کانونی یەکەم 03, 2016 Omer بڕیارهدادوهرییهكان لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005
قـرار رقــم (10)
بأسم الشعــب
مجلس الرئاسـة
بناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين (أـ ب ) والمادة السابعة الثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9/10/2005م اصدار القانون الآتي :
رقم (10) لسنة 2005
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
الفصـل الاول
تأسيس المحكمة وهيكلها التنظيمي
الفــرع الاول
التأسيس
المادة (1) :
اولاً : تؤسس محكمة تسمى (المحكمة الجنائية العراقية العليا) وتعرف فيما بعد بـ(المحكمة) وتتمتع بالاستقلال التام.
ثانياً : تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً ام غير عراقي مقيم في العراق متهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (11، 12، 13، 14) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق او اي مكان آخر .. وتشمل الجرائم الآتية :
( أ ) جريمة الابادة الجماعية
(ب) الجرائم ضد الانسانية
(ج) جرائم الحرب
(د ) انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
المادة (2) :
مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المحكمة.
الفرع الثاني
الهيكل التنظيمي للمحكمة
المادة (3) :
تتألف المحكمة من:
اولاً :
( أ ) هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق.
(ب) محكمة جنايات واحدة او اكثر.
(ج) قضاة التحقيق.
ثانياً : هيئة الادعاء العام.
ثالثاً : ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادعاء العام.
رابعاً:
( أ ) تتألف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيساً لهم يكون رئيس الهيئة التمييزية هوالرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية.
(ب) تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيساً لهم يشرف على اعمالهم.
خامساً: يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وبأقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وممن يتحلون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف الدولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.
الفرع الثالث
اختيار القضاة والمدعين العامين وانهاء خدمتهم
المادة (4) :
أولاً : يشترط ان يتحلى القضاة والمدعون العامون بقدر عال من السمو الأخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979.
ثانياً : استثناء من احكام البند (اولاً) من هذه المادة يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة في الهيئة التمييزية وفي محاكم الجنايات وقضاة التحقيق والمدعين العامين المستمرين بالخدمة ويجوز ان يرشح للمحكمة قضاة واعضاء ادعاء عام متقاعدون دون التقيد بشرط العمر ومحامون عراقيون يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية ومن ذوي الصلاحية المطلقة وفقاً لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 ولديهم خدمة قضائية او قانونية او في مجال المحاماة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة.
ثالثا :
( أ ) يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافآتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء.
(ب) يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانوناً من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة (ثالثاً/أ) من المادة (4) مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون.
رابعاً : لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لأي سبب كان.
المادة (5)
تنهى خدمة القاضي والمدعي العام المشمول بأحكام هذا القانون لأحد الأسباب الآتية:
اولاً : اذا ادين بأرتكاب جناية غير سياسية.
ثانياً : اذا قدم معلومات كاذبة او مزيفة.
ثالثاً : اذا قصر في تأدية واجباته دون سبب مشروع.
المادة (6)
اولاً : تؤلف لجنة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة بأشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيساً لهم وتسمى (لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين) ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعام العام.
ثانياً : ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه المادة.
ثالثاً : عند انتهاء اعمال المحكمة ينقل القضاة والمدعون العامون الى مجلس القضاة الاعلى للعمل في المحاكم الاتحادية ويحال على التقاعد من اكمل السن القانونية وفقاً للقانون.
الفـرع الرابـع
رئاســـــة المحكـمــــــة
المادة (7) :
اولاً : يتولى رئيس المحكمة المهام الآتية:
( أ ) رئاسة جلسات الهيئة التمييزية.
(ب) تسمية قضاة محاكم الجنايات الأصليين والاحتياط.
(ج) تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب.
(د ) انجاز الاعمال الادارية في المحكمة.
(هـ) تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الأرشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقاً للقانون.
(و ) تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام.
ثانياً : لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك، ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.
ثالثاً : يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية.
الفرع الخامس
قضــــــاة التحقيــــــــق
المادة (8) :
اولاً : يعين عدد كاف من قضاة التحقيق.
ثانياً : يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (1) من هذا القانون.
ثالثاً : ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس.
رابعاً : يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلاً على انفراد.
خامساً: يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهل يكون لازماً لعمل قاضي التحقيق.
سادساً: لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسباً ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة.
سابعاً : يتصرف قاضي التحقيق في المحكمة بأستقلالية تامة بأعتباره جهازاً منفصلاً عن المحكمة ولايخضع او يستجيب لأي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها.
ثامناً : تكون قرارات قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزاً امام الهيئة التمييزية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة وفقاً للقانون.
تاسعاً : لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصاً من غير العراقيين خبراء لتقديم المساعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة.
عاشراً: يشترط ان يتحلى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند (تاسعاً) من هذه المادة بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة. ويفضل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية.
الفرع السادس
هيـئـــــة الادعـــــــــاء
المادة (9) :
اولاًً : يعين عدد كاف من المدعين العامين.
ثانياً : تتألف هيئة الادعاء العام من عدد من المدعين العامين ويكونون مسؤولين عن الادعاء تجاه الاشخاص المتهمين بأرتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة.
ثالثاً : ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس.
رابعاً : يتألف كل مكتب من مكاتب الادعاء العام من مدع عام وملاك مؤهل يكون لازماً لعمل المدعي العام.
خامساً: يتصرف كل مدع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازاً منفصلا عن المحكمة ولايخضع او يستجيب لأي طلبات او اوامر صادرة من الحكومة او اي جهة اخرى.
سادساً: يوكل رئيس هيئة الادعاء العام الى مدع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استناداً للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقاً للقانون.
سابعاً: لرئيس هيئة الادعاء بعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصاً من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدولي او غيره ، ولرئيس هيئة الادعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة.
ثامناً : يشترط ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند (سابعاً) من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة.ويفضل في الخبير الدولي غير العراقي ان يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية.
الفرع السابع
الدائـرة الاداريـة
المادة (10)
اولاً : يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة.
ثانياً : تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام.
الفصل الثاني
اختصـــاصـات المحكـمـــــة
الفرع الاول
جريمة الابادة الجماعية
المادة (11)
اولاً : لأغراض هذا القانون وطبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المؤرخة في 9/كانون الاول ـ ديسمبر/1948 المصادق عليها من العراق في 20/كانون الثاني ـ يناير/1959 فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكاً كلياً او جزئياً.
( أ ) قتل افراد من الجماعة
(ب) الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد من الجماعة
(ج) اخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كلياً او جزئياً.
(د ) فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة.
(هـ) نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى.
ثانياً : وجب العمال التالية ان يعاقب عليها:
( أ ) ابادة الجماعية
(ب) التآمر لارتكاب الابادة الجماعية
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية
(د ) محاولة ارتكاب الابادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الابادة الجماعية
الفرع الثاني
الجرائم ضد الانسانية
المادة (12)
اولاً : الجرائم ضد الانسانية تعني لأغراض القانون أياً من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بهذا الهجوم.
( أ ) القتل العمد.
(ب) الابـادة.
(ج) الاسترقاق.
(د ) ابعاد السكان او النقل القسري للسكان.
(هـ) السجن او الحرمان الشديد على اي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي.
(و ) التعذيب.
(ز ) الاغتصاب، الاستبعاد الجنسي،الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل آخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
(ح) اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس او لأسباب اخرى لايجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
(ك) الاخفاء القسري للأشخاص.
(ل) الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية.
ثانياً : لأغراض تطبيق احكام البند(اولا) من هذه المادة نعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها:-
( أ ) هجوم موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجاً سلوكياً تضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملاً بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذا الهجوم او تعزيزاً لهذه السياسة.
(ب) الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية ، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء ، بقصد اهلاك جزء من السكان.
(ج) الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية ، على شخص ما ، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص ، ولاسيما النساء والاطفال.
(د ) ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة ، بالطرد او بأي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
(هـ) التعذيب يعني التعمد في تسبب الالم الشديد والمعاناة ، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لايشمل الألم أو المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها.
(و ) الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة.
(ز ) الاخفاء القسري للأشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سيلسية او بأذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن مكان وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة.
الفرع الثالث
جـرائـــم الـحــــرب
المادة (13)
تعني جرائم الحرب لأغراض هذه القانون مايأتي:
اولاً : خروقات جسيمة لأتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة.
( أ ) القتل العمد.
(ب) التعذيب او المعاملة اللاانسانية ، بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية.
(ج) تعمد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة.
(د ) الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة.
(هـ) ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية.
(و ) تعمد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
(ز ) الحجز غير القانوني.
(ح ) الابعاد او النقل غير القانوني.
(ط) اخذ رهائن.
ثانياً : الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة ، في النطاق الثابت للقانون الدولي وبالتحديد اي فعل من الافعال الآتية : ـ
( أ ) تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لايشاركون مباشرة في الاعمال الحربية.
(ب) تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية بضمنها مواقع لاتشكل اهدافاً عسكرية.
(ج) تعمد شن هجمات ضد مستخدمين ،منشآت،مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة ، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة.
(د ) تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن ألحاق اضرار مدنية يكون افراطاً واضحاً بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.
(هـ) تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع النطاق وطويل الأمد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطاً واضحاً بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.
(و ) المهاجمة او القصف بأية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لاتوجد لها دفاعات وهي ليست اهداف عسكرية.
(ز) قتل او جرح مقاتل كان قد تخلى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح.
(ح) اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدو او شارته العسكرية وزيه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف ممايسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم.
(ط) قيام حكومة العراق او اي من اجهزتها (وتشمل على سبيل التوضيح اي جهاز من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي) على نحو مباشر او غير مباشر ، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها.
(ي) تعمد توجيه هجمات ضد مبان لاتشكل اهدافا عسكرية ومخصصة لأغراض دينية ، وتعليمية، فنية، علمية او خيرية، او ضد اي اثار تاريخية ، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى.
(ك) اخضاع الاشخاص التابعين لأية دولة للتشويه البدني او لأي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لاتبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولاتجري ايضاً لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد.
(ل) قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة.
(م ) اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة.
(ن) تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي مالم يكن التدمير او الاستيلاء أمراً ألتزمته ضرورات الحرب.
(س) اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم.
(ع) اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجهة ضد دولتهم حتى وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب.
(ف) نهب اية بلدة او مكان حتى وان تم الاستيلاء عليه عنوة.
(ص) استخدام السموم او الاسلحة السامة.
(ق) استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة.
(ر ) استخدام الرصاصات التي تتمدد او تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلفة الصلبة التي لاتغطى كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المخرزة الغلاف.
(ش) الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهنية والحاطة بالكرامة.
(ت) الاغتصاب او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
(ث) استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص آخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصنة من العمليات العسكرية.
(خ ) تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية ، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
(ذ ) تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لاغنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الغاثة كما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي.
(ض) تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامهم للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية.
ثالثاً : حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعلياً في الاعمال الحربية بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر.
( أ ) استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
(ب) الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهنية والحاطة بالكرامة.
(ج) اخذ الرهائن
(د ) اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لايمكن الاستغناء عنها.
رابعاً : الانهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية في النظاق الثابت للقانون الدولي وبالتحديد اي فعل من الافعال الآتية: ـ
( أ ) تعمد توجيه هجمات ذد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ذد افراد مدنيين لايشاركون مباشرة في الاعمال الحربية.
(ب) تعمد توجيه هجمات ضد مبان ،مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.
(ج) تعمد شن هجمات ضد مستخدمين ، منشآت، مواد ، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقاً لميثاق الامم المتحدة طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية للمنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
(د ) تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية تعليمية فنية ، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون اهدافا عسكرية.
(هـ) نهب اية بلدة اومكان حتى وان تم الاستيلاء عليه عنوة.
(و ) الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
(ز ) تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية.
(ح) اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع مالم يكن ذلك من اجل المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة.
(ط) قتل او اصبة احد مقاتلي الطرف المعادي غدراً .
(ي) اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة.
(ك) اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لأي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لاتبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولاتجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد.
(ل) تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي مالم يكن التدمير او الاستيلاء امراً ألزمته ضرورات الحرب.
الفرع الرابع
انتهاكات القوانين العراقية
المادة (14)
تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الآتية:
اولاً : التدخل في شؤون القضاء او محاولة التأثير في اعماله.
ثانياً : هدر الثروة الوطنية وتبديدها استناداً الى احكام الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم(7) لسنة 1958.
ثالثاً : سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت ان تؤدي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقاً للمادة الاولى من القانون رقم (7) لسنة 1958.
رابعاً : اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية.
الفصل الثالث
المسؤولية الجنائية الشخصية
اولاً : يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولاً عنها بصفته الشخصية وعرضه للعقاب وفقاً لاحكام هذا القانون.
ثانياً : يعد الشخص مسؤولا وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام قانون العقوبات اذا قام بما يأتي: ـ
( أ ) اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص آخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائياً.
(ب) الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها.
(ج) تقديم العون او التحريض او المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
(د ) الاسهام بأية طريقة أخرى مع مجموعة من الأشخاص بقصد جنائي مشترك, على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها, على ان تكون هذه المساهمة متعمدة وان تقدم.
1) اما بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض الاجرامي للجماعة،اذا كان هذا النشاط او الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة.
2) مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
(هـ) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بجريمة الابادة الجماعية.
(و ) الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ومع ذلك يعد عذراً معفياً من العقاب اذا بذل الفاعل نشاطاً يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها، ولايعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي.
ثالثاً : لاتعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففاً للعقوبة ، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في قيادة مجلس الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث ، ولايجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد (11) و(12) و(13) و(14) من هذا القانون.
رابعاً: لايعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بأمرته، اذا كان الرئيس قد علم او او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة.
خامساً: في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رأت المحكمة تحقيق العدالة يتطلب ذلك.
سادساً: لاتشمل قرارات العفو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون أياً من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه.
الفصل الرابع
قواعد الاجراءات وجمع الادلة
المادة (16)
يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءا لايتجزأ منه ومكملاً له على الاجراءات التي تتبعها المحمكة.
الفصل الخامس
المباديء العامة للقانون الجنائي
المادة (17)
اولاً : في حالة عدم وجود نص قانوني في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الآتية:
( أ ) للفترة من 17/7/1968 لغاية 14/12/1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919 .
(ب) للفترة من 15/12/1969 لغاية 1/5/2003 قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الذي كان نافذا سنة 1985 (الطبعة الثالثة).
(ج) قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 واصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941.
ثانياً : للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد (11) و(12) و(13) و(14) من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجنائية وللعقوبة.
الفصل السادس
التحقيــــق والاحـالــــــة
المادة (18)
اولاً : يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما من تلقاء نفسه اوبناء على معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية ، ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية للبدء في التحقيق.
ثانياً : لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود من اجل جمع لادلة واجراء التحقيقات الميدانية، وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات.
ثالثاً : عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الادلة فعليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات ويجب ان يتضمن قرار الاحلة موجزاً بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقاً لهذا القانون.
الفصل الاول
ضمـانات المتهـم
المادة (19)
اولاً : جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة.
ثانياً : المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحكمة وفقاً للقانون.
ثالثاً : لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه.
رابعاً : عند توجيه اية تهمة ضد المتهم طبقاً لهذا القانون فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادنى.
( أ ) ان يعلم فوراً بمضمون التهمة الموجهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها.
(ب) ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس العراقي وفقاً للقانون.
(ج) ان تجري محاكمته دون تأخير غير مبرر.
(د ) ان يحاكم حضورياً وبالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته او اعلامه بأن له الحق بطلب المساعدة القضائية اذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية ، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمل اجور المحاماة.
(هـ) له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الاثبات ومناقشتهم وفي تقديم اي دليل يعزز دفاعه وفقاً للقانون.
(و ) لايجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفسر هذا الصمت دليلاً على الدانة او البراءة.
الفصل السابع
المحاكمــة
المادة (20)
اولاً : يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استناداً الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فوراً بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة.
ثانياً : على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود.
ثالثاً : على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التأكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجه السؤال للمتهم كونه مذنباً او بريئاً.
رابعاً : تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولايجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جداً.
المادة (21)
على محكمة الجنايات ان تؤمن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تأمين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود.
المادة (22)
لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنياً امام هذه المحكمة ضد المتهمين عما اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوي وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والقوانين ذات العلاقة.
المادة (23)
اولاً : على محكمة الجنايات اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة.
ثانياً : تصدر محكمة الجنايات احكامها بالاغلبية ،وتنطق بها علناً ولايصدر الحكم الا بناء على قرار الادانة ويمكن ان تلحق به رأي القاضي المخالف.
المادة (24)
اولاً : العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، عدا عقوبة السجن المؤبد التي تمتد مدى الحياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون.
ثانياً : تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى.
ثالثاً : مع مراعاة احكام البندين (رابعا)و(خامسا) من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد(11) و(12) و(13) من هذا القانون.
رابعاً : يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : ـ
( أ ) ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات.
(ب) او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب .
خامساً: عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد (11)و(12)و(13) من هذا القانون التي لايوجد لها مايماثلها في القانون العراقي ، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشاداً بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال.
سادساً: لمحكمة الجنايات ان تأمر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية.
سابعا : لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لأي سبب قانوني وفقاً لاحكام المادة (307) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الفصل الثامن
طــــرق الطـعـــــــن
الفرع الاول
التمييز
المادة (25)
اولاً : للمحكوم او لادعاء العام الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية:
( أ ) اذا صدر الحكم مخالفاً للقانون او ماشابه خطأ في تفسيره.
(ب) الخطأ في الاجراءات.
(ج) حصول خطأ جوهري في الوقائع يؤدي الى الاخلال بالعدالة.
ثانياً : للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها.
ثالثاً : عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة اوبالافراج من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق فلها ان تعيد الدعوى الى المحكمة لاعادة محاكمة المتهم او اتباع قاضي التحقيق لقرارها.
رابعاً : تكون مدة الطعن وفقاً لاحكام قانون اصول المحكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في حالة عدم ورود نص خاص بذلك.
الفرع الثاني
اعـــادة المحاكمــــة
اولاً : عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملاً حاسماً في التوصل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة.
ثانياً : على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى :
( أ ) ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجدداً.
(ب) او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى.
(ج) او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى.
الفصل التاسع
تنفيـــذ الاحكــــــام
المادة (27)
اولاً : تنفذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقاً للقانون.
ثانياً : لايجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات.
الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة (28)
يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية و اعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند (ثالثاً) من المادة (4) من هذا القانون.
المادة (29)
اولاً : للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
ثانياً : للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون.
ثالثاً : للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص اياً من الجرائم المنصوص عليها.في المواد (11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب.
رابعاً : للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (11)و(12)و(13)و(14) من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب.
المادة (30)
اولاً : لايجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمت محاكمته عنها سابقاً امام المحكمة استناداً الى احكام المادتين (300)و(301) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ثانياً : في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية والمادة (303) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ثالثاً : عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تأخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص اذات الجريمة.
المادة (31)
اولاً : يتمتع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون بالمحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلق بواجباتهم الرسمية.
ثانياً : يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الآخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها.
المادة (32)
تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحكمة.
المادة (33)
لايحق لأي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضياً او مدعياً عاماً او موظفاً او اياً من العاملين في المحكمة.
المادة (43)
تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة.
المادة (35)
يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدم الى مجلس الوزراء.
المادة (36)
تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم(14) لسنة 1991 وقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادعاء العام.
المادة (37)
يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم (1) لسنة 2003 وقواعد الاجراءات الصادرة وفقاً لاحكام المادة(16) منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (38)
تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظل القانون رقم (1) لسنة 2003 صحيحة وموافقة للقانون.
المادة (39)
يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (40)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لأجل أضهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ 17/7/1968 لغاية 1/5/2003 ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة, وما تمخضت عنه من مجازر وحشية, ولغرض وضع القواعد والعقوبات التي تدين مرتكبي هذه الجرائم في محاكمة عادلة عن جرائمهم في شن الحروب والابادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ولغرض تشكيل محكمة وطنية جنائية عراقية عليا من قضاة عراقيين يتمتعون بكفاءة وخبرة عالية ونزاهة, تختص بمحاكمة هؤلاء المجرمين.
ومن اجل أظهار الحقيقة وما سببه مرتكبو تلك الجرائم من عنت وظلم, وحماية لحقوق العديد من العراقيين ورفع الحيف عنهم وابراز عدالة السماء كما ارادها الله سبحانه وتعالى.
شـرع هـذا القانــون .
نیسان 08, 2022 1
ئازار 17, 2015 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە الأمم المتحدة: فظائع داعش في العراق قد ترقى إلى الإبادة الجماعية
ئازار 17, 2015 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە حقوق الإنسان: مشروع لشمول الفيليين بامتيازات رفحاء ولا نملك بيانات دقيقة عن ضحاياهم
شوبات 27, 2025 0
ئاب 11, 2020 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە دیداری ئەنفال : حەسەن محەمەد سێدەری چیرۆکی خۆیان وگوندەکەی دەگێڕیتەوە.
ئاب 10, 2020 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە مستەفا قادر پیرۆت دەربارەی كیمیبارانی هەوارەخۆڵ دەدوێت .
ئاب 10, 2020 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە دیداری ئەنفال .. ئەو رۆژەی كە لێبوردنە گشتیەكە دەرچوو، براكەی من لە نوگرەسەلمان گیانی لەدەستدا.