والمستشفيات ، وقتل الإفراد أو قوات الجيش المعادي غدرا وتدمير الممتلكات وإلغاء حقوق الطرف الآخر واستخدام الغازات والسموم والاعتداء على الكرامة والاغتصاب  وأساءه استعمال الهدنة وكافة الانتهاكات الخطيرة التي أوردتها اتفاقية جنيف .
 كما أن المحكمة الجنائية الدولية باقتران موافقة الدول الأعضاء تصبح امتدادا قانونياً تشير لها هذه الدول  في دساتيرها وقوانينها كونها ليست بديلاً عن القوانين الجنائية الوطنية ولاتمس بأية صيغة كانت السيادة الوطنية وتعمل وفق القواعد والأصول المتفق عليها والتي لاتتعارض أو تتناقض بأي حال من الأحوال مع القوانين الوطنية ، وبذلك تصبح المحكمة الجنائية الدولية تستمد سلطتها وشرعيتها من موافقة الدول الأعضاء الموقعين على نظامها الأساسي وتصبح هذه المحكمة جزء من نظامها الوطني .
وتعتمد المحكمة في شرعيتها القانونية بالإضافة الى نظامها الأساسي والمعاهدة الموقعة بين أطرافها الدولية ، فأنها تستند على المبادئ العامة للقانون الدولي إضافة الى القوانين الوطنية للدول الموقعة عليها ، وعلى السوابق القضائية في القرارات التي سبق وأن أصدرتها المحكمة المذكورة .
والجدير بالذكر أن أعمالا تحضيرية ومفاوضات متكررة ورفيعة المستوى جرت للتوصل الى إعداد النظام الأساسي للمحكمة الدولية ،  استمرت لسنوات طويلة وبذلت فيها جهود عالية المستوى في الخبرة والمستوى القانونيين ،  وعارضت الولايات المتحدة العديد من اقتراحات المندوبين والوفود ،  حتى تكلل الجهد الإنساني في مرحلته الأخيرة بإقرار مشروع النظام الأساسي ،  الذي تضمن تعريف الجرائم واختصاص المحكمة واليات البدء والتكامل ودور الإدعاء العام ومجلس الأمن وآليــة التطبيق المحتمل للنصوص والأحكام الموضوعية للمحكمة .
ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً لنص المادة ( 11 ) من النظام الأساسي للمحكمة تمارس المحكمة عملها وصلاحياتها القضائية وفقاً للاختصاص الزمني اعتبارا من لحظة النفاذ ، أي أن المحكمة تمارس اختصاصها في النظر بالأعمال والانتهاكات والجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظامها الأساسي ( في اليوم الأول من الشهر التالي وبمرور 60 يوماً على إيداع الوثيقة التي تم التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة ) ، يعني هذا في اليوم الأول من الشهر السابع تموز  ( يوليو  ) من العام 2002 ، وعلى الرغم من الخلل الذي ولده النص المذكور في إفلات العديد من المتهمين والمجرمين من العقاب ، إلا  أن ذلك الأمر لايلغي أمكانية معاقبة مرتكب هذه الأفعال داخلياً ، كما لايلغي حق دولته وشعبه في طلب إحالته على هذه المحكمة من دولة طرف في النظام الأساسي ، وكأن تكون المحكمة الوطنية ، وهو ماحصل في العراق مؤخراً حين تمت إحالة قضايا المتهم صدام وزمرته الى المحكمة الجنائية العراقية العليا للتحقيق والمحاكمة  .
  وتلتزم المحكمة الجنائية الدولية بالمبادئ العامة للقانون ، إذ لايمكن محاكمة المتهم مرتين عن نفس التهمة ، يعني هذا انه إذا حوكم المتهم أمام قانون بلاده فلايمكن للمحكمة الجنائية أعادة محاكمته مرة أخرى لعدم جواز المحاكمة مع عدم جواز تكرار فرض العقوبة .
أن الدافع الأساس لإنشاء مثل هذه المحاكم بروز جرائم ومجازر وانتهاكات صارخة تستهين بحياة الإنسان وتهدد الجنس البشري يتم ارتكابها من قبل أشخاص يحتمون بأغطية السيادة والحصانة ، وبغية إيجاد ضوابط وضمانات يلزم المجتمع البشري بعدم تمكن المجرم من الإفلات من قبضة العدالة والعقاب بأية صفة كانت وعلى المستوى العالمي ، مما يمكن أن يجعل ذلك دافعا أكيدا لانضمام بقية الدول الى الموافقة على هذه المحكمة مستقبلا  ، ويمكن تصور الدافع الذي فرض نفسه على الدول من خلال وقائع المجازر البشرية المرتكبة والحروب البشعة والمروعة والسريعة والكارثية التي وقعت في العديد من البلدان ،  ومن بين أهمها العراق في السنوات الأخيرة ، إضافة الى التعدي الصارخ على حق الإنسان في الحياة وحريته ،  على أن امرأ لم تتم معالجته ضمن نصوص نظام المحكمة ولافي مؤتمر روما ، وهو الصلاحيات المخولة الى مجلس الأمن فيما يخص تعريف العدوان ومن هي الجهة التي تقرر وقوعه ؟  والأمر الثاني حول الصلاحية بإيقاف الإجراءات التي يتضمنها حق النقض   ( الفيتو ) التي يملكها حصرا مجلس الأمن ، والأمر يؤدي الى حدوث تداخل وسلطة تابعة ، في حين أن المنطق القانوني يقضي باستقلالية المحكمة عن اي جهة كانت مادامت تمثل هذا الإجماع والإلزام الدولي ، كما إنها أيضا من يملك صلاحية التفسير والاجتهاد والتقرير ، ومع كل ماتقدم تبقى عملية قيام المحكمة مؤشرا قويا على أن البشرية تخطو خطوة جديدة على طريق اتخاذ أسس كفيلة باحترام حقوق الإنسان وحماية البشرية من الانتهاكات وجرائم الحروب .
 لهذا فأن المحكمة الجنائية الدولية شكلت  الركيزة الأساسية والقوة الدافعة لمختلف التيارات السياسية والقانونية التي باتت تدرك جيداً أن الفراغ الواقع على ساحة العدالة الجنائية الدولية الذي شهدته البشرية عبر تاريخها الطويل ، لم يعد كما كان ، فقد جاءت المحكمة الجنائية الدولية راسخة في عمادها معبرة بوضوح عن الإرادة الأكيدة لأغلبية أعضاء المجتمع الدولي في إرساء قواعد متينة للعدالـة الجنائية الدولية مجسدة في المحكمة الجنائية الدولية .
 من المؤكد انه مع تزايد الجرائم التي مورست بحق البشرية ،  تزداد المطالبة بمقاضاة المتهمين ، سواء في أنشاء نظام قضائي جنائي دولي دائم أو في تمكين الأنظمة الوطنية من المبادرة والتصدي لهذه المهمة وتسجيل صفحات إنسانية تليق بالعصر ، وبما يتناسب مع حجم الخسارة الإنسانية وبشاعتها في تلك الجرائم ، وعدم تمكين هذه الفئة من المجرمين الإفلات من قبضة العدالة ، ليس انتقاما للضحايا وإنما تحقيقا للعدالة وعدم تكرار تلك الأفعال المشينة بحق الإنسانية .
وإذا كانت جريمة الإبادة الجماعية تعرف  القصد الجنائي  في القانون الدولي بأنها  العزم على إبادة الجماعة كليا أو جزئيا ، فأن القانون الوطني لايختلف كليا عن هذا المفهوم  ، إذ وردت من ضمن الجرائم التي اختصت بها المحكمة الجنائية العراقية العليا  ، كما أشارت المادة 11 / أولا من قانون المحكمة إلى انه ولأغراض القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية المعاقب عليها في 9 / كانون الأول – ديسمبر /1948 المصادق عليها من العراق في 20/ كانون الثاني – يناير /1959 ، فأن الإبادة الجماعية تعني :
الأفعال المدرجة في أدناه المرتكبة بقصد أهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه أهلاكاً كلياً أو جزئياً .
أ – قتل أفراد من الجماعة .
ب – إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد من الجماعة .
ج – إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها أهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً .
د – فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة .
هـ - نقل أطفال من الجماعة عنوة الى جماعة أخرى .
ثانياً – توجب الأعمال التالية أن يعاقب عليها :
آ- الإبادة الجماعية .
ب_ التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية .
ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية .
د – محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية .
هـ - الاشتراك في الإبادة الجماعية .
   وعلى هذا الأساس فقد أنيط النظر في قضية الجرائم المرتكبة بحق شعب كوردستان في العراق والتي سميت الأنفال من قبل سلطة صدام بالمحكمة الجنائية العراقية العليا ، وهي محكمة عراقية تشكلت من نخبة من القضاة والحقوقيين العراقيين ، وتتبع ضمن قواعد الإجراءات العامة  بقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بهذا القانون  والخاصة بالمحكمة ، والتي تعد جزءاً لايتجزأ  منه  ومكملاً له على الإجراءات التي تتبعها المحكمة .
 في حالة عدم وجود نص قانوني في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ، تطبق الأحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الأشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الآتية : -
أ – للفترة من 17/7/1968 ولغاية 14/12/1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919 .
ب – للفترة من  15/12/1969  لغاية  1/5/ 2003 قانون العقوبات رقم  ( 111 ) لسنة 1969 الذي كان نافذاً سنة 1985 ( الطبعة الثالثة ) .
ج – قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940  ،  وأصول المحاكمات العسكرية رقم ( 44 ) لسنة 1941 .
ثانيا – للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام المواد ( 11 ) و ( 12 ) و ( 13 ) من هذا القانون .
ثالثا – تسري إحكام قانون العقوبات بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الأحكام الخاصة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية .
رابعا – لاتخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 11 ) و (12 ) و( 13 )      و ( 14 ) من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .
وبصدد المسؤولية القانونية ، فقد نص قانون المحكمة على أن  الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضه للعقاب وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياً – يعد الشخص مسؤولاً ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون العقوبات أذا قام بما يأتي : -
أ – إذا أرتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك أو بواسطة شخص آخر بغض النظر عما أذا كان هذا الشخص مسؤولاً أو غير مسؤول جنائياً .
ب – الأمر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها أو الأغراء أو الحث على ارتكابها .
ج – تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها ، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها .
د – الإسهام بأية طريقة أخرى مع مجموعة من الأشخاص بقصد جنائي مشترك على ارتكاب جريمة أو الشروع في ارتكابها ، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم
1- أما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة ، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة .
2 – مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة .
هـ - التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية .
و – الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها ، لكن الجريمة لم تقع لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذراً معفياً من العقاب أذا بذل الفاعل نشاطاً يحول دون ارتكاب الجريمة أو إتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون أذا تخلى الفاعل تماما وبمحض إرادته عن مشروعه الإجرامي .
ثالثاً – لاتعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم   سبباً معفياً من العقاب أو مخففاً للعقوبة ، سواء كان المتهم رئيسا أو عضواً في مجلس الوزراء أو عضواً في قيادة حـزب البعث ، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المـواد  ( 11 )  و ( 12 ) و (13 ) و ( 14 ) من هذا القانون .
رابعا – لايعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بإمرته ، أذا كان الرئيس قد علم أو كان لديه من الأسباب ما تفيد العلم بأن مرؤوسه قد ارتكب هذه الأفعال أو كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال أو أن يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية إجراء التحقيق والمحاكمة .
خامساً – في حالة قيام أي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذ لأمر صادر من الحكومة أو من رئيسه فأن ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية ، ويجوز أن يراعى ذلك في تخفيف العقوبة أذا رأت المحكمة أن تحقيق العدالة يتطلب ذلك .
سادسا – لاتشمل قرارات العفو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون أيا من المتهمين في ارتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها فيه .
ويعد القانون الجنائي الدولي حملات الأنفال الموجهة ضد المدنيين من أبناء الشعب العراقي حملات إبادة للجنس البشري ، ومن الجرائم البشعة التي تتميز بقساوتها وتدميرها ليس للبشر فقط ، وإنما طالت القوة التدميرية للطبيعة وللحيوانات ، وتزامنت مع حرق القرى وتدمير مصادر عيون الينابيع وتهديم البيوت ، بالإضافة إلى الحجز القسري للأفراد وإخضاعهم عمدا إلى أحوال معيشية قاسية بقصد إهلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا ، وشارك في  الفعل الأجرامي المتهمين المباشرين الذين أصدروا الأوامر وخططوا لتلك الجرائم وبعض القيادات العسكرية التي  نفذت ووافقت على ارتكاب تلك الجرائم ، واشتركت في الفعل الإجرامي ، سواء في تشكيل مجموعات الإعدام الفوري أو في القبض على المواطنين الفارين من قسوة القصف والعمليات العسكرية ومن ثم إعدامهم دون محاكمة أو تهمة تستحق القتل ، وبعض هذه الأوامر التي صدرت من القيادات التي نفذت عمليات الأنفال وأمرت بتنفيذها وصلت إلى درجة الأمر بإعدام الجرحى من المدنيين ، وقرارا بمنع وصول المواد الغذائية إلى القرى المحظورة ، والأمر بالرمي الحر والمباشر على تلك القرى وسكانها من قبل القطعات العسكرية ، وإذ تعكزت السلطة على إنها تقاتل مقاتلين عسكريين ( البيش مركة ) ، فأن هذا الزعم تدحضه الأعداد الكبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ الذين تمت تصفيتهم ، والذين تم العثور على رفاتهم في المقابر الجماعية ، بالإضافة إلى استعمال الأسلحة الكيمياوية الفتاكة المحرمة دوليا تجاه تلك القرى وساكنيها ، وما نتج عنها من تشريد وتهجير وإصابات بالغة الخطورة ، وتشويه وعوق دائم وجروح وإصابات بليغة بالإضافة إلى الأمراض النفسية البالغة الخطورة التي تولدت نتيجة القتل العشوائي واستخدام الأسلحة العسكرية والمتفجرات والألغام المزروعة من قبل القطعات العسكرية ، بالإضافة إلى المآسي الذي ستسببه مستقبلا للمنطقة وللبشر  .
وحيث أن من مهمات المحكمة الجنائية العراقية العليا  أنها تشكلت من اجل أظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ 17 /7/1968 ولغاية 1/5/2003 ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة. وما تمخضت عنه من مجازر وحشية .
وعليه فأن المهمة المفترضة كانت من اجل  وضع القواعد والعقوبات التي تدين مرتكبي هذه الجرائم في محاكمة عادلة عن جرائمهم في شن الحروب والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، ومن أجل أظهار الحقيقة وما سببه مرتكبو تلك الجرائم من عنت وظلم ، وحماية لحقوق العديد من المواطنين ورفع الحيف عنهم وإبراز عدالة السماء، وتلك مهمة كبيرة كان لابد أن تشترك جميع الضمائر الحية من اجل توثيقها وإظهارها على حقيقتها من خلال ليس فقط حملات الإبادة فقط ، إنما من خلال النتائج الاجتماعية والنفسية وأبعادها الاقتصادية والمستقبلية .

* كاتب وقاضي عراقي سابق

سه‌رنجه‌كان


  • tweet

ڤیدیۆكان

وتار

  • دەربارەی پرسی ئەنفال مافی خۆمانە بپرسین
    دەربارەی پرسی ئەنفال مافی خۆمانە بپرسین

    مارس 20, 2025 0

  • ناڵەو هاواری کورد لە بیابان…………….هۆمەر محەمەد
    ناڵەو هاواری کورد لە بیابان…………….هۆمەر محەمەد

    مارس 20, 2025 0

  • تاوانی ئەنفال و زیانە کلتوورییەکانی کورد لەکوردستانی باشوردا.                      هۆمەر محەمەد
    تاوانی ئەنفال و زیانە کلتوورییەکانی کورد لەکوردستانی باشوردا. ...

    نیسان 16, 2025 0

  • سەرنجێک لەسەر دەرکەوتنی (بەراء)   هۆمەر محەمەد
    سەرنجێک لەسەر دەرکەوتنی (بەراء) هۆمەر محەمەد

    شوبات 27, 2025 0

  • دیسانەوە دۆسێی ١٨ کچە فرۆشراوەکە لەنێوان ساختە و ڕاستیدا. هەڵوەستەیەک لەسەر قسەکانی کاک شۆڕش حاجی
    دیسانەوە دۆسێی ١٨ کچە فرۆشراوەکە لەنێوان ساختە و ڕاستیدا....

    کانونی دووهەم 26, 2025 0

  • گۆڕی بەکۆمەڵ لە مێژوودا و عێراق لەمەشدا بەدناوترینە…. محەمەد حەمە ساڵح توفیق
    گۆڕی بەکۆمەڵ لە مێژوودا و عێراق لەمەشدا بەدناوترینە…. محەمەد...

    کانونی دووهەم 05, 2025 0

  • دەتوانین نەوەیەک پێبگەێنین کە شکۆی پێ لەپێش هەرشتێکی ترەوە بێ …………..نەریمان ئاغالی
    دەتوانین نەوەیەک پێبگەێنین کە شکۆی پێ لەپێش هەرشتێکی ترەوە بێ...

    تشرینی یەکەم 08, 2024 0

  • بینراو
  • دوایین
  • تاگ
  • بەرەویادی ئەنفال                             ………………….هۆمەر محەمەد
    بەرەویادی ئەنفال ………………….هۆمەر محەمەد

    نیسان 08, 2022 1

  • دەربارەی پرسی ئەنفال مافی خۆمانە بپرسین
    دەربارەی پرسی ئەنفال مافی خۆمانە بپرسین

    مارس 20, 2025 0

  • الأمم المتحدة: فظائع داعش في العراق قد ترقى إلى الإبادة الجماعية
    الأمم المتحدة: فظائع داعش في العراق قد ترقى إلى الإبادة الجماعية

    ئازار 17, 2015 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە الأمم المتحدة: فظائع داعش في العراق قد ترقى إلى الإبادة الجماعية

  • حقوق الإنسان: مشروع لشمول الفيليين بامتيازات رفحاء ولا نملك بيانات دقيقة عن ضحاياهم
    حقوق الإنسان: مشروع لشمول الفيليين بامتيازات رفحاء ولا نملك بيانات دقيقة عن ضحاياهم

    ئازار 17, 2015 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە حقوق الإنسان: مشروع لشمول الفيليين بامتيازات رفحاء ولا نملك بيانات دقيقة عن ضحاياهم

  • دەربارەی پرسی ئەنفال مافی خۆمانە بپرسین
    دەربارەی پرسی ئەنفال مافی خۆمانە بپرسین

    مارس 20, 2025 0

  • ناڵەو هاواری کورد لە بیابان…………….هۆمەر محەمەد
    ناڵەو هاواری کورد لە بیابان…………….هۆمەر محەمەد

    مارس 20, 2025 0

  • تاوانی ئەنفال و زیانە کلتوورییەکانی کورد لەکوردستانی باشوردا.                      هۆمەر محەمەد
    تاوانی ئەنفال و زیانە کلتوورییەکانی کورد لەکوردستانی باشوردا. هۆمەر محەمەد

    نیسان 16, 2025 0

  • ڕۆڵی سینەما لە پاراستنی یادەوەری ئەنفالدا – وانەیەک لە هۆڵۆکۆستەوە
    ڕۆڵی سینەما لە پاراستنی یادەوەری ئەنفالدا – وانەیەک لە هۆڵۆکۆستەوە

    نیسان 12, 2025 0

  • هەرگیز لەیادیان نکەین زەداخەوە چیرۆکێکی بەسوێ و ناخ هەژێن و دڵتەزێنە...

    3 ساڵ ago

ئێمه‌ له‌ فه‌یسبوك

دیدار

  • عەلی رەحیمی:  دوای جەنگی جیهانی دووەم  سەردەشت یەكەمین شارە  بە چەكی كیمیاویی لێبدرێت
    عەلی رەحیمی: دوای جەنگی جیهانی دووەم سەردەشت یەكەمین شارە بە...

    کانونی دووهەم 01, 2022 0

  • مەرگی مرۆڤێکی مەزن
    مەرگی مرۆڤێکی مەزن

    ئاب 13, 2020 0

  • دیداری ئەنفال : حەسەن محەمەد سێدەری چیرۆکی خۆیان وگوندەکەی دەگێڕیتەوە.
    دیداری ئەنفال : حەسەن محەمەد سێدەری چیرۆکی خۆیان وگوندەکەی...

    ئاب 11, 2020 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە دیداری ئەنفال : حەسەن محەمەد سێدەری چیرۆکی خۆیان وگوندەکەی دەگێڕیتەوە.

  • مستەفا قادر پیرۆت  دەربارەی كیمیبارانی هەوارەخۆڵ‌ دەدوێت .
    مستەفا قادر پیرۆت دەربارەی كیمیبارانی هەوارەخۆڵ‌ دەدوێت .

    ئاب 10, 2020 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە مستەفا قادر پیرۆت دەربارەی كیمیبارانی هەوارەخۆڵ‌ دەدوێت .

  • دیداری ئەنفال .. ئەو رۆژەی كە لێبوردنە گشتیەكە دەرچوو، براكەی من لە نوگرەسەلمان گیانی لەدەستدا.
    دیداری ئەنفال .. ئەو رۆژەی كە لێبوردنە گشتیەكە دەرچوو، براكەی من...

    ئاب 10, 2020 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە دیداری ئەنفال .. ئەو رۆژەی كە لێبوردنە گشتیەكە دەرچوو، براكەی من لە نوگرەسەلمان گیانی لەدەستدا.

توێژینه‌وه‌

  • پرسی فەیلییەکان، زمان، ناسنامە، کولتوور…………………فەرەیدون سامان
    پرسی فەیلییەکان، زمان، ناسنامە،...

    شوبات 27, 2022 0

  • فیلمی هەموو دایکانی من
    فیلمی هەموو دایکانی من

    نیسان 08, 2021 0

  Designed and developed by ENG.Ali Qader|| © 2015 ||
  • ڤیدیۆ
  • ئه‌رشیف
  • تاوانی جه‌نگ
  • دیدار
  • وتار
  • ئاگاداری
  • په‌یوه‌ندی
  • ئێمه‌