نیسان 05, 2015 Omer هاوپۆلنهكراو لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە ٤/٤/٢٠١٥ یادەوەریەکی تری کۆمەڵکوژی کوردان.
٤/٤/٢٠١٥ یادەوەرییەکی تری کۆمەڵکوژی کوردان .
ئەنفالستان – سلێمانی : 4-4-2015 یادی کۆمەڵکوژی کوردانی فەیلیە تاوانێکی تری جینۆسایدی کوردانە ٣٥ ساڵ و بگرە زیاتریش کوردانی فەیلی ڕوبەروی ستەمکاری بوونەوەو تاوانیان دەرهەقکرا، کە لەمێژووی کورددا بە کوشتنی بەکۆمەڵ و راگواستن و وڵاتبەدەرکردنی كوردانی فەیلی ناسراوە، مێژوویەک پڕە لە کوشتارو سوکایەتی پێکردنی ئینسانی کورد، ستەمکردن دەرهەق بە ژنان و مندالانی کوردی فەیلی، گەیشتبووە ئەوپەڕی درندایەتی .
حکومەتی عێراق پاشئەوەی ناسنامەی عێراقی لێسەندەوە لەوڵاتیش دەریانکردن و دەستیان بەسەر ماڵ وسامانیاندا گیراو لە سەرەوەختی جەنگیشدا لەگەڵ ئێران دەسەلاتدارانی عێراق درندانەتر مامەلەیان لەگەڵ کوردانی فەیلیدا کرد، بەناو کێڵگە مینڕێژکراوەکانی سەرسنوردا رەوانەی ئێرانیان کردن، بێگومان کوردانی فەیلی باجی شیعەبوونیاندا.
كوردی فەیلی كێن ؟
ئەمە ئەو پرسیارەیە کە دەستەی پارێزەرانی داکۆکیکار لەدادگای باڵای تاوانەکان لە ناو لائیحەکەیاندا جێیان بۆکردووەتەوە بێگومان كوردانی فەیلی بەشێکن لە نەتەوەی کورد و خاوەنی شێوەزاری تایبەت بەخۆیانن و بەزۆری و بەدرێژایی مێژوو لە رۆژهەڵاتی “دیجلە” ژیاون و لە رووی ئاینیەوە شیعە مەزهەبن. ( “فەیلی” لە بنەڕەتدا بەو كۆمەڵە هۆزە “لوڕ”ە دەوترێ، كە نیشتەجێی “پێشكۆو پشتكۆ”ی زنجیرە چیای زاگرۆس بوون، زۆربەی مێژوونوسان لە سەر ئەوە كۆكن كە “فەیلی” رەچەڵەكی “ئیلامی یان گۆتیەكانن” لە ناوەڕاست و باشووری عێراق ژیاون، وەك ناوچەكانی “مەندەلی، زڕباتیە، بەدرە، جەسان، خانەقین، كەركوك، بەغداد، كوت، عەمارە، بەسرە”. شوینی نیشتەجێ بوونیانە، بەلام بالادەستی دەسەلاتی عەرەبی سونە مەزهەب لە عیراقدا هەمیشە ژیانی فەیلیەکانی خستووەتە بەردەم مەترسی راستەقینەوە جارێک بە هۆی کوردبونیانەوە جارێکیش بەهۆی جیاوازی مەزهەبیانەوە.
(رۆژهەڵاتناسی رووسی “فلادمێر مینۆرسكی” پێی وایە زاراوەی “فەیلی” لە سەدەی شانزە بوە، بۆ جیاكردنەوەی میرنشینی “لوڕی بچوك” و حكومڕانیەكەی كە خۆیان بە لوڕی رەسەن دادەنا، بەبەراورد بە “لوڕی گەورە” كە وایان دادەنا “لوڕی بچوك” بەشێكن لە “لوڕی گەورە” نەك رەسەن و بنچینە. “جۆن ماڵكۆن و براون” و توێژەری كورد “د. ئیسماعیل قوماندار” پشتگیری بۆچوونەكەی “فلادمیر” دەكەن و پشڕاستی دەكەنەوە.) بروانە ماڵپەری جینۆساید کورد – تەها سلێمان .
جینۆسایدی كوردانی فەیلی پێش کۆمەڵکوژی بارزانیەکان وئەنفال وهەڵەبجە .
مێژوی جەوسانەوەو ستەمکاری دەرهەق بە فەیلییەکان تەنها هی سەروەختی رژێمی سەدام حوسێن نیە بەڵکو پێش هاتنە دەسەلاتی بەعسیەکانیش لەژێر ستەمدا بوون و هۆکارەکەشی لەبەر سەرەرۆیی و یاخی بوونیان نەبوو لە دەسەلاتی حکومەتە یەک لەدوای یەکەکانی عێراق، بەڵکو بەهۆی کورد بوون و مەزهەبی بەعس وەک هێزێکی شۆڤینی و سونی مەزهەب لەروی ئاینیەوە دانوی لەگەڵیاندا نەدەکوڵاو لە باری مێژووییەوە وەك كێشەی بەشێك لە عەرەبی شیعە مەزهەب، کە لە مێژەوە گرێدراوی ململانێ سیاسی وئاینیەکانی نێوان “دەوڵەتی عوسمانی تورك و دەوڵەتی سەفەوی ئیِرانی”، كە هەر ئەوەش هۆكاری پەرتكردن و دابەشبوونی ناوچەكە بوو لە نێوان دەوڵەتەکانی “عوسمانی و سەفەویدا”، کە هەتا ئەم رۆژگارەی ئەمرۆ تورکەکان و عێراقی و ئیرانیەکان باجەکەی دەدەن، ئەو رۆژگارەش کە بەعسیەکان منەی شەڕیان لەگەڵ ئێران دەکرد هەتا سێ چوار ساڵ دوای جەنگیش کوردانی فەیلی وەک هەر شیعە مەزهەبێک بەچاوی نەیار سەیریان دەکردن و وەک زۆربەی شیعەكانی عێراق بە شوێنکەوتوانی “ئێرانی” ( الطبعیە) لەقەڵەمدران. ئەم گورزەش زیاتر بە سەری كوردانی فەیلی کەوتوو لە هەموو عەرەبێکی شیعە مەزهەب زیاتر زەرەرمەند بوون و لە پشێ کۆمەلکوژی بارزانیەکان و ئەنفالدا هەڵمەتی لەناوبردن و پاکتاوکردن لە پێشەوە بەرۆکی ئەوانی گرت و پرۆسەکە لەواندا ئەزموونکرا.
هەر لەسەرەتای دروستبوونی دەوڵەتی عراقەوە کە پایەکانی دەوڵەت لەسەربنەمای رێزگرتن لە مافی مرۆڤ دانەمەزراو مەزهەب پایەی سەرەکی دەوڵەت بوو، دەسەلاتی رەها بۆ عەرەبی سوونە بوو، ساڵی 1924 یاسای رەگەزنامەی عێراقی جەختی لە سەر دابەشكردنی گەلی عێراق كرد، بۆ سێ بەش لە سەربنەمای “ئاین و نەتەوە”، كوردی فەیلی لە بەر ئەوەی لە پەیڕەوكەرانی رێبازی مەزهەبی “شیعە” بوون، بە ڕەچەڵەكی “ئێرانی” ناونوس كران، بۆیە بەبەردەوامی دەكەوتنە بەردەم هێرش و پەلامارو شاڵاوەكانی فەرمانڕەوایانی عێراق، چ بە كوشتن و لەناودان و زیندانی كردن، یان بەتاڵانبردنی سەروەت و سامانەكانیان و وەدەرنانیان لە عێراق.
کوردانی فەیلی بەهاتنی بەعسیەکان بۆسەر کورسی دەسەڵات و فەرماڕەوایی، زیاتر لەهەر عێراقییەکی تر فیلمیان سوتاو ئاسایشیان کەوتە مەترسییەوە لەساڵی 1963وە ئەوان چ وەک کورد کە شوێنی نیشتەجێ بوونیان دراوسێی ناوجەعەرەبیەکان بوون یاخود لەناوچە عەرەبیەکانی وەک کوت و سوێرەو ناوچەی عەلی غەربی وعەلی شەرقی دەژیان لە خواروی عێراق هەمیشە ستەمکاریان دەرهەق دەکراو لەبەردەم مەترسی كۆمەڵكوژی و جینۆسایدو پاكتاوی رەگەزی بوونەتەوە. مێژووی کورد بەگشتی و کوردانی فەیلی ئەوە دەردەخەن کە بەدەیان هەزار كوردی فەیلی روو بەرووی مەرگ وراگواستن بوونەتەوە.
لەگەڵ شوێن پێقایمکردنی بەعسیەکاندا لە سەرەتای ساڵانی حەفتاكانەوە پەلامار بۆسەر فەیلیەكان و راگواستن وکۆمەڵکوژکردنیان بەدەستی بەعسیەکان خاڵێکی رەشی بەتەوێڵی بەعسیەکانەوە تۆمارکردووە.
بە پێی بڕیاری ژمارە “666” لەساڵی ١٩٨٠ دا کە وەزیری ناوخۆی عێراق دەری کردووە، کوردانی فەیلی و هەموو ئەوانەی رەگەزنامەی عێراقیان نیە وڵاتبەدەردەكرێن. ئەوەش بەپلەی یەکەم گورزێک بوو بۆ کەمەری كوردە فەیلییەكان داهێنراو تیایدا، بوونە قوربانی و لەفەرمانەكەی وەزیری ناوخۆی عێراقدا هاتوە”: ئەو ئیرانیانەی لەوڵاتدان و رەگەزنامەی عێراقییان نییە، هەروەها ئەوانەش كەمامەڵەیان كردوەو بڕیارییان لەبارەوە دەرنەچوە دەردەكرێن لە سۆنگەی ئەو بریارە درندانەیەوە بوو کە ” “40000” هەزار خێزانی كوردی “فەیلی” لە سەرماڵ وحاڵی خۆیان دەرکران و ماڵ وسامانیان دەستی بەسەردا گیراو بەناو کێڵگە مین رێژەکانی سەرسنوردا رەوانەی ئێران کران. بڕیارەكەی حكومەتی عێراقی ئەوەشی تێدا بوو “: كەلاوانی كوردی فەیلی لە تەمەنی 18 تا 28 ساڵ، بگیرێن و لەبەندیخانەی پارێزگاكاندا، تاماوەیەكی نادیار دەسبەسەر بكرێن”. هەروەك بڕیارەكەی وەزیری ناوخۆی حكومەتی عێراق ئەوەشی دووپات كردوەتەوە “: كە هەركەسێك لەو كوردانەی ئاودیوی ئێران دەكرێن، ئەگەر هەوڵیاندا بگەڕێنەوە تەقەیان لێبكرێت”.
لە رۆژی 26-2-1981 لەرۆژنامەی سەورەی زمانحاڵی حكومەتی عێراق “سەدام حوسێن” لەبارەی كوردە فەیلیەكانەوە دەڵێ”: ئەم توێژە لە عێراق ریشەكێشبكەن، تاوەكو خاكی عێراق و هەوای عێراق پیس نەكەن و خوێنی عێراقیش پیس نەكەن، كاتێك بەڕێگەی ژن و ژنخوازییەوە خوێنیان تێكەڵی خوێنی عێراقییەكان دەبێت”. سەرنجدان و وردبوونەوە لەم قسەیەی “سەدام” سەرۆكی دەوڵەتی پێشووی عێراق بەسن بۆ ئەوەی تێبگەین كە شۆڤێنیەت و رادەی رەگەزپەرستی بیركرنەوەی حزبی بەعس و سەرۆك و سەركردەو حكومەتەكەی لە عێراق تاچ رادەیەك دواکەوتوو دژ بە مرۆڤ و هاوكات لەهەوڵی ئەوەبوە لە ناوییان ببا، بەتایبەت ئەوانەی جیاوازبوون لەگەڵی.
بەپێی زانیارییە بەردەستكەوتوەكان، پێش ساڵی 2003 زیاتر لە “200” هەزار دانیشتوانی عێراق ئاوارە یان راوەدووی ئێران نراون، كە 65% كە شەست و پێنج لە سەدی ئەو ژمارەیە لە كوردانی فەیلی بوون و ئەوانەشی لە دوای ساڵی ٢٠٠٣ ەوە هاتوونەتەوە هەتا ئێستا کێشەی موڵکو سامانە دەستبەسەرداگیراوەکانیان چارەسەر نەکراوە لەم بارەیەوە جێگری دووهەمی سەرۆکی پەەرلەمان رۆژی ٤ی نیسانی ٢٠١٥ لە ڕێورەسمی یادی ٣٥ ساڵەی کۆمەڵکوژی وراگواستنی کوردانی ئیزدیدا، دانی بەوە دانا کە هێشتا یاسای یەكلاكردنەوەی كێشەی موڵكداری، ئاستەنگێكی تری بەردەم فەیلییەكانە و تائێستا نەتوانراوە مافی خاوەندارێتی موڵكە داگیركراوەكان بۆ خاوەنەكانیان بگێڕێتەوە”. بێگومان هەر ئەم کەمتەرخەمییەی حکومەتی عیراقە کە هەتائێستاش زۆرێك لە کوردانی فەیلی لەو وڵاتی ئێراندا ماونەتەوەو نەگەراونەتەوە بۆ عێراق. جگەلەوەش لەماوەی دەسڵاتی خۆیدا سەران و پیاوانی حزبی بەعس بە هەزاران كوردی فەیلیان زیندانی كردووە و بەهەزارانیشیان بەئاشکراو نهینی کوشتووەو لە سێدارە داوەو كۆمەڵكوژ كراون. بەلام ئەفسوس نەدەولەتی عێراق و نە حکومەتی هەرێمی کوردستان نەیانتوانیوە بەرپرسیارێتی سیاسی وئەخلاقی لە ئەستۆ بگرن .
د. مارف عومەر گوڵ نوسیوێتی ( لە ساڵی١٩٧١ هەتا ١٩٧٢ چل هەزار كوردی فەیلی ناسنامەی هاونیشتمانی عێراقیان لێسەندرایەوەو لەولات دەرکران و رەوانەی ئیران کران ، ژمارەی دەرکراوەکان هەتا ساڵی ١٩٨٠ گەیشتە ٢١٥٠٠٠ دووسەدوپانزە هەزار کەس. ئەمە جگەلەوەی زۆربەی هەرەزۆریان دەست گیرا بە سەرموڵك و ماڵ و سامانیاندا.[1] هەروەها “300” هەزار كوردی تری فەیلی لە ساڵی 1980 ئاودیوی ئێران كرد بە بیانووی ئەوەی ئەوانە بە رەچەڵەك ئێرانین، لە كۆی ئەم “300” هەزار فەیلیە ” 15 ” هەزار گەنجیان لێ بێ سەرو شوێن كردن و تا ئێستا چارەنوسیان دیارنیە.
ژێدەرو ئاماری تریش زۆرن كەژمارەی وەدەرنانی كوردە فەیلیەكان لەعێراق و زیندانی كردن و كوشتن و زەوتكردنی سەروەت و سامانیان و بێسەرو شوێنكردنیان، بە “500” پێنج سەد هەزار كەس ئەژمار دەكەن، بەڵام بەپێی ئەو سەرچاوانەی لەبەردەستی ئێمەدان، وە ئەوەشی كەسەرچاوەو بەڵگەنامەكان بۆ ئێمەیان ساغكردوەتەوە “380” هەزار كوردی فەیلی روو بە ڕووی قڕكردن و جینۆسایكردن بوونەتەوەو ئاسەوارەكانیشی تا ئێستا ماون و بۆچەندین دەیەیی تریش هەردەمێنن.
گەڕاندنەوەی مافی هاوڵاتیبوون
دۆسیەی كۆمەڵكوژكردن “جینۆساید”كردنی كوردی فەیلی لە دادگای باڵای تاوانەكانی عێراق، لە دوای رووخانی “بەعس” لە ساڵی 2003 بوە یەكێك لە دۆسیە گرنگ و پڕبایەخەكان، یەكەم هەنگاو بە ئاراستەی گەڕانەوەی ماف بۆ كوردانی فەیلی راگوێزراو بۆ وڵاتی ئێران لەلایەن دەسڵاتدارانی عێراقەوە، لە ساڵی 2006 یاسای رەگەزنامەی عێراقی، بڕیاری ژمارە “666”ی هەڵوەشاندەوەو پۆچەڵكردەوە، كە ئەم بڕیارە مافی هاوڵاتیبوونی بە كوردی فەیلی لە عێراقدا نەدەدا، ئەمەش هەنگاوێكی ئەرێنی بوو بۆ وەرگرتنەوەی مافی هاوڵاتیبوون لە لایەن زۆربەی ئەو كوردە فەیلیانەی ئەم مافەیان بە پێی بڕیاری ناوبراو لێزەوتكرابوو.
دەبێت ئەوەش بڵێین کە نابێت کوردانی فەیلی لە خەبات وتێکۆشان لە مەیدانە جیاجیاکان دابماڵین و لە رۆڵیان کەم بکەینەوە نەخێر سەرباری ئەوەی بەردەوام ستەمیان لێکراوەو راوەدوونراون و کۆمەلکوژکراون، بەلام بەردەوام لە بواری جیاوازدا کوردانی فەیلی رۆڵی جیاوازیان بینیوە، بەلای کەمەوە جەختیان لەسەرپاراستنی زمانی خۆیان “کوردی” کردووەتەوە چ لەناوعێراق وچ بۆ ئەو وڵاتانەی لێی ئاوارەبوون. وانەی کوردیان خوێندووەو ڕادیۆو ئێستگەی کوردیان دامەزراندووە لە باری سیاسیەوە بەرپرسیارێتیان لە ئەستۆناوەو ڕۆڵیان هەبوو لە جوڵانەوەی سیاسی و ڕۆشنبیریدا بەلەبەرچاوگرتنی ئەو راستیە تاڵەشەوە کە وەک پێویست نەلە عێراق و نە لەهەرێمی کوردستان مافی خۆیان پێنەدراوە.
لە بواری هونەردا چەندین ئەستێرەی درەوشاوەی فەیلیەکان ئامادەبوون لەوانە گۆرانی بێژ (أحمد الخليل ، رەزاعەلی ، سلمان شكری و نصير شمەی مۆسیک کار، حەسەن خيوكەی مقام بێژ ، شێوەکارو كاريكاتێریستی بەناوبانگ عەلی مەندەلاوی ، اسماعيل مايخانی پەیکەرساز، سليم بەصري ، دەرهێنەر حوسێن حەيدەری .
لەبواری هۆنراوەو ئەدبیشدا
شاعری بەناوبانگ جميل صدقي الزهاوي و جليل حيدر، مصطفى جوادی راگەیاندنکار، لێکۆڵێار كامل بەصير ، غائب طعمة فرمانی رۆماننوس، پڕۆفيسور عدنان عباس، الشاعرو راگەیاندنکار عەباس البدري .
لە بواری وەرزشیشدا
کاپتن أنور موراد، وجەلال عبد الرحمن ، محمود أسد ،صمد أسد، جاسم غلام ،وەرزەشوان سلام شاكر اسماعيل خليلی یاریزانی مشتەکۆڵە ماجد جعفر (لەشجوانی) داود سلمان یاریزانی تۆپی سەبەتەو عەبدولحسين خليل (تۆپی سەبەتە) كزم محمد علي (ملاكم بەشداری پالەوانێتی ئاسيای کردووە)
لە بواری سیاسەتیشدا
قەدەم خێرو گیانبەختکردوو (لەيلا قاسم) زكية اسماعيل حەقي (یەکەمین قازی عێراق بووە. ئەندامی پەرلەمانی خولەکانی پێشوی عێراق بوو، الدكتور جعفر محمد كريم (لەدامەزرێنەرانی پارتی دیموکراتی کوردستان)، عەزيز حاج (سكرتيری حزبی شيوعي العراقي – قيادەی المركزي)، حبيب محمد كريم (سكرتير حزب الديمقراطي الكوردستاني)، كامل كرم ( ئەندامی سەرکردایەتی حزبی شيوعي العراقي)، عادل مراد هەروەها عبد الرزاق عزيز ( لە دامەزرێنەرانی یەکێتی نیشتمانی كوردستان)، لەگەڵ دەیان کادروبەرپرسی تر لەجوڵانەوەی رزگاری خوازی کوردستان وعێراقدا.
ڕوخانی بەعس و دۆسیەی جینۆسایدی فەیلی لەدادگا
پاش ئەوەی رژێمی بەعس لە٩ی نیسانی ساڵی ٢٠٠٣ دا کەوت و بەغدا کەوتە دەست هێزەهاوپەیمانەکان و ئەمریکا کۆنترۆڵی کرد، ئیدی دەرفەتی بەدواداچون و كۆكردنەوەی بەڵگەنامەکان ڕەخساو بەهەزاران تەن بەڵگەی نوسراوو تۆمارکراو لەمەڕ پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ کەوتنە بەردەست، پێشئەوەش هەندێک بەڵگە کەوتبوونە دەست رێکخراوەکانی هیومان رایتس ۆچ و حزبەکوردستانیەکان، هەوڵێکی سەرەتایی لە ئارادا بوو بۆئەوەی سەرانی رژێمی بەعسیان پێ دادگایی بکرێت، بەلام تائەوکاتەی بەعس لەدەسەلاتدا بوو، ئەوە کارێکی قورس وتارادەیەکی زۆر مەحاڵیش بوو، بۆیە روخانی رژێم وبەدیلگرتنی سەرانی رژێم وبەردەست کەوتنی بەڵگەی زیاتر زەمینەی ئەوەیان سازکرد کە بەڵگەی زیاتر کۆبکرێتەوە. هەرلەدوای دامەزراندنەوەی دەوڵەتی عێراق دادگایەکی باڵا بۆ دادگایی کردنیان دامەزراو چەند دۆسێیەکی خستە بەرنامەی کاری خۆیەوە لە ناو دۆسێکاندا چواریان تایبەت بەکورد بوون لەوانە تاوانەکانی ( ئەنفال، کیمیابارانکردنی شاری هەڵەبجە، کۆمەڵکوژی بارزانیەکان، کۆمەڵکوژو راگواستنی کوردانی فەیلی) هی کوردو دوجەیل و هی عەرەبە شیعە مەزهەبەکان و راپەرینیش هی کوردو عەرەب بوو).
هەرچی تایبەت بوو بە دادگایی کردنی تۆمەتبارانی دۆسێی کوردانی فەیلی هەر لەوای ساڵی 2003 و رووخانی رژێمی دكتاتۆری بەعسەوە ئامادەكاری کراو بەڵگەنامەو دۆكۆمێنتەكانی کۆمەڵکوژی كوردانی فەیلی کۆکرانەوە، رادەستی دادگای باڵای تاوانەكانی عێراق کراو، دادگاش هەنگاوی ناو دادوەری لێكۆڵینەوەو داواكاری گشتی و دەستەی پارێزەرانی داکۆکیکاری بۆدۆسیەكە دیاری کرد، هاوکات دادگاو دەستەی دادوەران خەریکی کاری خۆیان بوون لە دادگایی کردنی سەرانی رژێم لەمەڕ دۆسێکانی دوجەیل وئەنفال و هەڵەبجە وکۆمەڵکوژی بارزانیەکان، لە پاش ئەوانیش دۆسێی کۆمەڵکوژی و راگواستنی کوردانی فەیلی هاتە پێشەوەو دادگا لە رێکەوتی 26-1-2009یەکەمین دانیشتنی بۆ ئەو دۆسێیەکردو پاش چەندین دانیشتن و لێكۆڵینەوە لە پەڕاوەكان و گوێگرتن لە سكاڵاكاروشاهێدحاڵەكان وردبوونەوە لێیان. یەكەم دانیشتنی دۆسیەكە بەرێوەچوو، زیاتر لە “100” کەسی جۆراوجۆر لە سكاڵاكارو شاهیدحاڵ ئامادەی بەردەم دادگا بوون و ووتەیان لێوەرگیراو ئەوەی بینیبویان بۆ بە ئامانەتەوە بۆ دادوەرو دەستەی دادوەری دادگایان گیڕایەوە. ئەگەرچی لەماوەی نزیکەی دووساڵی دادگایی کردنی تۆمەتبارانی کۆمەڵکوژی کوردانی فەیلیدا راگەیاندنەکان وەک پێویست گرنگیان بە روماڵکردنی دۆسێی دادگایی کردنەکە نەداو رێکخراوەکانی تایبەت بەئەنفال وجینۆسایدیش وەک پێویست چاودێری رەوتی بەرەو پێشچونیان نەکرد، بەڵام سەرئەنجام دادگا لە چلوچوارهەمین دانیشتنیدا لەرێکەوتی 29/11/ 2011 دۆسێی کوردانی فەیلیشی وەک تاوانی جینۆساید یەکلایی کردەوەو بە (٤٤) دانیشتن ئینجا دۆسێکە تاوتوێ کراو دوا بریاری خۆی لەبارەیەوەدا . بەوەی ئەو تاوانەی لەسەدەی رابوردودا رژێمی بەعس دەرهەق بە کوردانی فەیلی ئەنجامیداوە تاوانی کۆمەڵکوژی بووە.
راپۆرتی دەستەی پارێزەرانی دۆسیەی فەیلیەكان بۆ بەردەم دادگا
لێرەدا بەپێویستی دەزانم کە هەمان ئەو راپۆرتەی دەستەی پارێزەران بڵاوبکەینەوە کە ( ماڵپەڕی جینۆساید کورد ) بڵاوی کردووەتەوە لە راپۆرتەكەیاندا، هەرچی زانیاری و وردەكاری هەیە تایبەت بەراگواستن و دەركردن و زیندانی كردن تا دەگاتە جینۆسایدكردنی كوردە فەیلییەكان وەك خۆی و لە ئاستی پێویست هاتوەوخراوەتە روو، ناوەڕۆكی ئەم راپۆرتەی دەستەی پارێزەرانی داکۆکیکار، چەندە بۆ دادگای باڵای تاوانەكانی عێراق یارمەتیدەرو گرنگ بووە هەتا دۆسیەی فەیلیەكان بە تاوانی جینۆساید بناسێنێ و بڕیاری لە بارەوە بدات. ئەوەندەش بۆ هەرلێکۆڵیارو نوسەروچالاکوانێک گرنگە لەم سۆنگەیەوە ماڵپەری ئەنفالستان بەسوپاسەوە لە ماڵپەری جینۆسایدکوردی خواستووەو دەیخاتەوە بەردیدەتان .
لائحة وكلاءالمدعين بالحق الشخصي
في قضية
1_أسقاط الجنسيةوتسفيرالكوردالفيليين.
2_ مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة
3_ تغييب وأعدام أبناء الكورد الفيليين
المحامي المستشار : صادق جعفر محمد المسعودي
رئيس هيئة الدفاع عن الضحايا
المحامي المستشار : صفاء ياركة ملك ……. عضو
المحامي المستشار : ئارام محسن مصطفى ………. عضو
السادة رئيس وأعضاء الهيئة الجنائية الاولى
في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحترمون
السادة رئيس وأعضاء هيئة الادعاء العام المحترمون
م/ لائحة وكلاء المدعين بالحق الشخصي
السلام عليكم ورحمة الٌله وبركاته
قال الٌله تعالى في كتابه المبين في سورة االبقرة:
(( ولاتُلبِسواالحقَ بِالباطل وتَكتُمواالحقٌ وأنتم ْتَعلمونْ))
“صَدق الٌله العَظيمْ”
بعدأن احالت محكمة التحقيق التابعة الى المحكمة الجنائية العراقية العليا المحترمة، هؤلاء المتهمين الموقوفين والمدرجة أسمائهم في قرار الاحالة المرقمة 4/2008 في 6/10/ 2008 الى الهيئة الاولى في المحكمة الجنائية الموقرة لمحاكمتهم في قضية أسقاط الجنسية وتسفير الكورد الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وفق المادة (12) أولاَ فقرة (د،ه ) وثانياَ فقرة (د) وبدلالة المادة (15) الفقرة ثانياَ ، من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وتطبيقاَ لأحكام المادة (406) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 النافذ، بتهمة قيامهم كفاعلين أساسيين ومشاركين مباشرين ضمن مجلس قيادة الثورة و وزارة الداخلية وجهاز الامن والمخابرات والمؤسسة الاستخباراتية وغيرها من الوسائل التنفيذية للنظام السابق بجريمة قتل وأبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية بحق الكورد الفيليين دون الالتفات الى شرائع السماء وقوانين الارض والاتفاقيات الدولية التي تدخل فيها العراق عضواَ كأتفاقية منع الابادةالجماعية في سنة 1948.
أن هذه الجرائم تستمد صفتها من القانون الدولي ومن القواعد والاعراف الدولية بالاضافة الى ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والعهود ولائحة حقوق الانسان، وما نصت عليه أخيراَ نصوص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.
لذا فأن النظام وبوسائله المتاحة كوزارة الداخلية وجهاز الامن والمخابرات، وفي العام 1980 عمد الى فئة معينة من المواطنين وبطريقة منهجية غير أنسانية وذلك بتجميع عوائل الكورد الفيليين مع أطفالهم وزجهم في المعتقلات والسجون وتركهم بدون تحقيق أولي ولا قضائي ولمدد متفرقة وبعد ذلك نقلهم الى الحدود العراقية الايرانية وتركهم في العراء وفي الطرق الغير سالكة ما بين حقول الالغام سواء داخل الحدود العراقية أو الايرانية مما أدى ذلك الى تعرضهم للقتل ولم يبق لهم أثر لانه كان قد سلبهم كل ما يدل على شخصيتهم من وثائق رسمية أضافة الى سلبهم نقودهم الشخصية هذا وقد أصدر قرارات أيظاَ بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة التي كانت لديهم بطريق قانوني وأصولي.
وقد زج بكل الشباب الذين أعتقلهم بجبهات القتال وأستعملهم في الخطوط الامامية لأزالة حقول الالغام حيث تبين ذلك في المخاطبات ما بين أزلام النظام بأعتبارهم شهداء بالرغم من انه أعتقلهم بسبب كونهم حسب زعم النظام أنهم من التبعية الايرانية أذا كان صحيح ما يدعيه ، فلماذا زج بهم في جبهات القتال ؟
وبما أن جرائم النظام السابق ووزارته الداخلية ومؤسساته الاستخباراتية والامنية بحق شعبنا من الكوردالفيليين في العاصمة بغداد ومحافظة ميسان والكوت وديالى وكربلاء والنجف وبابل والبصرة ومحافظات اخرى في العراق. ومنذ توليه السلطة وخاصتاَ عام 1980 تشكل حلقات متكاملة ومكونات أساسية ورئيسية لجريمة القتل العمد وجريمة الابادة الجماعية، والجريمة ضد الانسانية، وفق التوصيف القانوني المعمول في أحكام القانون رقم (10) لسنة 2005 والتوصيف الدولي لهذه الجرائم .
فأننا نؤكد لهيئتكم الموقرة ضلوع النظام البائد وهؤلاء المتهمين جميعاَ كل حسب مجال أختصاصه في أرتكاب جريمة أسقاط الجنسية وتهجير الكورد الفيليين وتغييب وأعدام أبنائهم ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وفق الصياغة التي ندرجها لمحكمتكم المحترمة في هذه الائحة.
موقع الجريمة :
1_ محافظة بغداد
2_ محافظة الكوت
3_ محافظة العمارة
4_ محافظة ديالى
5_ محافظة كربلاء
6_ محافظة النجف
7_ محافظة بابل
8_ محافظة البصرة
9_ محافظات أخرى في العراق
تأريخ وقوع الجريمة : نيسان 1980 والاعوام التي تلتها.
من هم الكورد الفيلييون :
عرفهم أخوتهم أهل العراق بالنخوة والشجاعة والشهامة، وفوق كل هذا ولايعتقد أن أحداَ من أهل العراق من يختلف في كونهم أشتهروا بالاخلاص . وتمسكهم بثقة بالكلمة التي يعطونها ويتعاملون بها دون الحاجة الى سندات وتوثيق وشهادات في تعاملهم ومعاملاتهم التجارية، وينعكس ذلك ايظاَ في ديونهم وثقتهم بغيرهم من أبناء العراق.
ولأعتبارات سياسية كانت على الدوام تثار قضية التشكيك في قومية الكورد الفيليين، كما يشاع ظلماَ أنهم ليسوا بأكراد وأنما نتاج هجين للمجتمعات المتجاورة بين العراق وأيران، وهذا الزعم لا يعوزه المنطق والاثبات ولا يخالف الحقيقة فقط، وأنما يشكل واحد من الاتهامات العديدة التي لصقت بالكورد الفيليين والمجتمع العراقي.
الكورد الفيليين شريحة من أقدم سكان الجزء الجنوبي الشرقي في بلاد ما بين النهرين، وهم السكان الاصلييون للمدن والقرى والقصبات الممتدة الى الشرق من مجرى نهر دجلة، من خانقين شمالاَ الى الكوت والعمارة ثم البصرة جنوباَ، فضلاَ عن مدينة بغداد. ويذكر عن تأريخ مدينة العمارة العراقية أن هذه المدينة تكونت عام 1860 ميلادية، 1278 هجرية. كانت تسكنها عشيرة (دوزاوة) من اللور الفيلية، وجملة عشائر بدوية . ويلاحظ أن هذه المناطق أصبحت بحكم ترسيم الحدود الدولية ما بين العثمانيين والفرس في مطلع القرن الماضي جزءاَ من الامبراطورية العثمانية أي ضمن الاراضي التي أنشئت عليها الدولة العراقية الحديثة ( المملكة العراقية) في العشرينات . وعاش الفيلييون في وسط البلاد وجنوبها وأندمجوا على نحو متكامل أجتماعياََ واقتصادياَ وثقافياَ وسياسياَ بالمجتمعات العربية ، حافظوا على تقاليدهم المذهبية ولهجتهم الكوردية_ الفيلية، شأنهم في ذلك شأن العديد من الاقليات القومية والدينية التي تكون فيها المجتمع العراقي تأريخياَ.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
التأريخ يدون أحداثه من خلال أعتماده على الحقائق التي مرت والتي تركت خلفها الأثر الملموس على الانسان في الزمان والمكان، والتأريخ ما يستند على الوثائق والرقم والكتابات والوجود الانساني، ولا يمكن أن يكون رغبة من رغبات السلطان أو الحاكم، كما لا يمكن أن يمرر حتى النهاية المزور من الاحداث، ولذا فأن ما يتم أعتماده في الوجود الكوردي الفيلي لا يتعلق برغبة الحاكم المستبد في العراق، ولا يمت بصلة للمزيف التي يتم التعكز عليه للتوصل الى النتائج التي يراد تحقيقها، وحيث أن الحقائق المدونة في التأريخ العراقي القديم منه والحديث ، تثبت وجود الكورد الفيليين على الارض العراقية قبل أن تصل الموجات العربية الى مناطقهم، حيث كان العرب يتحددون ضمن رقعة جغرافية معروفة، وتثبت أيظاَ أثرهم الملموس في خضوعهم الى الولاة الفيليين والى السلطات الفارسية والعثمانية ومن ثم الانكليزية التي حكمت العراق، شأنهم شأن كل أهل العراق، ولذا فأن حقائق التأريخ تبقى متألقة وناصعة لا يمكن تدنيسها.
كما لا توجد أمم هجينة تنتج من تزاوج الامم، وهذه الفرية يعوزها المنطق، وتعارضها المراحل التأريخية في الحياة البشرية، ولم ينتج بأي حال من الاحوال التزاوج الحديث بين العرب والفرس كيان أنساني هجين مطلقاَ
وليس غريباَ أن يكون من أوائل الذين طعنوا بكردية وعراقية الكورد الفيليية هو ممثل الادارة البريطانية في العراق (أدمونز) عند أحتلال العراق، تماشياَ مع السياسة البريطانية في تفكيك وتشتيت صفوف المجتمع العراقي لأضعافه وبث الفرقة بين ابنائه، وهو الذي بدأ بأحياء نغمة الجنسية وشهادة الجنسية التي ألتزمتها السلطات التي تعاقبت على حكم العراق، وأستعملتها أبشع أستعمال ضد العراقيين من الكورد الفيليين بعد سنوات قليلة من الاحتلال .
ومن خلال تحليل القصد الذي دفع ممثل الادارة البريطانية المحتلة للعراق الى تقسيم المجتمع العراقي، والتفريق بين الشرائح العراقية، ندرك أنه لم يكن بقصد تنظيم المجتمع بقدر ما كان يسعى لأضعاف الشرائح الفاعلة والتي يراها تشكل خطورة على الوجود البريطاني الاجنبي في العراق، وكما ليس غريباَ أن تحرص العقليات المبتلية بالتعصب القومي على ما قرره المستشار البريطاني ( السيربرسي كوكس) بالتعاون مع (عبدالرحمن النقيب)
من تبني ذلك المشروع، حيث تم تجسيده وتحويله الى نصوص قانونية صدرت قبل أن يصدر القانون الاساس للبلاد(الدستور الدائم عام 1925).
الكورد الفيليين مسلمين تتبع الغالبية منهم المذهب الشيعي.
جميع الناطقين باللهجة الفيلية لا يطلق عليهم أسم (الفيلية).يمكن القول بأن الكورد الناطقين بهذه اللهجة والذين يقطنون مناطق بغداد و وسط وجنوب العراق شرقي نهر الفرات يطلق عليهم اسم (الكوردالفيليين).
غالبية الكورد الفيليين كانوا يقطنون مدينة بغداد وخاصة قبل حملات التهجير المتكررة، كانوا متمركزين في حي الاكراد( وبعض الاحياء الشعبية المجاورة لها) وعند تحسن حالتهم الاقتصادية كانوا ينتقلون الى أماكن اخرىمن بغداد اكثر رفاهاَ، مثل حي العطيفية وحي جميلة والاحياء الممتدة على طول شارع فلسطين وغيرها، كما كان الكورد الفيلييون يقطنون بأعداد أقل في المدن العراقية الواقعة بين الحدود مع أيران شرقاَ وحتى الضفاف الشرقية لنهر الفرات غرباَ، من جنوب المدينة الكوردستانية كركوك شمالاَ حتى شمال مدينة البصرة جنوباَ.
من بين هذه المدن خانقين ومندلي وزرباطية والسعدية وشهربان والكوت والعمارة والجصان وكوميت وشيخ سعد والنعمانية والحي والرفاعي وعلي الغربي وعلي الشرقي وغيرها.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
وكأية مسألة أخرى في دولة النظام السابق فأن عدد الكورد الفيليين غير معروف بالدقة ، وربما أعتبرتها من الامور السرية المتعلقة لأمن السلطة الحاكمة، ولكن هناك تقديرات مختلفة تضع عددهم بين مئات الالاف وثلاثة ملايين . ألا أن الكثيرين يتكلمون عن أكثر من مليون كوردي فيلي كانوا يقطنون في بغداد قبل التهجيرات الجماعية .
الكورد الفيليين مواطنون عراقييون بالولادة أباً عن جد، سكنت غالبيتهم بغداد بأعداد كبيرة منذ مئات السنين وبدقة أكثر منذ أربعة قرون ونصف.
أزداد عدد الكورد الفيليين في بغداد بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة بشكلها الحالي وجغرافيتها الحالية حسب أتفاقية (سايكس_بيكو) بين بريطانيا وفرنسا وتقسيم الشرق الاوسط بشكل أعتباطي بينهما لخدمة مصالحهما الخاصة. زيادة عدد نفوس الكورد الفيليين هذه كانت لاسباب كثيرة منها قابلية التحرك الاجتماعي والانتقال الجغرافي و الحيوية الاقتصادية(الجرأة على أخذ المبادرة وتقبل المخاطرة الاقتصادية) والخصوبة السكانية (أرتفاع معدلات الولادة) .
عمل العديد من الكورد الفيليين في قطاعي المقاولات وتجارة الجملة والمفرد وخاصة في سوق الشورجة، وفي القطاع الخاص بشكل عام في بغداد وغيرها بسبب مؤهلاتهم الاقتصادية المشار أليها أعلاه، وبسبب سد فرص العمل والاستخدام أمامهم خاصة في القطاع العام، وعرفت عنهم الامانة والاخلاص في العمل والقوة البدنية.
بدء الكورد الفيليين في أرسال أبنائهم الى المدارس بشكل واسع بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي، بعد سنوح الفرص لهم وتحسن أوضاعهم الاقتصادية . دَرَسَ و تَخَرَجَ وعمل الكثير منهم كأطباء ومهندسين ومحامين ومعلمين وغيرهم من التكنوقراط وأنشأوا مدارس خاصة بهم أشهرها المدرسة الفيلية في باب الشيخ ( في منطقة جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني).
السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا عامل النظام السابق الكورد الفيليين بهذه الدرجة من الحقدوالقساوة ؟ هنالك أسباب عديدة تلقي بمجموعها بعض الضوء وتجيب على هذا السؤال، من بينها الاسباب الاتية:
1_تأتي أصول ايديولوجية النظام عند أنشائه من الفكر النازي أثناء الحرب العالمية الثانية عندما كانت ألمانيا النازية في أوج عظمتها العسكرية وتوسعها العدواني. كما أن للستالينية تأثيرأَ كبيراَ على النظام السابق، فالنازية وأيديولوجيتها المبنية على عبادة الشخصية (القائد الاوحد) والدكتاتورية والشمولية والاستعلاء القومي والتوسع والعدوان، والستالينيةالدكتاتورية والدولة البوليسية المنغلقة وممارساتهاالصارمة والعنيفة ضد الاقليات حقائق تأريخية معروفة وموثقة وتأثيراتها على النظام السابق واضحة وجلية في سياسات وممارسات السلطة الحاكمة أضافة الى هذين العاملين هناك عامل آخر أثر على النظام وهو ألتزامه بالتقاليد و القيم القبلية العشائرية والريفية الاقطاعية الصارمة من الولاء الكامل والتام الى الطاعة المطلقة.
2_ كون الكورد الفيليين جزءاَ من الشعب الكوردي في العراق، لذا فأن أضطهاد الكورد الفيليين من قبل النظام المعادي للشعب الكوردي ولتطلعاته المشروعة وهو أمتداد أو جزء من اضطهاد لهذا الشعب ككل ويعبر عن الاستعلاء القومي والعدوانية التي ترفض أو تنفي القوميات الاخرى وتطلعاتها وتبقى التوسع على حسابها.
3_ وصل الكورد الفيليين بجهودهم الذاتية ومن بدايات متواضعة جداَ الى مستويات ومراكز مرموقة ومؤثرة في قطاع التجارة الخاصة وخاصة في بغداد، مركز سلطة الدولة العراقية . بسبب الاجندة الخفية للنظام المعادية للكورد الفيليين وتطلعاته المشروعة عمل تلك النظام على تدمير المركز التجاري القوي وتحطيم قوتهم الاقتصادية عن طريق سلب ومصادرة جميع أموالهم وممتلكاتهم وودائعهم ووثائقهم العراقية كجزء من اجندة النظام ضد البنية الاقتصادية للكورد الفيليين.
4_ قانون الجنسية العراقي العتيق والموروث كثيراَ منه من العهد العثماني والمطور من قبل الاستعمار البريطاني عند أنشائه الدولة العراقية ليجعله في صالح الاقلية من المجتمع العراقي التي تعاونت معه وضد مصالح الاغلبية وكان الكورد الفيليين من بين أكثر العراقيين تضرراَ من هذا القانون .
5_ كجزء من تحضيرات النظام السابق التوسعية والعدوانية في الحرب ضد أيران عمل على تحقيق ما أعتقد أنه سيزيد من الفوضى وعدم الاستقرار الاجتماعي والاعباء والاضطرابات الاقتصادية في ذلك البلد الذي شهد لتوهِ تغيرات كبيرة عن طريق تهجير مئات الالاف من الكورد الفيليين اليها في بداية وبعد الحرب.
6_ كون الكورد الفيليين من المسلمين الشيعة كان سبباَ أضافياَ لملاحقتهم وتهجيرهم ومعاملتهم بشكل لا أنساني من قبل النظام البائد الذي أتصف بالطائفية والمذهبية الضيقة.
ولهذا عالجت السلطة العراقية البائدة عبثاَ حالهم ، بوسائل وطرق لا تنم عن حكمة أو عقلانية وأنسانية، أذ أنعكست في أجراءات ترحيل عدد من القرى التي يسكنها الكورد الفيليين في مناطق الحدود الايرانية-العراقية، بزعم حماية تلك الحدود ومراقبتها أو أحتلالها عسكرياَ من قبل الوحدات العسكرية، ومحاولة تجميع الناس في قلاع أو مخافر أو مجمعات أشبه ما تكون بمعسكرات الاعتقال، دون أن تستطيع نفيهم وتوزيعهم الى مدن الوسط و الجنوب، لمعرفتها الاكيدة بما يكنه العراقي في هذه المناطق من تقدير ومحبة وأحترام للاكراد الفيلية، ولشعورها بمدى التلاحم والانسجام بين جميع مكونات العراق الاجتماعية لذا عمدت الى أساليب أخرى .
وكانت المنطقة التي تقع ضمن اراضي العراق المحاددة لايران والمنقطة الايرانية المحاددة للعراق تنتشر فيها العشائر الكوردية من الفيليية على طول الشريط الممتد من العمارة بأتجاه الكوت مروراَ بديالى، وفي نفس الوقت كانت تلك العشائر العربية ومثلها الكورد الفيليين تسكن على جانبي خط الحدود، مثل عشائر (الجاف والهورماني والاركوازي والبولي والكورده ليه والمامش و المذكور والكلهور والزركوش والسوره مري والدوسان والقره لوس وغيرهم من العشائرالكوردية الفيليية والتي تتحدث بلهجة واحدة هي الفيليية _اللرية)، أذ تنقسم العشائر بحكم أختيارها لمناطق السكن والماء والرعي والصيد والتواجد البشري في مساحة من الارض.قدتكون قد وقعت بين دولتين عند رسم الحدودالسياسية.
غيرأن تلك المجاميع البشرية لم تكن تعرف الحدود ولا تلمس فواصل جغرافية أو طبيعية في المناطق التي تسكنها، وهكذا أصبحت عشيرة واحدة منقسمة بين دولتين، وكان الكورد الفيليين يستقرون في تلك المناطق قبل مجىْ القبائل العربية التي أنتشرت أبان الفتح الاسلامي للعراق في تلك المناطق، والتي رحبت القبائل الفيليية بها وتشاركت معها الحياة في السراء والضراء، ومع أن الاسلام أنتشر بين هذه العشائر بشكل سهل ودون مقاومة، بالنظر لتقبل الكورد الفيليين الافكار والمباديء التي جاء بها الفتح الاسلامي، الا أن حالهم بقي كحال بقية الناس التي أسلمت بعد الفتح وأنتشرت الشريعة الاسلامية بينهم، أذ ساندوا الدين الاسلامي وساهموا في أنتشاره بين منطقتهم، ولهذا ساهموا مساهمة ايجابية في دعم الثورات والحركات الوطنية ضد الانكليز انتصاراَ للفتاوى التي أصدرها رجال الدين، بأعتبار أن الانكليز كفاراً ومحتلين ينبغي التصدي لهم ومحاربتهم، غير أن ما يتشابهون به مع بقية العشائر العربية في مناطق أخرى ميلهم للالتزام بمذهب آل البيت وتمسكهم الشديد به وتقدسيهم الأئمة الاطهار منهم، الا أنهم بقوا متمسيكن ببساطة أعرافهم وبلغتهم وأعتزازهم القومي بقوميتهم الكوردية، وبالاضافة الى دخولهم لعبة الصراع الديني والسياسي التي عمت الامة، فصاروا بحكم كونهم شيعاَ من أتباع المذهب الجعفري وضمن دائرة التقسيم الطائفي والسياسي أعتبر الكورد الفيليين معارضين الجانب الآخر الذي يضم الحكومات والسلطات التي تعاقبت على حكم العراق، وشدد من هذه الناحية كونهم كانوا يشكلون محطات لاستقبال القوافل القادمة من أيران والهند وأفغانستان والصين وروسيا لزيارة العتبات المقدسة .
أستمرت العشائر الفيليية من الكورد تعيش في العراق على الشريط الشرقي المحاد لأيران، وتتمازج مع العشائر العربية التي تشاركها السكن في العديد من القرى والقصبات وتنسجم مع المجتمع العربي بالنظر لضروف الاختلاط والتمازج والتزاوج والواقع الاجتماعي، وكما أختلطت اللهجة، وعرف كلٌ لغة الاخر، بالنظر للتعامل اليومي والضرورة التي يحتمها أختلاط المجتمع المتشكل من قوميات عدة، وتغلغل الكورد الفيليين في مجتمعات المدن العربية الكبيرة وصاروا من أبنائها المتميزين، وبقيت مكانتهم محفورة في ضمائر الناس بالنظر لما جليت أخلاقهم من نوازع الاندماج نحو الخير في تشكيل الجمعيات الخيرية، وبناء المدارس ومساعدة المحتاجين لأحساسهم بالظلم الذي وقع عليهم، وميلهم نحو التميز في المجالات التي حرموا منها، وأثبت الكورد الفيلييون أنهم من المجموعات الفاعلة والنشطة أجتماعياَ وأقتصادياَ وسياسياَ في حركة المجتمع العراقي، وأحتلوا المكانة المتميزة لهم في أقتصاد السوق العراقية وخصوصاَ بعد تهجير اليهود العراقيين ومصادرة أموالهم وأِرباك الاقتصاد والسوق العراقية، وما أحدثه تهجيرهم من فراغ أقتصادي ومكانتهم المهمة في عمليات الاستيراد والتصدير أستطاع الفيلييون أشغالها بجدارة، وأثبتوا قدرتهم على المساهمة في أستعادة التجارة العراقية مكانتها بالنظر لما تميًزوا به من خصال الثقة والامانة والاخلاص في أعمالهم وعلاقاتهم التجارية والقانونية، فقد كانت الطبقة الواسعة منهم من أبناء الكادحين أو من المزارعين أو العمال الحرفيين التي تعج بهم المدن والقصبات العراقية، والتي أحتفظت لهم دوماَ بالاحترام والمحبة لما لمسته منهم من تفاني وأخلاص وأمانة في العلاقات الانسانية وفي العمل التجاري، وكان أغلبهم من المتمسكين بالشعائر الاسلامية بالاضافة الى ما عرف عنهم شدة تمسكهم بالمذهب الجعفري ومحبة آل البيت أسوة بالمجتمع الذي تعايشوا معه وانصهروا ضمن شرائحه، مما أغاض السلطات التي تعاقبت على حكم العراق منذ ظهور الدولة العثمانية ومروراَ بالحكم الوطني الملكي ومن ثم الجمهوريات الانقلابية التي تعاقبت على حكم العراق، بالنظر للنهج الطائفي الذي كانت تحرص على التمسك به وتطبيقه على العراقيين.
أتخذت السلطات السابقة على حكم العراق موقفها المضاد والسلبي من الكورد الفيليين، ووفق منهج الكورد الفيليين الانساني ظهر الموقف البشع والمعادي لحقوق الانسان ولقيم أهل العراق، أظهرته السلطات ألبائدة ولم يكن يعبر بأي حال من الاحوال عن موقف حركة سياسية وطنية أو قومية من القوميات أو مذهب آخر.
أن السلطات العراقية بدأت حملاتها المضاعفة ضد الاكراد الفيليية بشكل سري وخفيف في أول أيام سلطة العهد الملكي حين تم التنسيق بين السلطتين الايرانية و العراقية على أضطهاد الكورد الفيليين، أذ كانت أيران تفصل في التعامل بين أكراد الشمال وأكراد اللر الفيليية، في حين بقي العراق يتبع سياسة دقيقة في أيجاد شروخ أو حدود في التعامل بين أكراد شمال العراق، وبين الفيليية الذين حرمهم من تبوء الوظائف المهمة في الدولة أو تطوعهم كضباط في الجيش أوالشرطة، بأستثناء أعداد قليلة جداَ استطاعت الافلات من تحكم السلطة التي ارادت عدم تمكينهم تبوء تلك المراكز، أو تمثيلهم في المجالس النيابية، أو النظر اليهم نظرة مساواة حقيقية في الدستور العراقي، وكما في محاولات عزلهم عن أخوتهم الاكراد في بقية المناطق، ولم يكن الامر بهذه الصورة لو لم يجد له الارضية والقاعدة التي يؤسس عليها من خلال العقليات الحاكمة التي أنسجمت مع تلك المشاريع الطائفية.
توجهت السلطة الملكية أول الامر بأنكار كوردية الفيليية وأعتبارها أقلية قليلة الاهمية، ثم مالت حيث لم تجد لطرحها القاعدة المنطقية لتقبل الفكرة، ثم جهدت الى أبراز أفكار ومشاريع يمكن أن تفصل أو تضع الشروخ بين أبناء هذه الامة، وأن تسعى لطرح البند الثاني من المشروع الطائفي في غمز وطنية وأنتساب الكورد الفيليين، ولكونها تعتبرهم من أبناء التبعيات الاجنبية، وصرفت أنظار العالم عن الابداع والامكانيات والمواهب التي يتمتع بها مجتمع الكورد الفيليين، بالاضافة الى قدرة هذا المجتمع بالرغم من الضروف القاسية والصعبة أن يلد رجال ضمن المجتمع العراقي ما يشار له بالانصاف والتقدير.
فقد قدم الكورد الفيليين أسماء ناصعة ومشهود لها بالعلمية والرفعة والثقافة وفي مجالات عدة، بأعتبارهم مساهمين حقيقين في مستقبل العراق، وقد نعجز ولا نجد مجالاَ لتعداد الاسماء الكوردية الفيليية التي سجلت اسمها بزهو في التأريخ العراقي الحديث في جميع الميادين.
دفع السلطات الملكية الى حرمان العديد منهم من شهادة الجنسية العراقية التي كانت تشكل الحجة والتبرير التي تتعكز السلطات عليها في محاربة العراقيين وتصنيف مواطنتهم الى درجات، فأعتبرت بعض منهم من التبعية الايرانية، ثم أقدمت على تهجير هذا البعض تحت مزاعم التبعية، وكانت قمة المأساة أن الكوردي الفيلي الذي يتم تهجيره بأعتباره أجنبياَ ومن التبعية الايرانية الى أيران، أن يتم أعتباره في أيران كوردياَ عراقياَ وأجنبياَ عن الايرانيين، فيقع وسط محنة أنسانية لا حل لها ولم تلتفت لها الامم المتحدة ولا أعارها العالم المتمدن الاهتمام والحل الذي يليق بأنسانيتهم .
وأشتدت الحملة عليهم بعد مجيء الحكم البعثي الثاني في العام 1968، أذ بدأت الحملة تشتد بشكل سافر في العام 1970، وتطور التهجير ليشمل الشباب منهم حيث تم سلخهم عن عوائلهم وحجزهم في أماكن ومواقف سرية وبعيدة عن المدن والانظار، ومن ثم يصار الى دفنهم وهم أحياء أو أعدامهم دون ذنب أو جريمة أرتكبوها، وتم أخضاع العديد منهم الى التجارب الكيمياوية حيث مات أكثرهم تحت سمومها وتأثيرها، ومن ثم طورت السلطة البائدة عملها المرعب بحق الكورد الفيليين، فقامت بتشتيت الاطفال وفصلهم عن الامهات، والرجال عن النساء، والشيوخ عن أولادهم، زيادة في الامعان بأيذائهم والتنكيل بحقهم، ثم عمدت الى تعذيب الشباب منهم، وزجهم في السجون العراقية المعروفة، والايعاز للمحاكم الصورية الاستثنائية بأصدار قرارات الاحكام بأعدام بحقهم، وتنفيذ هذه الاحكام تحت مرآى وبصر العالم دون أي مسوغ قانوني أو تهمة تصل بالعقوبة لحد الاعدام.
يقول الشاعر العراقي الراحل المبدع زاهد محمد في أستقراء للمستقبل العراقي وهو يتلو أبيات قصيدته يتحدث بها للشاعر الراحل الكبير محمد مهدي الجواهري :
لله و التأريخ أي بلية دهت العراق أي ليل أسود
أشكو اليك وانت مثلي عارف أن الدجى ماطال ليس بسرمد
وبأن شمس الحق دائمة السرى حتى يحين طلوعها في الموعد
فلئن بدا حكم الطغاة مخلداَ فالويل من يوم سيطلع في غد
وبقي الكورد الفيليين بالرغم مما لحقهم من ظلم و وحيف ومحاربة غير متكافئة من سلطة تملك كل شي في الوقت الذي لا يملك الكورد الفيليين سوى ضمائرهم ومحبتهم للعراق وأعتزازهم بقوميتهم الكوردية.
وبعد أن سقط النظام البائد حرى بالعراقيين أن يستذكروا هذه الشريحة الفاعلة والمؤثرة في تأريخ وحياة شعبنا العراقي، وأن نستذكر معها وقفتها التأريخية ضد الظلم والسلطات القمعية، وجهادها المتواصل وعطاءها العراقي، وأن نستذكر معها ما قدمته من شخصيات بارزة وأسماء عبقة تشع وطنية في تأريخ العراق السياسي والثقافي، وأن نستذكر بأجلال قوافل الشهداء وما ساهمت به من مساهمة أيجابية في أرساء دعائم الاقتصاد الوطني، وحري بنا أن نسجل هذا الامر لها بفخر وأعتزاز وأن نذكر الاجيال القادمة بما عانته الأم وألاخت والبنت الكوردية التي تحملت الظلم ثلاث مرات مضاعفة عما تحمله غيرهم.
المسؤولية القانونية :
تقوم المسؤولية القانونية في كل فعل أستناداَ لتحقق الارادة وألادراك في أرتكاب الفعل الجرمي، والمسؤولية القانونية التي ترتبت على النظام السابق تتجسد ضمن أفعال جرائم أبادة الجنس البشري، والجرائم ضد ألانسانية بالاضافة الى الانتهاك الصارخ والعملي لقرارت الامم المتحدةوالاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتتحقق ألمسؤولية ألجنائية في توفر أسبابها القانونية بأرتكاب الافعال التي تدخل في باب جرائم الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية بتصميم وأدراك لما تتسم به من فداحة الفعل الجنائي والارادة الاثمة، بالاضافة الى أن سلطة النظام السابق توقعت النتائج الاجرامية المترتبة على أفعالها. لابل انها خططت لهذه الافعال، وعلى هذا الاساس فأن توفر قصدها الجنائي هو مظهر من مظاهر الركن المعنوي في الجريمة، كما يتوفر سبب قائم وملموس بالاضافة الى توافر الادراك وحرية الارادة، في أرتكاب تلك الجرائم بحق الكورد الفيليين بتصميم وتخطيط عمدي، وأن ما تم أرتكابه بحق شريحة الكورد الفيليين لم يكن متطابقاَ مع المزاعم التي روجتها السلطة في حينها، فالزعم بتهجير الاجانب من المقيمين في العراق لا ينسجم مع حقيقة عمليات الاعدام المنظم ولا التجارب الكيمياوية التي اجريت على أجساد شباب الكورد الفيليين، ولا على دفع المجاميع البشرية وسط حقول ألالغام، ولا في عمليات سرقة محتويات البيوت المادية، ولا ايظاَ في استلاب المستمسكات العراقية الاصلية منهم، ولا في تهجيرهم في أماكن غير آهلة بالسكان وسط صحراء السلمان(نقرة السلمان).تحت ضروف لا يتحملها الشيوخ والنساء والاطفال، فأن هذا الامر يتعارض ويتناقض مع مزاعم السلطة وتبريرها، فالنية كانت قد تجسدت في أنصراف ارادة الجناة في السلطة البائدة الى أرتكاب تلك الجرائم المتنوعة والمتعددة الصور بحق الكورد الفيليين وممارسة تلك الاساليب في أرتكاب الجرائم المتعددة بحق المواطنين العراقيين من أبناء الكورد الفيليين، يجسد انطباق القصد الجنائي ودلالته الاجرامية من علم وأرادة تحيط الجرائم بالسلوك الاجرامي وبالنتيجة الحاصلة بالقصد المحدد، يجسد أختيار السلطة السلوك الاجرامي في التعامل مع معارضيها، كما أنها سلكت طرقاَ متعددة ومختلفة تثبت أنها كانت مصممة ومصرة على أرتكاب تلك الجرائم وتنوعت تلك الافعال بين الابعاد والنفي، وبين الحجز والاخفاء، وبين التعريض للتعذيب الجسدي والنفسي والموت تحت التعذيب الجسدي أو في حملات ألاعدام، وبين مصادرة الاموال وسلب المستمسكات الرسمية والحجج والسندات والاموال، مما يؤكد أن تكون بالضرورة تلك الافعال قد صدرت من مجموعة المتسلطين على السلطة وبأرادتهم المنفردة، والتي وظفوا لها أمكانيات السلطة بكل أمكانياتها ومؤسساتها الامنية لأرتكاب تلك الجرائم، ولما كانت السلطة في عهد النظام البائد مكلفة بالحفاظ على حياة الناس وتلزم نفسها في الحال الاعتيادي أن تقم بتطبيق النصوص الدستورية بأمانة وبتجرد، وبأعتبارها تتشكل من أشخاص يملكون جزء من الوعي والمسؤولية، ما يكفي لأن تقع على عاتقهم المسؤولية القانونية عند حدوث أي ضرر أو خلل في حياة الناس، وتتحقق شروط المسؤولية في شرطي الادراك والارادة التي يمكن تلمسها في قدرة الانسان على فهم فحوى الافعال الصادرة عنه، ونتائج افعاله وتحمل نتائجها .
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
أن الجريمة المرتكبة بحق الكورد الفيليين تعتبر من أخطر الجرائم ضد الانسانية، والتي تعني أرتكاب المسؤولين في السلطة العراقية البائدة جرائم القتل العمد وألابادة البشرية بكل الطرق والاساليب، والتسبب عمداَ بأهلاك مجموعة قومية أو اثنية أو عرقيه من البشر بصفتها هذه اهلاكاَ كلياَ أو جزئياَ، وقد جسد النظام البائد هذا السلوك عملياً من خلال الاوامر الصادرة والتعليمات والقرارت التي أصدرتها مجلس قيادة الثورة المنحل، بالاضافة الى عمليات تهجير وأبعاد السكان ونقلهم قسرياَ الى أماكن نائية، وتنفيذ الحجز والسجن والحرمان من الحرية البدنية دون مشروعية وأسقاط الجنسية والتجريد من المستمسكات، وبما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي، بالاضافة الى عمليات التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب الجنسي، والاضطهاد لاسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو دينية لا يجيزها القانون الدولي بأي شكل من الاشكال، والاخفاء القسري للاشخاص وجميع الافعال غير الانسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداَ في معاناة شديدة أو اذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.أن معاهدة معاقبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية التي صدرت في 9 ديسمبر 1948، والتي دخلت حيز التنفيذ، شملت بحمايتها الجماعات الوطنية والعرقية والدينية، وما سمي بعمليات التطهير التي أستهدفت هذه الجماعات . وتشمل العقوبة كل من المخططين والمنفذين لتلك السياسة، وتتحقق مسؤوليتهم وفق المعايير القانونية التي ذكرناها.
ومما يوجب ليس فقط فرض العقاب المناسب مع حجم الجرائم، وأنما نشرالجرائم المرتكبة وفضح أساليبها وتوضيح ما تعرضت له الانسانية من أفعال صدرت من جناة مسؤولين مسؤولية كاملة عن الارادة الاثمة التي صدرت عنهم، ووظفوا كل أمكانيات السلطة لتنفيذ جناياتهم، وهذه المسؤولية لا يمكن تحميلها بأي شكل من الاشكال للشخصية المعنوية للدولة، بأعتبارها شخصية حكمية أو افتراضية، لأن الفعل الصادر من أشخاص النظام السابق من معاونين وأعوان ولا وجودلفعل مادي صادرمن الشخص الاعتباري، بدليل أن تلك الافعال كانت وفق رغبة السلطة خارج سياق ونطاق الشرعية والاعراف وسنثبت ذلك بالادلة القانونية.
وتنطبق أركان جريمة ألابادة الجماعية على الاعداد التي تم قتلها من أبناء الكورد الفيليين، وأهلاك مجاميعهم بطرق مختلفة، واخضاعهم الى ظروف وأحوال معيشية من شأنها أهلاكها فعلياَكلياَ أو جزئياَ، فقد تم تعذيب وقتل أعداد من الكورد الفيليين دون وجود قضايا تحقيقية، كما تم أخفاء جثثهم ولم يتم الكشف عن مصيرهم، بالرغم من تهجير عوائلهم الى خارج العراق.
ويمكن أن توصف الجرائم المرتكبة من قبل السلطة الحاكمة البائدة بحق الكورد الفيليين من جرائم القانون العام المرتكبة بقصد الاخلال بالنظام الاجتماعي ومصالح العراقيين، وهذه الجرائم عمدية توفر فيها القصد الجنائي، حيث تعمد الجناة أرتكابها وتحمل نتائجها.
أن هذه الجرائم تستمد صفتها من القانون الدولي ومن القواعد و الاعراف الدولية بالاضافة الى ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والعهود ولائحة حقوق الانسان، وما نصت عليه أخيراَ نصوص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، مما يستوجب بالضرورة محاكمة المتهمين والماثلين أمام هيئتكم الموقرة بأرتكابهم هذه الجرائم والتي تعتبر على درجة عالية من الخطورة الاجرامية ، وأن أدلة الاثبات والاسانيد القانونية المتوفرة في هذه القضية كافية لاحالته وأدامته، وأصدار الحكم العادل بحقهم وبحق من كان يمارس أرتكاب الجريمة معهم، بالاضافة الى تعويض الضحايا وورثتهم التعويضات المتناسبة مع فداحة الضرر مادياَ ومعنوياَ ونشر تلك المآسي علناَ لأسماع وأنظار العالم حتى يمكن أن نستذكر البشرية تلك الصفحات المروعة من الانتهاكات الانسانية بحق الحياة البشرية والاستخفاف بها من قبل الحكام المستبدين وأعوانهم .
وما أرتكبته السلطة البائدة بحق الكورد الفيليين يعد من الجرائم المركبة والمستمرة وعدوان سافر ضد مكونات الشعب العراقي وأستقراره، وانتهاكاَ لنصوص الدستور والقوانين العراقية، بالاضافة الى قيام السلطة البائدة بأعدام العديد من شباب الكورد الفيليين عن طريق أخضاعهم للتجارب الكيمياوية، وبالتالي أخفاء جثثهم وقبورهم مما زاد من معاناة أهاليهم وعوائلهم ، بالاضافة الى جريمة أحتجاز العوائل الكوردية الفيلية سنوات طوال وأبعادهم في مناطق الصحراء النائية، أو في المواقف والمعتقلات دون أي قرار حكم قضائي أو قانوني، وكل هذه الجرائم تدخل تحت ولاية المحكمة الجنائية العراقية والتي يمتد أختصاصها للنظر في تلك الجرائم حصراَ للفترة من 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 ، ووفق هذا فأن الجرائم التي أرتكبتها السلطة البائدة بحق الكورد الفيليين تكون من أختصاص هذه المحكمة العراقية حصراَ وفقاَ لاختصاصها الزماني والمكاني، بأعتبارها داخلة ضمن ألاختصاص المكاني والزماني، بالاضافة الى كونها من الجرائم الوطنية المرتكبة بحق الشعب العراقي .
وتقوم هذه المحكمة بألاضافة الى تطبيق قانون العقوبات النافذ، وكما لها أن تستعين في أحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، وتسري أحكام قانون العقوبات بما لا يتعارض وأحكام قانون المحكمة النافذ، والالتزامات الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من ألمسؤولية الجنائية، ولا تخضع الجرائم التي تشمل أختصاص المحكمة بالتقادم المسقط للدعوى الجزائية والعقوبة والتي تميز به القانون الجنائي العراقي بالاضافة الى توفر أركان المسؤولية الجنائية الشخصية، والتي يعتبر بموجبها الشخص الذي يرتكب الجريمة بصفته الشخصية عرضة للعقاب، أذا أرتكبها بصفته الشخصية أو بالاشتراك أو بواسطة شخص آخر، بغض النظر عما أذا كان هذا الشخص مسؤولاَ أم لا، وأذا كان قد أعطى ألاوامر بأرتكاب تلك الجرائم فشرع فيها وتمت بناء على ذلك ألامر، أو حث على أرتكابها أو قدم أية اغراءات في سبيل أتمامها، واذا كان قدم العون والمساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير أرتكاب الجريمة أو توفير وسائل ارتكابها أو الشروع في أرتكابها، وأذا ساهم في تعزيز النشاط الاجرامي، ولا يمكن للمتهم في مثل هذه الجرائم التعكز على بعض النصوص التي يحاول الجناة والمتهمين بمثل هذه الجرائم وضعها كساتر لصد الاحكام ونفي أرتكاب الجريمة، فقد نص القانون على أن لاتعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سبباَ معفياَ من العقاب، سواء كان المتهم رئيساَ للدولة أو رئيساَ أو عضواَ في مجلس قيادة الثورة المنحل أو رئيساَ أو عضواَ في مجلس الوزراء المنحل أو عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج باي صفة بالحصانة للتخلص من المسؤولية في مثل تلك الجرائم.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
ووفق المعيار القانوني فأنه لا يعفي رئيس الجمهورية وفق هذا ألامر بأعتباره كان الرئيس الاعلى الذي يصدر الاوامر، عن الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيليين وعن الجرائم الاخرى، التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون تحت امرته، ولم يتخذ من الاجراءات ما يمنع وقوع أرتكابها ، كما لا يعفي القانون الشخص الذي أرتكب تلك الافعال بناء على أوامر من الحكومة أو من رئيسه، حيث أن مجرد صدور الامر من الاعلى لا يعفيه من المسؤولية الجنائية مع ثبوت علمهم بألامر غير المشروع وعدم مشروعية الافعال المرتكبة بحق الكورد الفيليين ظاهرة وواضحة، ويترك أمر تقدير مدى جسامة مساهمته للمحكمة الموقرة.وتبحث المحكمة في التفرقة بين الامر القانوني وغير القانوني بأن تستند على معايير للتفرقة يمكن معرفته من خلال أدراك الانسان في موقفه وسنه وتعليمه ومركزه عندما يواجه التصرف غير المشروع، وأرتكاب الحالات التي تمثل جرائم لايجوز تنفيذها يرتب المسؤولية القانونية على مرتكبيها، وجميع الحالات الغير الانسانية التي أرتكبت بحق الكورد الفيليية ( القتل والتعذيب والحجز والابعاد والاغتصاب وسلب المستمسكات الرسمية والاستحواذ غير الشرعي على الاموال المنقولة وغير المنقولة) جميعها تصرفات غير مشروعة، وبالتالي فأن أرتكابها تنفيذاَ لأوامرالنظام السابق يرتب المسؤولية الجنائية.
علماَ أن مثل تلك الجرائم لايشملها التقادم المسقط للجريمة والمانع من فرض العقوبة، ومع أن القانون الجنائي العراقي لايعتد بالتقادم في الجنايات، فقد جاءت الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر 1969 لتؤكد عدم التقادم، حيث لم تشمل الجنايات الخاصة بجرائم ألابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية بالتقادم المسقط للجريمة،و بذا فأن الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيليين غير مشمولة بالتقادم، وأنها تقع ضمن ولاية المحكمة الجنائية العراقية.
أن القانون على الدوام يحمل الناس على ألتزام العقل في التصرفات الصادرة وعدم الانحراف، ولذا فأن النصوص تعيق المظلوم من ظالمه، وتداوي جراح المتضرر بالتعويض والتدابير الاحترازية والقسرية التي تقررها القواعدالقانونية،وتشكل نصوص قانون العقوبات تحديد الجرائم ودرجاتها وأنواع العقاب التي يتحدد لكل جريمة من حيث أركانها وضروفها.
ووظيفة قانون العقوبات حماية العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع من خلال ردع الجاني ومعاقبته ويتحتم وفق هذا المنظور أن يرتب القانون النافذ للمحكمة الجنائية العراقية العليا، العقوبة المناسبة مع جسامة الفعل المرتكب بحق الكورد الفيليين، كما يترتب فرض العقوبة التي هددت النظام الاجتماعي وساهمت في خدشه وتمزيقه من خلال الافعال الاجرامية المتلاحقة والمتعددة وما لحقها من نتائج بحق الكورد الفيليين،وألامر يتطلب دراسة شخصية المجرم مرتكب الجريمة من حيث تركيبه الجسماني وعقليته وتأثير ذلك على طباعه من الناحية الاجرامية، أذ أن الذي حصل للكورد الفيليين يخرج عن نطاق الانتقام السياسي ويتعدى ألعداء المذهبي أو الديني أو القومي، ويتخطى العداء الطبيعي الانساني، لأن الذي جرى من أفعال نيدت لها الجبين البشري، تنم عن تردي في الضمير وأنحطاط في السلوك وخسة في التفكير، بالاضافة الى أنحراف في سلوك المخططين للاساليب والطرق، التي أتبعتها السلطة في ألانتقام من مواطنين عراقيين مدنيين، أستعملت السلطة كل قوتها وثقلها وأمكانياتها،وصبت حقدها الاعمى في وسائل تخريب حياتهم وتشريدهم، مع مسؤوليتها القانونية والدستورية والسياسية في رعايتهم والحفاظ على حياتهم، ويمكن وفق ما ذكر أن يكون ألاختصاص الشخصي(مبدأ شخصية القانون الجنائي وصلاحيته الشخصية) منطبقاَ على المتهمين في قضية الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيليين.
ووفق تعريف مفهوم الجريمة والتي تعني السلوك الأجرامي الخارجي أو الداخلي الذي يجرمه القانون ويقرر له عقاباَ أو الامتناع عن عمل أمر به القانون، ويصدر عن أنسان مسؤول عن أفعاله، فأن توفر شرط الخطورة الاجتماعية يشكل الاساس المعول عليه في تحديد الجريمة، مع تقدير النتائج المترتبة على الفعل وطريقة أرتكاب الفعل ومقدار الضرر الحاصل ودرجة الخطورة.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
أمام جريمة تهجير الكورد الفيليين، نتمعن في الخطورة الاجتماعية التي تعرض لها ليس فقط الكورد الفيليين وكما ليس فقط المهجرين من أبناء التبعية، وأنما لحق العراقيين كافة ضرراً بليغاً، حتى صار جميع أهل فرات الاوسط والجنوب في شتى مناطق العراق الاخرى تحت رحمة قرارت السلطة، تقدم على تهجير من تشاء ودون سبب أو ذنب !! كما أن النتائج الوخيمة وغير الانسانية التي ترتبت على تهجير وأعدام الكورد الفيليين شكلت ابعاداَ أنسانية ساهمت في أحداث الضرر ليس فقط للضحايا، وأنما أنسحبت على عوائلهم وأهاليهم فترة من الزمن كان أخطرها الفترة التي تمتد منذ 1980 ولغاية سقوط النظام السابق 2003 ، وأن درجة الخطورة في هذه الافعال الاجرامية أمتدت حتى اليوم تهز في نفوس العراقيين وتنعكس سلبياَ على حياتهم ومستقبلهم، وقد توفرت كافة أركان الجرمية، من ركنها المادي المتمثل بالواقعة الاجرامية، وركنها الشرعي بأعتبارها سلوكاَ غير مشروع، وركنها النفسي أو المعنوي المرتكز على الارادة الاثمة التي تتمثل في القصد الجنائي.
غير أن العراق في زمن النظام السابق الغى من قواميسه حتى العمل بهذه النصوص، واكثر من هذا فقد سحب اجراء فقدان الجنسية حتى الى مواطنات ومواطنين عراقيين مع ازواجهم، خلافاَ لما ورد عليه النص القانوني، علماَ بأن نص المادة ( 8 من الاتفاقية) تمنع الدول المتعاقدة من تجريد اي شخص عن جنسيتها اذا كان هذا التجريد من شأنه أن يجعله عديم الجنسية، وتعتبر بذلك كل الاجراءات غير قانونية وغيرشرعية .
ولا يفقد الفرد جنسيته على نحو يجعله عديم الجنسية حتى وأن كان تحريم هذا الفقدان غير وارد بنص صريح في حكم اخر من احكام هذه الاتفاقية ، وهو ما صار اليه حال الكورد الفيليين ، وبعد أن قامت السلطة البائدة بتجريدهم من جنسيتهم العراقية ورميهم على حدود الايرانية ، تعاملت الدولة الايرانية معهم على أساس أنهم عراقيين ، فباتوا أيرانيون في العراق وعراقيون في أيران ، ولكنهم دون أن يحملوا اية جنسية من كلا الدولتين المتحاربتين في تلك الظروف ، مما جعلهم امام حالة اللاجنسية التي تنطبق عليها بنود و احكام المعاهدة المذكورة.
المادة (9) من المعاهدة ايظاَ الزمت الدول الامتناع عن أسقاط الجنسية عن أي شخص او أي مجموعة من الاشخاص لاسباب عنصرية أو أثنية او دينية أو سياسية .
اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها المرقم 1040 (د_11) في 29 كانون الثاني 1957 المصدقة للاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة والنافذة في 11 آب 1958 ، وضمن نصوص الاتفاقية الموقعة من قبل العراق ، ان توافق كل الدول على أن الاجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها أن تكتسب جنسية زوجها اذا طلبت ذلك خلال أجراء تجنس امتيازي خاص ، وأن توافق كل الدول على أنه لا يجوز لانعقاد الزواج ولا لانحلاله بين أحد مواطنيها وبين اجنبي ، ولا لتغير الزوج جنسيته أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها .وفي العام 1985 شعرت الامم المتحدة بفداحة التعرض للاذى الذي يصيب الانسان جراء التعسف في استعمال السلطة ، فأدركت ان حقوق الضحايا الذين يتعرضون للاذى والاضرار والاصابات والمشقة الكبيرة ، وأن هؤلاء و عوائلهم لا تلقي الاهتمام والاعتراف الكافي ، فأكدت المنظومة الدولية على ضرورة الاعتراف العالمي الفعال بحقوق ضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة وأحترام هذه الحقوق.
ومن اجل أن تتخذ الدول الخطوات اللازمة والاساسية لانفاذ احكام الاعلان الدولي ( اعلان مبادىْ العدل الاساسية المتعلقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة ) . اجمعت الدول على اتخاذ الخطوات للحد من الايذاء ومساعدة ضحايا تلك الجرائم ، ولذا تقرر حظر الممارسات والاجراءات التي تفضي الى التعسف في أستعمال السلطة، مثل الاحتجاز في اماكن سرية والحجز الانفرادي، والتعاون بين الدول عن طريق التعاضد القضائي والاداري في مسائل ملاحقة المجرمين وتسليمهم للعدالة ومصادرة موجوداتهم ، وأستحداث الطرق والوسائل لتوفير سبل انصاف الضحايا، اذا كانت السبل الوطنية غير كافية.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
ان الجرائم التي اقترفها السلطة البائدة بحق الكورد الفيليين تنطبق عليها تماماَ مقرارت اعلان مبادىء العدل الاساسية الصادرة بحق ضحايا التعسف في استعمال السلطة، ويقصد بمصطلح الضحايا الاشخاص الذين اصيبوا بضرر فردياَ أوجماعياَ، بما في ذلك الضرر البدني او العقلي أو المعاناة النفسية او الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق افعال او حالات أهمال لا تشكل حتى الان أنتهاكاَ للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل أنتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة بأحترام حقوق الانسان.
ومع أن مهمة الامم المتحدة كانت تتركز ليس فقط على تقديم الدعم لضحايا ألجرائم المرتكبة ضد الكورد الفيليين في العراق، فأن الاعلان الدولي يرتب مسؤولية أقامة سبل الاتصال الفعالة للتجمعات والجمعيات والشخصيات الكوردية الفيليية، مع ضمان أبقاء الضحايا على علم بحقوقهم وبالفرص المتاحة للأنتصاف من المجرم أو الغير أو السلطة التي مارست بحقهم الافعال الاجرامية، وما حصل لتنفيذ هذه المهمة أنها مورست بشكل غير فعال وخجول مع وجود الضحايا منتشرين في مخيمات أيران وبلدان اللجوء.
ويتركز الركن المادي في الجريمة التي مورست بحق الكورد الفيليين، في التعسف بأستعمال السلطة وممارسة افعال أجرامية بأسم وتحت ستار تنفيذ نصوص القانون، النشاط الاجرامي التي تمت ممارسة أفعال تخرق الشرعية والقوانين الدولية، بالاضافة الى الخرق الفاضح لنصوص الدستور العراقي المؤقت . أن هذا النشاط الاجرامي الذي تم بناء على أوامر من النظام السابق يشكل سلوكاَ خارجياَ تم تجسيده بأعمال التهجير والطرد والمطاردة، كما في قضايا الاعدام والتجارب الكيمياوية والابعاد القسري وفصل الاطفال عن والديهم والسجن والحجز الكيفي والانفرادي، وتتحقق الارادة السببية بين الفعل المادي والنتيجة الاجرامية التي رافقت عمليات التهجير والاستيلاء غير القانوني على الاموال المنقولة وغير المنقولة للكورد الفيليية، كما يجسد الركن عنصرها النفسي ( المعنوي)،حيث أن الجاني وهو يمسك بزمام السلطة وادواتها، برغبته الدفينة ومشاعره المتبلدة وجه ارادته لاتمام الافعال الاجرامية،بحق شريحة عراقية أصلية، كما وجه كل أصابعه للمساهمة والمشاركة في أتمام الجرائم التي كان قد خطط لها ضد الكورد الفيليين.
وسواء في القانون الدولي أو الاتفاقيات الدولية أو في الدستور العراقي المؤقت منه أو الاساس فأن الركن الشرعي للجريمة واضح ومنطبق على السلوك الاجرامي وما ترتب عليه من نتائج كارثية بحق مجاميع من العراقيين لم يكن فعلها على الضحايا فقط، وأنما أنسحب الى الغير، وحيث أن قواعد القانون التي تحدد السلوك الاجرامي وتبين عقابه، وقد حددتها القوانين والاعراف الوطنية والدولية، بالاضافة الى احكام القانون الدولي والالتزامات الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في الولاية الوطنية أو الدولية، تتكون الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيليين من الجرائم التي توصف بجرائم الابادة الجماعية، بالنظر للنتائج التي تحققت في أعداد القتلى والمغيبين، ومن ثم تنفيذ حكم الاعدام بهم بأي شكل من الاشكال، بالاضافة الى المتوفين طمراَ بالتراب وهم أحياء، بالاضافة الى من قضوا نحبهم في الصحاري والمنافي غيرالاهلة بالسكان لأي سبب أخر، حيث بلغت أعدادالشهداء منهم عشرات الالاف، بالاضافة الى أعداد غير قليلة من الضحايا المعوقين والمرضى النفسيين جراءالافعال الاجرامية المذكورة.
كما تدخل تلك الجرائم في باب الجرائم ضد الانسانية لما تضمنته من أنتهاكات في القتل العمد وابادة والتعذيب والابعاد القسري والحجز والحرمان الشديد والاضطهاد وألافعال اللأنسانية السلوك المنحرف تجاه قوميات وأديان ومذاهب وأفكار سياسية.
ومع أن الجرائم المرتكبة ضد الكورد الفيليين تعد من الجرائم المستمرة والمتلاحقة، فأن طابع التكرار وأن أختلفت الضحايا، فأنها طالت أعداد كبيرة من الكورد الفيلين دون أن يكون هناك ضوابط حقيقية للفصل بين المجني عليهم، وهي أن كانت متشكلة من أفعال متكررة ومتتابعة الا أنها وقعت ضمن نمط معين من الفعل الجرمي من فاعل واحد ساهم معه جناة متعددين، فهي جريمة واحدة وأن أفعال الشركاء والمنفذين للأفعال الجريمة كلياَ أو جزئياَ يتم معاقبتهم عليها بأعتبارعم فاعلين أصليين،كما يتم نقل الظروف المادية للجريمة المشددة الخاصة بالجريمة.
ثمة من يسأل عن مدى أختصاص من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة الكورد الفيليين،والمحكمة الدولية هي مؤسسة دولية انشئت بموجب معاهدة ملزمة للدول الاعضاء التي وقعت المعاهدة، وهي ليست بديلاَ عن القضاء الجنائي الوطني أنما هي مكمل له وقد أنشئت بموجب نظام روما الاساسي الذي أعتمد من قبل مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بأنشاء محكمة جنائية دولية بتأريخ 17 تموز 1998 وتأريخ بدءالنفاذ في 1 حزيران 2001 وفقاَ للمادة 26، وتكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشرسنوات تبدأ من تأريخ بدء نفاذها.
أن الاختصاص الجنائي الوطني دائماَ له الاولية على أختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولكن المحكمة تستطيع ممارسة أختصاصها في حالتين فقط( مادة 17) وهما :
الاولى : عند أنهيار النظام القضائي الوطني .
الثانية : عند رفض أو فشل النظام القضائي الوطني في القيام بألتزاماته
القانونية و محاكمة الاشخاص المشتبه في أرتكابهم الجرائم الثلاث
الموجودة حالياَ في أختصاص المحكمة، أو بمعاقبة أولئك الذين أدينوا
والجدير بالذكر أن المعايير اللازمة لتحديد أنطباق أختصاص المحكمة
الجنائية الدولية مذكورة في المادتين 17 و 18 من النظام الاساسي .
ووفق ما ورد أعلاه فقد بقيت المؤسسة القضائية العراقية فاعلة وقائمة لم تتأثر مثلما تأثرت المؤسسة العسكرية بعد سقوط النظام السابق، كما أن النظام القضائي العراقي بما عرف عنه من متانة ورصانة كان مؤهلاَ للنظر في الجرائم المعروضة أمامه ولم يمتنع أو يتردد في التحقيق والمحاكمة وفرض العقوبات على من يتم تجريمهم من الجناة، ولذا فأن المؤسسة القضائية العراقية أحتلت الجانب الاول في مشروعية النظر في تلك الجرائم المحالة اليها. وحيث أن الجرائم المذكورة تعد من الجرائم الخطرة التي تهدد الجنس البشري، فقد نصت جميع القوانين والنظم القانونية على عدم شمول تلك الافعال الاجرامية بالتقادم.
وحين نؤكد من أن الجرائم البشعة التي أرتكبت بأسم القانون من قبل السلطة البائدة وأعوانه بحق الشعب العراقي، والانسانية بشكل عام، فأننا نؤكد أيظا أن الشرائع السماوية أكرمت الانسان، فضلاَ عما تشكله تلك الجرائم من تهديد جسيم للأمن والاستقرار والسلم الدوليين مما يستوجب أدانة تلك الجرائم ومعاقبة وتجريم مرتكبيها ويأتي دور القضاء العراقي والمحكمة الجنائية المختصة أحقاقاَ للحق، وأقتضاء لحقوق الضحايا والمتضررين والتأكيد على أن يكون دور المحكمة في أطار أحترام حقوق الانسان وسيادة القانون، التي غابت كلياَ في محاكمات أستثنائية وصورية وشكلية قام بها النظام ورموزه بحق العراقيين، وأن الرسالة التي تبثها هذه المحكمة هي رسالة أنسانية سامية برهاناَ على التنافروالتناقض في مفهوم الحق والحقوق، ونؤكدأيظاَ بهذا الصدد ونشير الى ضرورة توفير كافة السبل والوسائل العلمية والتقنية الممكنة لأجهزة العدالة، لا في زمامها وواجباتها بالشكل المطلوب وبما لا يعيق عملية اظهارالحقائق، وبمالايغبن أحد من الضحايا في عمليات المفاضلة السياسية في أولويات الجرائم المرتكبة والتي يتم محاكمة النظام السابق بموجبها.
وأذ تشير الدلائل الى عدم التمكن من حصر أعداد الضحايا العراقيين المرتكبة بحقهم جرائم من قبل النظام البائد . فأن الامر يدعوا لحصر أعداد الضحايا من الكورد الفيليين، بالرغم من أن العديد من أبناء هذه الشريحة لم يتم التعرف على قبورهم أو أماكن دفنهم أو مصيرهم منذ اكثر من ربع قرن من الزمان، مما يمكن أن يستنتج أنهم ضحايا النظام البائد، وحيث أن المحاكمات والتي يسبقها التحقيق القضائي، جرت بصدد الجرائم المرتكبة بحق العراقيين سواء منها في الانفال أو في التطهير العرقي والتي شملت أبناء الكورد الفيليين أيظاَ فأن تحقيقاَ قضائياَ بصدد جرائم التعذيب والاعتقال والتشريد والتهجير والسجن والاغتصاب ينبغي الاهتمام به ومنحه المكانة الانسانية مع الاعتبار لضخامة عدد الضحايا والمتضررين من المجني عليهم وذويهم، لمعرفة الابعاد القانونية للجرائم المرتكبة وتحديد العقوبات المفروضة على الجناة بعد أدانتهم .
وبعد أن ركنت ليس فقط ملفات الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيليين، وأنما حقوقهم ايظاَ والفيلية ينتظرون ماذا سيحل عليهم ولهم، وماذا سيحمل لهم الغد؟؟ ولم تزل جراحهم ندية، ولم تزل أمهات الشهداءفي حزنهن الابدي لم نفعل لهن ما يمسح تلك الدمعات السخية، ولم نجد من بين تلك الملفات ملف الكورد الفيليين، لنتأكد أن الاوان آن ليعلم العالم بالجريمة التي تسترت عليها جهات عديدة في العالم، من أجل أن لا تفضح عنصريةوطائفية النظام، ولنتأكد أن الوقت قد حان ليتعرف الجميع على الحقائق الدفينة والقضايا الخفية في قضية الكورد الفيليين الذين حملوا أسم العراق بأمانة في ضمائرهم وأرضعوه حليباَ لأطفالهم، وشكل لهم الهاجس الذي بات معهم في محنتهم و جوعهم و ظلمهم أينما حلوا.
أن التحقيقات التي أجريت بحق من أرتكب الجرائم ضد الكورد الفيليين مبتورة وناقصة حيث لم تطال العديد من الاسماء المعروفة بسبب النقص في الخبرة والكفاءة المطلوبة من سلطات التحقيق، كما أن السلطات العراقية لم تعرف لحد اليوم أماكن دفن مئات من الشباب الذين تم أعدامهم أو قتلهم من الكورد الفيليين.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
لم تزل العديد من مواجع الكورد الفيلين، ولم تزل دموع الامهات جارية لم تتوقف بأنتظار أي حلم أو بارقة أمل يعيد لها أولادها و أحبتها، ولم تزل المنظمات الفيلية والتجمعات الخاصة بهم تركض يميناَ ويساراَ لعل أحد من أصحاب الضمائر ما يلبي حاجتها ويجعل الضمائر تصحوا لأستعادة حقوقها المشروعة.
أن جميع الانظمة الاستبدادية التي أوقعت أعداد كبيرة من الضحايا، فهذه الانظمة دمرت وخربت باديء ذي بدء المجتمع المدني ثم أسست السلطة على أيديولوجيات تنطوي على التمييز و التعصب، في حين تضع في الوقت نفسه في المناصب أو المواقع النفوذ أشخاصاَ أرتكبوا الاخطاء التي أوقعت ضحايا، وفي معظم الحالات كان هؤلاء الاشخاص أما من بين أسوأ العناصر في المجتمع أو اعتمدوا على بعض اسوأ العناصر في المجتمع للقيام بأعمال مريعة، ومن ثم فأن غياب المجتمع المدني والافتقار الى الرقابة الاجتماعية هو الذي خلق الفراغ الذي نفذت فيه السياسات والممارسات التي أوقعت ضحايا.
وفي كثير من هذه الحالات أتاح اهمال المجتمع المدني أيظاَ تعاظم الفساد الذي حدث في مناخ من أفلات الجناة من العقاب، ووسط توقع الافلات من العقاب في المستقبل وهو نفس المناخ الذي احدثت فيه هذه الانظمة خسائر بشرية، ومن هنا تصبح المحاسبة على الافعال بعد زوال هذه الانظمة لازمة وضرورية كي لا تتكرر مثل هذه الاحداث في المستقبل. ومن ثم فأن بناء المجتمع المدني والديمقراطي يجب ان يكون مصحوباَ دائماَ بالمحاسبة اياً كان الشكل الذي تتخذه على ضوء الاهداف المستقبلة لكل مجتمع .
أن الجرائم السابقة لن تترك أبداَ معلقة في ذمة التأريخ ، بل تظل محصورة داخل حاضر مستمر، فأما أ ن تنادي بالقصاص أو تأمل في الاصلاح.
أن تصفية الماضي عنصر لا غنى عنه في المصالحة المستقبلية و أذا حدث عكس ذلك فهو يعني ( أن يحكم علينا بتكرار أخطاء الماضي).
حالات من التصفية والاعدامات خارج أطار القضاء والمحاكم طالت الكوردالفيليين ففي العام 1991 صدرت عن الامم المتحدة وثيقة برقم
E\ ST\ CSDHA\012 تتحدث عن الاعدام التعسفي والاعدام دون محاكمة ، عمليات الاعدام خارج نطاق القانون ودون محاكمة ودون توثيق، وهو منطبق تماماَ لما جرى على الكورد الفيليين في العراق.
ولأنطباق هذه الوثيقة التأريخية على الافعال المرتكبة بحق الفيلية نجد من الضرورة أن نشير الى بعض ما ورد فيها .
تفصل الوثيقة عمليات الاعدام هذه :
1_ الاغتيالات السياسية .
2_ الموت نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة في السجن والاعتقال.
3_ الموت نتيجة الاختفاء القسري للافراد.
4_ الموت نتيجة للاستعمال المفرط للقوة من جانب العاملين في الضبط القضائي من شرطة ومن سائر الجهات الامنية.
5_الاعدام دون الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع.
6_ الابادة الجماعية.
وحيث أن العديد من معايير حقوق الانسان تحظر الحرمان التعسفي من الحياة، فقد صدرت الاتفاقية التي تجرم عمليات الاعدام خارج القانون، أذ لا يجوز حرمان فرد من حياته عن عمد ما عدا في حالة تنفيذ حكم بات صادراَ من محكمة بسبب أدانته بأرتكاب جريمة تقررت لها هذه العقوبة في القانون.
واقرت الامم المتحدة بوجود ثغرة في الحماية الدولية من عمليات الاعدام التعسفي أو دون محاكمة، ولم تقتصر هذه الوثيقة على حث جميع الدول الاطراف على حضرالتعذيب في التشريعات الوطنية، وأنما أشارت بصراحة أنه لا يجوز التذرع بأمر من مسؤول أعلى أو بضروف خاصة لتبرير التعذيب، وجوزت الوثيقة الدولية محاكمة من قام بالتعذيب أينما وجد في أقليم أية دولة طرف في الاتفاقية، حيث يجوز محاكمتهم في أية دولة من تلك الدول،الاطراف كما يجوز تسليمهم الى الدولة التي أرتكبوا جرائم فيها.
كما تتعهد الوثيقة من قبل جميع أطرافها أن تنص نظمها القانونية على حصول ضحايا التعذيب على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك رد الاعتبار الكامل بقدر الامكان.
وأن من ضمن الوسائل التي يمكن بها للحكومات أن تبرهن على أنها تريد القضاء على هذه الظاهرة الشنيعة التي تتمثل في عمليات الاعدام دون محاكمة، أن تتقصى وتحقق وتستجوب وتحاكم وتعاقب المذنبين، مع ضرورة أيجاد معايير دولية تهدف للتأكد من جميع حالات الوفاة المشبوه وبخاصة التحريات والتحقيقات التي تقوم بها وكالات الضبط القضائي في جميع الاوضاع، ويجب أن تتضمن هذه المعايير التشريح الوافي واعتبار الوفاة في اي حالة من حالات الاحتجاز بأدى ذي بدء أعداماَ دون محاكمة أو أعداماَ تعسفياَ، مما يوجب أجراء التحريات والتحقيقات الملائمة على الفور لتأكيد أو نفي هذه القرينة.
ومع أن العديد من المتهمين بأرتكاب الجرائم بحق الشعب العراقي بشكل عام والفيلية بشكل خاص غادروا العراق، وحيث أن الغاية السامية التي يدعوا لها المجتمع الدولي تتطلب التعاون ومكافحة الجريمة كظاهرة تتعارض مع السلوك الانساني، يستوجب الامر وفق هذا المنظور أن يتم تنسيق الجهود للقبض على المتهمين المذكورين وتسليمهم الى الجهات التحقيقية التي أصدرت أوامر بالقبض عليهم، وهي بهذا العمل لا تخرق سيادتها وأنما تقوم بالوسائل القانونية تطبيق قواعد وأحكام ومبادىء تسليم المجرمين، ويحكم هذا ألامر مبادىء عامة منها الموقف الدولي التضامني في تضييق الخناق على المجرمين ومبدأ المعاملة بالمثل .
وأركان جريمة الابادة الجماعية تتطلب أن يكون الجاني جريمة قتل موطن أو اكثر، وأن يكون المجني عليهم ينتمون الى جماعة قومية أو اثنية أوعرقية أو دينية معينة وأن تتجه النية الى هلاك تلك الجماعات كلياَ أوجزئياَ وأن يكون هذاالسلوك الاجرامي في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعات أو من شأنه أن يحدث بحد ذاته هلاكاََ.
سواء بأخضاع الجماعة لأحوال معيشية يقصد بها أهلاكهم فعلياَ كلياَ أو جزئياَ، وما تم أرتكاب المتهمين الموجودين في قفص الاتهام أفعال أجرامية بحق الكورد الفيليين منطبق تماماَ مع هذا السلوك حيث توفرت أركان جريمة الابادة الجماعية .
وشكلت بقية الافعال المرتكبة جريمة من جرائم ضد الانسانية والتي تعني الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي الموجه ضد الكورد الفيليين وهم من المدنيين العراقيين عملاَ بسياسة السلطة البائدة التي تقضي بأرتكاب ذلك الهجوم وتعزيزاَ لسياسة النظام السابق في هذا المجال سواء في عمليات القتل الجماعي أو الفردي أو أجبار السكان على العيش في ظروف تؤدي الى الموت، ويتجسد فعل أبعاد السكان أو النقل القسري تهجيرهم ورميهم على نقاط الحدود البرية قسراَ وأنتزاعاَ من بيوتهم ومناطقهم التي يقيمون بها ودون سابق قرار أو معرفة أو أنذار، وبالقوة ودون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
بالاضافة الى وجود أعداد من الضحايا في المعتقلات والسجون، وأماكن الاحتجازغير القانوني والشرعي، وحرمانهم من الحرية البدنية والالتحاق بعوائلهم، وأن تصل جسامة الاخفاء والحجزالى الحد الذي يشكل أنتهاكاً للقواعد الاساسية للقانون الدولي وحالات الاختفاء القسري للاشخاص منذ أعتقالهم في العام 1980 ولغاية سقوط النظام السابق في نيسان 2003، وبالرغم من مضي ما يقارب الربع قرن على ذلك الاختفاء بعد أحتجازهم من قبل السلطة البائدة، لم يتم التعرف على معلومات عن مصيرهم أو أماكن حجزهم وتواجدهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لهم، وعدم التعرف على مصيرهم ونهايتهم وأماكن دفنهم أن كان قد تم أعدامهم خارج نطاق القانون أو ماتوا تحت التعذيب.
ومع ممارسة التعذيب يتم ألحاق الاذى الجسيم والمعاناة الشديدة البدنية أو العقلية و النفسية بشخص منهم أو مجموعة من الاشخاص، دون وجود قضية تحقيقية أو أتهام في قضية جنائية ودون مبرر منطقي ومقبول لهذا التعذيب، بالاضافة الى عمليات الاغتصاب التي رافقت الحجز والتحقيقات غير المشروعة وأستعمال القوة والتهديد، وأضطهاد وحرمان الكورد الفيليين عموماَ، حرماناَ متعمداَ وشديداَ من الحقوق السياسية والدستورية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هويتهم الدينية والقومية، مما يشكل تداخلاَ في الجريمتين المرتكبتين، جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.
ومن المتعارف عليه في القانون الدولي وما ألتزمت به المحكمة الجنائية الدولية و المحكمة الجنائية العراقية من أن الاحكام الواردة تطبق على جميع الاشخاص دون تميز بسبب الصفة الرسمية، وهو ما أكدته المحكمة في قانونها ضمن أحكام الفقرة ثالثاَ من الماد 15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية، والواردة ضمن المادة 27 من النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية، والصفة الرسمية لا تعفي بأي حال من الاحوال من المسؤولية الجنائية، كما لاتشكل تلك الصفة في حد ذاتها سبباَ لتحقيق العقوبة.
كما لا تحول الحصانات أو القواعدالاجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في أطار القانون العراقي أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
ويؤكد القانون الدولي على عدم سقوط تلك الجرائم بالتقادم بالنظر لخطورتها وكذلك تشكل تهديداَ كبيراَ للانسانية.وهو ما أكدت عليه النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 29،وما أكدته المحكمة الجنائية العراقية في الفقرة رابعاَ من المادة 17 من قانون المحكمة، ومع أن الجرائم الجنائية في العراق غير مشمولة بالتقادم المسقط للعقوبة ألا أن تأكيدالمحكمة أشارةالى أستمرارذلك الالتزام القانوني في القوانين العراقية.
حرًي بالعراق أن يضع هذه الشريحة الاجتماعية في مكانها المميز لما تتميز به من تضحيات وعطاء، وحين نفتش بين ضحايا العراق سنجد أن ما يميز الكورد الفيليين هو ما وقع عليهم من ظلم بسبب قوميتهم الكوردية، وظلمهم مذهبياَ وسياسياَ وأجتماعياَ وطول مدة الزمن الذي بقوا فيه مظلومين، وقد آن الاوان أن نتخذ من القرارت ما يعيد الحق الى نصابه، وأن نجعل هذه الشريحة العراقية الكريمة أن تشعر بأن تضحياتها لم تذهب سدى أو هباء الريح، وأن العديد من الأقلام والضمائر المنصفة تقف معهم وتنتصر لقضيتهم، لم ينسهم أحد ولن تضيع تضحياتهم في زحمة التنافس والتطاحن، وأن العراق الجديد لن يغمض عينه عنهم ولا عن جسامة التضحيات التي قدموها بصمت ودون صراخ
فهل نستطيع أن نعطي بعض ما أعطاه الفيلية للعراق ؟
الأدلة الثبوتية للجريمة
وفيما يتعلق بالادلة المتوفرة لدينا والمقدمة ضمن أوراق القضية لأثبات هذه الجريمة و فاعليها و شركائها و منفذيها نسوق لهيئتكم الموقرة بعض الادلة كما يلي :
أولا: الوثائق التحريرية :
أن رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة وديوان رئاسة الجمهورية و وزارتي الداخلية والمالية والقيادة العامة للجيش الشعبي وأجهزة الامن والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية وسائر الاجهزة التنفيذية والمتهمين الماثلين أمام هيئتكم الموقرة على رأس تلك المؤسسات الامنية والاستخباراتية حاولوا بشتى الوسائل والاساليب اللانسانية والبشعة في أرتكاب هذه الجريمة النكراء والابادة الجماعية ضد الالاف من الشعب العراقي من الكورد الفيليين وبدراسة وتخطيط مسبق وجيد كما هو واضح في الوثائق والمستمسكات التي عرضت على المحكمة المحترمة يلاحظ فيها درج وكتابة كلمات وعبارات عليها من قبيل ” سري وسري وشخصي و سري للغاية و على الفور و سري وشخصي و يفتح بالذات “
تثبت أن النظام البائد و بأجهزته الامنية والقمعية كانت لها قصد ونية مبيتة بأرتكاب تلك الجريمة وفي الحقيقة عدة جرائم من سحب وأسقاط الجنسية العراقية والمستمسكات الاخرى وتهجير ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للكورد الفيليين ألى تغييب وأعدام أبنائهم في أمور غامضة وأبادتهم بدون وجه حق أو خطيئة أرتكبت من قبلهم مخالفاً لجميع القوانين الوطنية والدولية والمعاهدات والاتفاقيات ونشرح مضمون عدد من الوثائق ودلالاتها كأحدى أدلة الاثبات ضد المتهمين :
الوثيقة الاولى :
القرار رقم (666) في 7/5/1980 والصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل وبتوقيع رئيس النظام السابق حيث جاء تتويجاً لكل القرارات السابقة، والذي بموجبه تم أسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي أذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة دون تحقيق أصولي أو أمر قضائي مسبب، ولوزير الداخلية أن يأمر بأبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية أن بقائه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياَ.
وزيادة في التعسف بأستعمال الصلاحيات والنصوص تأتي برقية وزير الداخلية وبتوقيع المتهم (سعدون شاكر محمود) برقم 2884 في 10/4/1980 والمخالفة لحقوق الانسان والمنطق والعقل منها الفقرة الثانية تنص على :
(عند ظهور عائلة البعض منها حاصلين على شهادة الجنسية تشملهم الضوابط، ألا أن البعض الاخر مشمولين فيعتمد مبدأ وحدة العائلة خلف الحدود، مع سحب الوثائق أي الجنسية) .
مع التأكيد على نص المادة (15)من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي قرر الحق لكل فرد أن يكون له جنسية، وأنه لايمكن لأحد أن يسلبه هذه الجنسية، وأن لايجبره أحد على التخلي عنها أو تغييرها، والمتمعن في الفرق بين التطبيق العملي لفكر النظام السابق فيما يخص سحب الوثائق العراقية حتى ممن كان عراقياً بوثائق رسمية، وتسفيره مع بعض من عائلته ممن شملهم قرارالتسفير، وبين الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
نجد التناقض واضحاًَ، حتى صارات شهادة الجنسية العراقية في العديد من الاحوال أهم وأكثر أهمية من الجنسية العراقية نفسها .
أن الغالبية من الكورد الفيليين ممن جرى تسفيرهم ومصادرة أموالهم كانوا يحملون شهادة الجنسية العراقية (أ) وهم من التبعية العثمانية، ولم يتم الاعتراف والاعتداد بالمستندات الرسمية الثابتة التي تمنع تسفيرهم للاسباب التي تذرعت بها السلطة السابقة .
أن قانون الجنسية أورد نصاَ في المادة الثالثة منه يقول :
(كل من كان في يوم 6 آب 1924 من الجنسية العثمانية وساكناَ في العراق عادةَ تزول عنه الجنسية العثمانية ، ويعد حائزاً على الجنسية العراقية في التأريخ المذكور).
وفي العام 1932تم تعديل نص المادة الثامنة من قانون الجنسية فأصبح كما يلي:
(كل من ولد في العراق وبلغ سن الرشد،أن كان والده مولوداً في العراق وكان مقيماً فيه عادةً حين ولادة أبنه على أن لا نطبق هذه الفقرة على الشخص الذي ولد قبل 6 آب 1924وكان تأريخ بلوغ سن الرشد من رعايا تركيا، أو دولة أنسلخت عن تركيا بموجب معاهدة لوزان المؤرخة في 24تموز 1924)
أذ لا يعقل أن يكون المواطن من الاصول التركية أكثر وطنية وولاء للوطن من المواطن من الاصول الايرانية أو الهندية الا بسبب الانتماء الطائفي،وفي تكريس هذا الامر كل هذه المدة دون أن نستجيب لدواعي العقل والمنطق ومسايرة القوانين الدولية .
فالجنسية تمنح لكل من ولد بالعراق ولكل من ولد من أبوين عراقيين ولكل من كان أبويه عراقيين وولد خارج العراق، الا أن أعتبار العراقيين فئتين (أ) وهي أصلية و(ب) وهي تبعية وفقاً لشهادة الجنسية يتعارض مع
نص أكتساب الجنسية في كل حالاتها، حيث صارت الجنسية العراقية عثمانية أو تبعية.
الوثيقة الثانية: قرار مجلس قيادة الثورة المرقمة 907 في 9/6/1980
الوثيقةالثالثة:قرار مجلس قيادة الثورة المرقمة 908 في 12/7/1982
الوثيقةالرابعة:قرارمجلس قيادة الثورة المرقمة 9 4 في 12/1/1983
الوثيقةالخامسة:قرارمجلس قيادة الثورةالمرقمة 108 في 25/1/1983
الوثيقةالسادسة:قرارمجلس قيادة الثورة المرقمة 109 في 25/1/1983
الوثيقةالسابعة:قرارمجلس قيادة الثورة المرقمة 120 في 27/1/1983
الوثيقةالثامنة:قرارمجلس قيادة الثورة المرقمة 402 في 30/3/1983
الوثيقةالتاسعة: قرار مجلس قيادة الثورة المرقمة 533 في 9/5/1983
الوثيقةالعاشرة:قرارمجلس قيادة الثورة المرقمة 729 في 24/6/1984
الوثيقةالحاديةعشرة:قرارمجلس قيادةالثورةالمرقمة784في 7/7/1984
الوثيقةالثانيةعشرة:قرارمجلس قيادةالثورةالمرقمة873في 31/7/1984
الوثيقةالثالثةعشرة:قرارمجلس قيادةالثورةالمرقمة1250في14/11/1984
الوثيقةالرابعةعشرة:قرارمجلس قيادةالثورةالمرقمة1370في12/12/1984
الوثيقة الخامسةعشرة: قرارمجلس قيادة الثورةالمرقمة 28في9/1/1985
الوثيقةالسادسةعشرة:قرارمجلس قيادةالثورةالمرقمة1227في10/10/1985
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
أن جميع القرارات المذكورة أعلاه موقعة من قبل رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تتضمن مصادرة العقارات من قطع الاراضي والابنية المشيدة
عليها والكائنة في محافظات بغداد والعمارة والكوت وديالى والنجف وكربلاء وذي قار وأربيل والقادسية والتأميم وبابل والمثنى وصلاح الدين، تسجل ملكاً صرفاً وبأسم وزارة المالية والعائدة ملكيتها الى المسفرين من الكورد الفيليين ويتولى وزير العدل والمالية تنفيذ تلك القرارت الجائرة والظالمة وعلماَ أن جميع العقارات التي سلبت و بالقوة وبدون وجه حق أو قانوني من الكورد الفيليين كانت مسجلة وبشكل رسمي في دوائر التسجيل العقاري في المحافظات المذكورة، فأن النظام السابق خالفت جميع الانظمة والقوانين الداخلية لأن لايجوز تسجيل أو نقل الملكية ألا بموافقة صاحب العقارهذا ما لم يحصل في حينه .
الوثيقة السابعة عشرة :
كتاب دائرة عقارات الدولة شعبة المسفرين والتابعة الى وزارة المالية بعدد 8868 في 3/7/2005 والموجه الى المحكمة الجنائية المختصة/قضاة التحقيق ورداًعلى الكتابين المرقمين ف 2/573 و 605 في 2 و7/6/2005 والصادرة من المحكمة الجنائية والتي تتضمن قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل والخاصة بمصادرة عقارات المسفرين العائدة الى شريحة الكورد الفيليين، والوثيقة معززة بقائمة تشمل (27) قرار، الوثيقة السابعة عشرة
توضح لنا مدى مصداقية كلامنا عن مصادرة العقارات من قبل النظام البائد والتي كانت بالفعل تعود ملكيتها الى الكورد الفيليين، ومن خلال ما قدمت الى هيئتكم المحترمة من المشتكين والشهود الذين حضروا المحكمة من سندات ملكية رسمية تثبت ملكيتها والتصرف بها.
الوثيقة الثامنة عشرة :
مذكرة مكتوبة وموقعة من قبل المتهم المعدوم (برزان ابراهيم التكريتي) رئيس المخابرات العامة في 12 مايس 1980 موجهة الى المتهم (سعدون شاكر محمود) وزير الداخلية .
الوثيقة التاسعة عشرة : كتاب وزارة الداخلية المرقمة ق.س/6353 في 5/6/1980 موجهة الى مجلس قيادة الثورة/مكتب أمانة السر والموقعة من قبل وزير الداخلية المتهم (سعدون شاكر محمود) .
الوثيقة العشرون :
كتاب مكتب أمانة السر العام لمجلس قيادة الثورة المرقمة 30/14/3998 في 27/5/1980 موجهة الى وزارة الداخلية .
الوثيقة الحادية والعشرون :
قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 916 في 10/6/1980 والتوقيع عليها من طرف رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل .
تحتوي الوثيقة الثامنة عشرة على أرسال قائمة بعناوين دور الايرانيين المسفرين والمقصود بها (الكورد الفيليين) والتي تم جردها من قبل جهاز المخابرات بالتنسيق مع الجهات المعنية لغرض فرزها وأستلام البيوت التي تتوفر فيها المواصفات الجيدة والتي تصلح لعملنا (أي المخابرات) على ضوء الحاجة لها ويرجوا ويتوسط رئيس جهاز المخابرات الى وزير الداخلية كي يسهل مهمته وللغاية أعلاه ويؤكد رئيس المخابرات في التسهيل والاسراع في أختيار البيوت، وكأنها حصلت وأستغنمت تلك البيوت في معركة وبالفعل هذا ماحدث من جراء تسفير وتهجير أبناء شعبه وخاصتاً الكورد الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولةوغيرالمنقولة منهاالعقارات وبالاخص الدور السكنية وتمليكها ورصدها لغرض تحقيق نواياهم المبيتة ضد الشعب العراقي.
يتبين لنا ومن سياق الوثيقة أن هناك علاقة وثيقة وأستخباراتية جيدة فيما بين وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وبعبارة أخرى أن المخابرات العامة هي تابعة الى أوامر وتوجيهات تلك الوزارة، والتي تتعارض مع أقوال المتهم (سعدون شاكر) أمام هيئتكم الموقرة عند أخذ وتدوين أقواله .
والسؤال من هيئة المحكمة الموجهة الى المتهم في كيفية ومدى علاقة الاجهزة الامنية والاستخباراتية بوزارة الداخلية ؟
أجاب المتهم على سؤال المحكمة بالنفي، أذ قال تلك الاجهزة ليست لها أي علاقة ولن تكون تابعة لها .
وأستناداَ الى ما جاء في مذكرة رئيس المخابرات العامة، ورفعها من طرف وزارة الداخلية الى مجلس قيادة الثورة/مكتب أمانة السر للموافقة عليها حسب الوثيقة الثامنة عشرة والمتضمن تقديم قائمة بعناوين دور الايرانيين المسفرين (الكورد الفيليين) من بغداد والمحافظات الاخرى التي تم جردها من قبل رئاسة المخابرات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحاجتها أليها وأصدار قرار بتمليكها الى المخابرات العامة وبهذه العبارة (وفق الصيغة التي ترونها)، والمؤسف والمثير للجدل أن وزارة الداخلية بما فيها المخابرات العامة ليست لها المقدرة والامكانية في شراء الدور السكنية لسد حاجاتها فرأت الفرصة والغنيمة بأرتكاب جريمتها في تهجير الكورد الفيليين في تمليك عقاراتهم وبدون بدل، تلك الجريمة البشعة وبقصد ونية مسبقة هي الصيغة المناسبة التي رأتها أكثر ملائمة لحل أزمتها ؟!! وعليه تمت وبنجاح حل الازمة عندما وافقت أمانة السر العام لمجلس قيادة الثورة بتخصيص (150)دار من دور الايرانيين المسفرين والاصح المغلوبين على أمرهم من الاكراد الفيلية ووتخصيصها وتمليكها بدون وجه حق ومجاناً الى رئاسة جهاز المخابرات العامة التي تضمنها الوثيقة العشرون .
وفي الوثيقة الحادية والعشرون نرى بكل سهولة ووضوح أصدار قرار جائر وظالم بحق شريحة مظلومة لا حول لها ولا قوة تلك هي شريحة الكورد الفيليين ومن رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل، أذ صدر في قرارها تملك وبعبارة (بدون بدل)، الدور و عددها (150) دار والعائدة الى المسفرين الى رئاسة المخابرات العامة وبأمر بتولي الوزراء المختصين والمقصود وزارتي العدل والمالية والى جانبها رئيس المخابرات العامة بتنفيذ تلك القرار المجحف
يلاحظ في القوائم المتضمنة لمصادرة الدور والعقارات للمسفرين والمعززة مع الكتب والقرارت الصادرة من مجلس قيادة الثورة ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات أن من بين الدور المشار أليها في القوائم وعلى سبيل المثال الدور الكائنة في الجادرية نشير الى أنها تقترب من دار المتهم (سعدون شاكر) وزير الداخلية هذا ما يدل ويثبت بوجود المعلومات الكافية لوزارة الداخلية بمصادرة الدور والعقارات التابعة ملكيتها للكورد لفيليين. وبالاخص وزيرها
الوثيقة الثانية والعشرون :
كتاب مديرية الجنسية والاحوال المدنيةالعامةبعدد /ج ت/13020/1983
في 7/3/1983 والموجهة الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة والسجلات والموقعة من قبل (حكمت فاضل عواد)
الوثيقة الثالثة والعشرون :
كتاب مديريةالجنسية والاحوال المدنيةالعامة بعدد/أ/361/981/أ.غ/983
في 13/1/1983 والموجهة الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية في المثنى والموقعة من قبل (أمين طه حمودي) .
الوثيقة الرابعة والعشرون :
كتاب مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة بعدد/ج.ت/98/96 في 21/4/1983 والموجهة الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية لمحافظة بابل وموقعة من قبل (حكمت فاضل عواد)
تتضمن الوثائق المشار أليها والتي أستندت الى كتاب وزارة الداخلية /الدائرة القانونية المرقم 44 في 10/1/1983 و110 في 4/1/1983 والمتضمن قرارها حول ألغاء شهادات الجنسية العراقية عن الاكراد الفيلية لحصولهم عليها بأعتبارهم من التبعية العثمانية في حين ظهر أنهم من التبعية الايرانية علماً بأنهم مسجلين في قيد عام 1957 وفي قيد عام 1947 وفي قيد عام 1934.
عكست القوانين العراقية البائدة صورة بائسة لأمتهان الناس حين صار أهل العراق من التبعية العثمانية عراقيين أصلاء، بينما صار أهل العراق من التبعيةالايرانيةعراقيين دخلاء،مع ان كلاالدولتين الفارسية والعثمانية أحتلتا العراق في أزمان متفاوتة وظروف مختلفة، كان فيها أهل العراق تحت نيرأحتلال تلك الدولتين متمسكين بعراقيتهم.
من أين جاءوا بمشروعية التبعية العثمانية ؟
ومن أين جاءوا بعدم مشروعية التبعية الايرانية ؟
وكيف يمكن التميز بين أحتلالين بغيضًين للعراق ؟
وفقاً لشهادة وسند صادر من السلطات العراقيةالتي تعاقبت وهي تحرص على التمسك بهذة الشهادة المقيتة التي ليس لها أدنى قيمة قانونية.
وبصدور شهادات الجنسية تم وضع أول الشروخ المتعمدة بين المواطنين العراقيين بتقسيمهم تقسيماَ لا يمت للمنطق ولا للعدالة بشىء، فقد ترتبت ألتزامات وقوانين أستندت على قانون الجنسية رقم 24 لسنة 1924 بتأريخ 23 آب 1924، والذي بقي ثابتاً غير قابل للنقاش أو اعادة النظر طيلة الفترة منذ صدوره في بدايات الحكم الوطني حتى سقوط النظام السابق ووفق قانون الجنسية هذا تم تسجيل تبعية المواطن العراقي بالعثمانية أو الايرانية، ولذلك تم تسجيل المواطنين العراقيين وفقاً لهذا الاساس في تبعيتهم، حين صاروا من التبعية العثمانية(التركية)أومن التبعية الايرانية، وصارت العشائر العربية المسجلة وفقاً لاحتلالها من التبعية الايرانية مشكوكاَ بولائها ومواطنين من الدرجة الثانية ومصنفين في التمايز بدرجة أقل من درجة المواطنين من تبعية الاستعمار التركي (العثماني) .
ووفق هذا التمايز والشرخ الذي أقترحه الانكليز في حينه وأعتمدته العقليات المتطرفة قومياً ومذهبياً، في صياغته على شكل قانون يتم تنفيذه وتطبيقه على عموم العراقيين، بقصد وضع شرخ كبير وفاصل واضح في تبعيتهم. أذ كان المقصود منه حشر أكبر شريحة ممكنة من العراقيين في خانة التبعية الايرانية، وبشكل أكثر وضوحاً العمل على تقييد حقوق أبناء الكورد الفيليين، حتى يكون القانون سيفاً مسلطاً وخنجراً منغرساً في الخاصرة يتم أستعماله متى شاءت السلطة ضد من تريد أيقاع تأثيروأبعاد القانون القاسية على هذه الشريحة العراقية تحديداً .
ووفق هذا القانون الذي تم بناء نصوص وفقاً للتمايز المذهبي والطائفي تم أهدار نص دستوري وارد في القانون الاساس الصادر بتأريخ 6 آب 1925 حين أكد في المادة السادسة منه أنه لافرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون، وان أختلفوا في القومية واللغة والدين، ألا أنه أحتاط لهذا الالتفاف حين ذكر في نص المادة الخامسة أن الجنسية العراقية تعين وتكتسب وتفقد وفقاَ لاحكام قانون خاص، ويقصد به قانون الجنسية والذي بيًت بقصد أن يتم أستعماله خلافاَ لمبدأ المساواة بين العراقيين، الذين أصبحوا تحت وطأة نصوص قانون الجنسية عراقيين من التبعية العثمانية وعراقيين من التبعية الايرانية .
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
أن القانون المدني العراقي جعل الجنسية من خصائص الشخصية وفقاَ لمنطوق المادة 37 ومثلما يكون من حق الشخص أن يكون له أسم ولقب يلحق بحكم القانون بأولاده، فأن له الحق في الجنسية أيظاً، كما عرف الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمية أو مؤقتة
كما جوز القانون أن يكون للشخص أكثر من موطن، وحيث أن الجنسية ينظمها القانون، فالقانون العراقي هو المرجع في تكييف تلك العلاقات العقدية، وتعسفاًَ في أستعمال القانون منعت السلطة البائدةالقضاء العراقي في النظر في الدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الجنسية، مما يدلل على سوء النية والقصد المبيت في عمليات تهجير الكورد الفيليين .
ومن السخرية أن يتم أعتبار عرب وأكراد الجنوب والفرات الاوسط بما فيها الاكراد الفيلية من التبعية الايرانية ومشكوكاً بولائهم للسلطات التي تعاقبت على حكم العراق، في حين يتم أعتبار جميع المهاجرين من هنود وباكستانيين وأرمن وأتراك من الذين قدموا الى العراق وكذلك العرب منهم الذين صاروا تحت لواء الجنسية العثمانية، مواطنين لا يشك في ولائهم ولا يتم تهديدهم تحت حدالسيف الذي تشهره السلطات .
الوثيقة الخامسة والعشرون :
كتاب(سري)صادرمن مديرية الامن العامة العدد90043 في 1/11/1986
والموجهة الى القيادة العامة للجيش الشعبي .
الوثيقة السادسة والعشرون :
كتاب (سري وشخصي) صادر من القيادة العامة للجيش الشعبي العدد 1675في 7/9/1987 والموجهة الى رئاسة ديوان الرئاسة بتوقيع المتهم المعدوم (طه ياسين رمضان) .
الوثيقة السابعة والعشرون :
كتاب (سري)صادرمن مديرية الامن العامة العدد 15618في19/3/1989
والتي تم توجيهها الى رئاسة ديوان الرئاسة .
الوثيقة الثامنة والعشرون :
كتاب (سري)صادرمن ديوان الرئاسة العدد46078في28/10/1987الموجه
الى وزارة المالية بتوقيع المتهم (أحمد حسين خضير) رئيس ديوان الرئاسة.
الوثيقة التاسعة والعشرون :
مذكرتان من م.م.ع للشؤون السياسية موجهة الى مديرية الامن العام بتأريخ 3/10/1990 .
الوثيقة الثلاثون :
مذكرة من مدير الشعبة الخامسة الى م.م.ع للشؤون السياسية .
الوثائق المدرجة أعلاه أبتداءاً من الوثيقة الثالثة والعشرون أنتهاءأً بالوثيقة الثامنة والعشرون أدرجناه بشكل متتالية لوجود علاقة واضحة بين الوثائق وكما هو مكتوب في المخاطبات والمعلومات التي وردت فيما بين مديرية الامن العامة والقيادة العامة للجيش الشعبي ورئاسة ديوان الرئاسة، لتشكل مسلسلاً أرهابياَ بأرتكاب جريمة أبادة جماعية ضد الشعب العراقي والالاف من شباب الكورد الفيليين وتحت ذريعة تطوعهم بالجيش الشعبي ومشاركتهم في جبهات القتال في الحرب العراقية الايرانية، وحسب رغباتهم
وأذا تحققنا في القضية يتبين لنا بأن النظام السابق وبأجهزته الامنية والاستخباراتية التابعة لوزارة الداخلية قد خططوا بشكل جيد وبقصد ونية مسبقة لأرتكاب جريمتهم بحق شريحة من شباب الكورد الفيليين وأبادتهم أشد أبادة، فهل من المعقول أرسال متطوعين ومن التبعية الايرانية لغرض مشاركتهم في جبهات القتال مع القوات العراقية ضد أيران ؟!!
فكيف يؤتمن ويستند أليهم مادام أن المتطوعين هم من التبعية الايرانية؟
قد عرفهم النظام البائد بعبارة المسفرين من التبعية الايرانية وهم عناصر معادية وغير مرغوبة وتعمل لصالح أيران .
ويتكرر السيناريو مرة أخرى في الوثيقة الرابعة والعشرون والمتضمنة كتاب صادر من القائد العام للجيش الشعبي وبتوقيع المتهم المعدوم (طه ياسين رمضان) يخاطب رئاسة ديوان الرئاسة بتخصيص راتب تقاعدي لذوي المقاتلين من عناصر حزب الدعوة العميل وأعتبار وفاتهم أثناء الخدمة ويقصد بهم الشباب الفيليين الذي تم أعدامهم وتصفيتهم نهائياً وليس المتوفين أثناء الخدمة على حد زعمهم، ففي الوثيقة الخامسة والعشرون أعتبروهم متطوعين الى جبهات القتال وهم نبلاء وحريصين على الوطن، أما في الوثيقة السادسة والعشرون فهم عناصر من حزب الدعوة العميل وهم في نفس الوقت أحتسبوهم مقاتلين بالذوذ عن الوطن والشعب، فيا ترى هل يجوز لحزب معارض كحزب الدعوة أعتبار عناصرها مقاتلين ؟!وتأكيداً على ذلك ماجاء في الوثيقة السابعة والعشرون تنص على أن المقاتلين هم من التبعية الايرانية كانوا محجوزين في قلعة السلمان كونهم من التبعية الايرانية وليس من عناصر حزب الدعوة العميل، هذا يعني لقد تم تصحيح وتغيير العبارة ولقد أقترحت عناصر النظام البائد أنهم متوفين أثناء الخدمة بدلاً عن المعدومين، وتتولى القيادة العامة للجيش الشعبي صرف رواتب تقاعدية لذويهم وهذا كرم لا مثيل له منهم تجاه أبناء شعبهم وخاصتاً الكورد الفيليين، وفي ختام السيناريو المستحدث لقد تم الحصول على موافقة رئيس ديوان الرئاسة وهي تخاطب وزارة المالية بصرف راتباَ تقاعدياً مقداره (54) ديناراً شهرياً لكل عائلة من شباب الكورد الفيليين المعدومين .
وتأيداً على ماجاء في الوثائق التي ذكرناها سابقاَ نستنتج وبكل وضوح عدم صحة كلامهم، وعلى رأسهم المتهمين الماثلين أمام عدالتكم هذا ما أكدته وأشارت أليه المذكرات المرفوعة من م.م.ع للشؤون السياسية الى مدير الامن العام ومن مدير الشعبة الخامسة الى م.م.ع للشؤون السياسية والموجودة ضمن أوراق الدعوى وتفيد نصاً ما يلي :
المذكورين من عناصر التبعية الايرانية (الشباب) الذين كانوا محجوزين في قلعة السلمان والذين تم أعدامهم في نهاية عام 1986 وهم ليسوا من مقاتلين عناصر حزب الدعوة، كون عوائلهم مسفرة الى أيران ونقترح أرسال قوائم المتطوعين والمقاتلين المسفرين من التبعية الايرانية والتي يقصد بها (شباب الكورد الفيليين) الى القيادة العامة للجيش الشعبي بموجب كتابنا المرقم 90043 في 1/11/1986 لغرض رفعها الى رئاسة الديوان لتخصيص راتباً تقاعدياً لذويهم، وأن هذا الكلام صحيح ومطابق لما جاء في الوثيقة الخامسة والعشرون من حيث العدد والتأريخ والمضمون .
وقد حصلت موافقة ديوان الرئاسة على صرف الرواتب التقاعدية مع العلم أن الشباب قد تطوعوا لأحد قواطع الجيش الشعبي .
ولقد جاءت في مذكرة مدير الشعبة الخامسة عن مضمون كتاب مديرية الاستخبارات العسكرية العامة المرقم م2.ش2/ق2م_121741 في 28/7/1988 والتي تطلب فيها معلومات عن المتطوعين والمقاتلين من التبعية الايرانية (شباب الكورد الفيليين). هذا ما يؤكد لنا أن جهاز الاستخبارات العسكرية كانت لها الدور الفاعل والاساسي في جمع ورصد المعلومات وأعطاء وأصدار التوجيهات فيمايتعلق بحجز و أعتقال الشباب من الفيليين.
ونذكر لهيئتكم الموقرة أن من ضمن المعتقلين والمحجوزين كانوا عسكريين وعلى ذمة الاستخبارات العسكرية لأنها كانت من صميم عملها كمؤسسة عسكرية والتي أنكروه بالنفي بعض المتهمين بأن لا علم لهم بهذه القضية وليسوا مسؤولين عن تلك الافعال .
نؤكد تأكيداً تاماً أن ما حدث للمعتقلين والمحجوزين من شباب الفيليين في (قلعة السلمان) قد تم بالفعل تصفيتهم وأعدام جميعهم بالكامل وتسفير عوائلهم الى أيران ومصادرة اموالهم، كي لا يبقى أي أثر لهم في العراق .
الوثيقة الواحدة والثلاثون :
قرارصادر من رئيس مجلس قيادة الثورة 180في 3/2/1980، أذ تضمن شروطاً مشددة للحصول على الجنسية العراقية ولم تكن معروفة في التشريعات السابقة، كما أعتبر القرار عدداً من العشائر الكوردية أجنبية وهي عشائر( السورة ميري والكركش والزركوش وملك شاهي وقرةلوص والفيلية والاركوازية) وهو ماعرف في دوائر الجنسية بمصطلح العشائر الكردية السبعة المشبوهة) .
يوجد أشكالان في القرار (180) :
الاشكال الاول :
المطروح حول هذا القرار هو أعتباره لأبناء هذه العشائر أجانب .
الاشكال الثاني :
فأن النظام السابق تكون قد بنت رأيها على أساسين :
الاول : كونهم لا يحملون الجنسية العراقية .
الثاني: أن نقول أن أصول هذه العشائر أيرانية لأن لها أمتداد داخل الاراضي الايرانية، بل وأن معظم الاكراد الفيليين في العراق لهم جذور في أيران .
ألا أن ذلك ليس بدليل قانع فأن هذه المنطقة شهدت منذ زمن طويل حروب وصراعات دامية بين الدولتين الجارتين والاتفاقيات الموقعة بعد كل حرب هي التي تسببت في تقسيم هذه العشائر، ولذلك فأن هذه العشائر لم تنزح من العمق الايراني لتسكن وتستقر في مناطق عراقية بل أن مسكنها الحالي موطنها الاصيل، وقد أنتشرت جموع منهم حتى في مدن أخرى من العراق كونهم مواطنين عراقيين بما فيها العاصمة العراقية بغداد، ولذلك وأن كان أدعاء النظام السابق صحيحاً بأيرانية هؤلاء فكان من الواجب أن تبعدهم عن أراضيهم الى أيران قبل وضع القانون، فهم سكنوا هذه المنطقة وكما هو معلوم قبل أستقلال العراق وقبل وضع قانون الجنسية العراقية .
هذا من جانب ومن جانب آخر فأن من حق أيران ايظاً أن تدعي نفس الادعاء لأن لعدد من عشائرها أمتداد داخل العمق العراقي وتبعدهم عن أراضيها أو أن تعتبرهم أجانب .
وهنا يمكن أن نورد فرض آخر وهو عدم أعتراف الطرفين بهم العراقي والايراني كمواطنين ففي هذه الحالة تطبق عليهم أحكام عديمي الجنسية، والتي أعتمدتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الامن في 28 سبتمبر1954ونفذ في6/5/1965ووافقت عليهاالدولتان العراقيةوالايرانية
أما حول جموع الاكراد الفيليين وخصوصاً العشائر المذكورة في القرار فأن معظم أفرادها يحملون وثائق ثبوتية عراقية وأدوا واجباتهم كمواطنين عراقيين وفي مقدمتها أداء الخدمة العسكرية .
ولابد من الاشارة كذلك الى مسألة أخرى وهي ورود كلمة الفيلية بعنوانها أحدى العشائر في القرار ولا وجود لمثل هذه العشيرة في المنطقة بل أن الصحيح هو أن كلمة الفيلية تطلق على شريحة وتضم عشائر كثيرة ومن ضمنها العشائر المذكورة في القرار .
الوثيقة الثانية والثلاثون :
قرار صادر من رئيس مجلس قيادة الثورة المرقمة 200 في 7/2/1980 حيث جاء فيه عدم السماح للأجنبي الذي أقام في العراق قبل نفاذ هذا القرار، أو يقيم فيه مدة خمس سنوات من الاستمرار في أقامته .
الوثيقة الثالثة والثلاثون :
قرار صادر من رئيس مجلس قيادة الثورة المرقمة 518 في 10/4/1980 والذي أستثنى الاجنبي الايراني الاصل من الاحكام الخاصة بالتجنس الواردة في القرار رقم 180 في 3/2/1980.
فلماذا يستثنى الايراني بالاصل ؟ وأذا تم أستثناءه الا هو يشمل الكورد الفيليين ؟ فحسب زعم النظام السابق أن الفيليين هم من التبعية الايرانية ولانعلم فيما أن الاكراد الفيليين هم من التبعية الايرانية الاصلية أو غير الاصلية (مزورة) .
الوثيقة الرابعة والثلاثون :
برقية وزارة الداخلية التي تم تعميمها على المؤسسات الامنية في العراق بعدد 2884 في 10/4/1980 تكشف عن حقيقة ما كانت تضمره السلطة وما خططت له.
نص البرقية :
لوحظ وقوع أخطاء والتباسات من قبل أجهزتكم في التسفيرات وتحديد المشمولين بها والمستثنين من التسفير توضيحاَ للتعليمات السابقة، أدناه الضوابط التي يجب العمل بموجبها في هذا الشأن :
1- يسفرجميع ألايرانيين الموجودين في القطروغيرالحاصلين على الجنسية العراقية وكذلك المتقدمين بمعاملات التجنس ايظاَ ممن لم يبت بأمرهم.
2_ عند ظهور عائلة، البعض منها حاصلون على شهادة الجنسية تشملهم الضوابط ألا أن البعض الاخر مشمولون فيعتمد مبدأ ( وحدة العائلة خلف الحدود) مع سحب الوثائق أي الجنسية أن وجدت والاحتفاظ بها لديكم، ومن ثم أرسالها الى الوزارة مع تزويد الوزارة بقوائم المشمولين بقرارنا هذا ليتسنى لنا أسقاط الجنسية عنهم.
3_يجرى تسفير البعض خاصة العوائل عن طريق القومسيرية وفي حالة عدم استلامهم يجرى تسفيرهم من مناطق الحدود الاعتيادية.
الاستثناءات :
أولاَ: العسكريون من مختلف الرتب يسلمون الى الانضباط العسكري في بغداد وللتصرف بهم من قبلهم وحسب التعليمات المسلمة اليهم .
ثانياَ: عدم تسفير الشباب المشمولين بالتسفير المقيمين في القطر وتزويد هذه الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة واعمالهم .
ثالثاَ:النساءالايرانيات المتزوجات من أشخاص عراقيين ترسل قوائم بأسمائهن الى الوزارة.
رابعاَ: عدم تسفير الشباب المشمولين بالتسفيرالذين اعمارهم من 18-28 سنة والاحتفاظ بهم في مواقف المحافظات الى أشعار آخر.
خامساَ: يستثني من التسفير الارمن الايرانيين المقيمون في القطر وتزويد الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة وأعمالهم.
سادساَ: لا يشمل التسفير اللاجئين السياسيين الايرانيين.
سابعاَ: يستثني العرب العربستانيون المقيمون في القطر من التسفير.
ثامناَ: عند ظهور أية حالة من غير الحالات الواردة أعلاه أعلامنا هاتفياَ قبل البت فيها.
نؤكدأمرنا في فتح النارعلى من يحاول العودة الى الاراضي العراقية من المسفرين (انتهت).
نرجوا الاطلاع والعمل بموجبه.
التوقيع
وزير الداخلية
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
هذه التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية وهي من الوزارات المهمة و الوزارة المعنية بالشؤون الداخلية و الامنية لها دلالتها وابعادها، والبرقية أيظاَ صفحة ضمن الحملة التي شنتها بأمر السلطة جميع الاجهزة الامنية ووظفت كل أمكانياتها من أجل ايقاع أكبر الضرر بهذه الشريحة العراقية واستطاعت بما تملك من امكانيات وسطوة ان تنفذ رغبة النظام البائد في أبعاد اعداد كبيرة من العراقيين ورميهم على الحدود الايرانية البرية حصراَ وكذلك حجز عشرات الالاف من ابناء هذه العوائل في المواقف والمعتقلات والسجون، ضماناَ لايقاع اكبر الاذى والضرر المادي والمعنوي على مجموع تلك العوائل، فتسفير العوائل التي تحمل الجنسية العراقية تحت زعم (وحدة العائلة)، أمر غريب في اقدام حكومة على طرد المواطنين يحملون الجنسية العراقية ومعها شهادة الجنسية (آ) من أبناء شعبها وتسفيرهم ، لأن احد أفراد العائلة غير عراقي ، أو أنه لم يحصل عليها، أو أنه موجود في العراق بصفة مقيم لم يتم حصوله على الجنسية أو أن معاملة تجنسه لم تكتمل بعد ضمن الضوابط التي تحددها الوزارة وقانون الجنسية ان صحت قضية كونه غير متجنس، أو حتى في حال رفض تجنسه أو كونه أجنبياَ فأن الحال يقتضي الالتزام بمبدأ (أن لا تزر وازرة وزر أخرى)، أن منطق وحدة العائلة يقتضي ان يتم الحاق من لم يكتسب الجنسية بعائلته المكتسبة للجنسية احتراماَ للمركز القانوني للمواطن العراقي، وما حددته نصوص الدساتير العراقية وليس العكس ، كما تأمر وزارة الداخلية بسحب جميع الوثائق والسندات الرسمية التي يمتلكها المواطن وسلبها منه أعتقاداَ منها بأتلاف ادوات الجريمة في الاصرار على تجريد العراقي من مواطنته و سنداته وأوراقه الثبوتية ، وحتى لا يمكن عرضها كأدلة أثبات الى المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان والمحافل الدولية ومعنى هذا الامر انه يتم تجريد الانسان من عراقيته وسحب جميع وثائقه التي تثبت هذه المواطنة ، وترسل جميع المستندات والجنسية الى الوزارة بقوائم ليمكن للوزارة بعدئذ العمل على أسقاط الجنسية عنه بعد تلك الاجراءات بأيه وسائل غير قانونية ، بمعنى أن اجراءات الابعاد و الطرد والتسفير والتهجير تتم قبل أن يصدر قرار يتم تجريد المواطن من مواطنته ، وعملية استلاب المستندات القانونية الصحيحة التي تثبت قانونياَ عراقية المواطن ، جريمة هجينة ومهينة ترتكبها السلطة البائدة في التجني على ضحايا لا تتوفر فيهم حتى المزاعم التي زعمت السلطة الاستناد عليها . لتتعكز عليها في هذه الاجراءات ، وليس هذا فقط ولم يقتصر الامر على ما ذكر أنفاَ ، وأنما حملت التعليمات بين طياتها أمراَ غريباَ يتناقض مع المنطق ووحدة العائلة ويفند البرقع الذي حاولت السلطة أن تغطي وجهها البشع وعيوبها وجريمتها في تطبيق منطق وحدة العائلة، حيث أصبح الشباب بعمر (18_28) سنة من أبناء هذه العوائل متهمين دون ذنب ، ومحكومين دون قضية ، ومحتجزين دون جريمة ، ومنسلخين عن عوائلهم دون أرادتهم ورغبتهم ومقيدة حرياتهم دون قرار قضائي او قانوني ، كما أن هناك فقرة اخرى وردت ضمن الاستثناءات في البرقية أعلاه برقم (ثانياَ) يقضي بعدم تسفير الشباب (الذين يترك أمر تقدير أعمارهم من الشباب الى الجهات الامنية) ، وعمليات أحتجاز الشباب وفق هذه البرقية تدلل على مسؤولية سلطة النظام السابق عن مصير الالاف من الشباب الفيليية المغيبين ، ولم تسأل أية جهة عن فحوى التحقيقات التي تجريها تلك الجهات الامنية مع ألالاف من شباب الكورد الفيليين.
وبعد صدور تلك التعليمات المهينة للانسان في العراق ، بادر مجلس قيادة الثورة المنحل بأصدار قرار برقم 474 بتأريخ 15/4/1981 يقضي بمنح كل عراقي قام بتطليق زوجته مبلغ اربعة الاف دينار للعسكري والف وخمسمائة دينار للمدني ، اذا كانت زوجته من التبعية او في حال تسفيرها خارج العراق ، واشترط القرارلصرف المبلغ أن يتم تسفير أو طلاق المرأة وان يقوم الرجل بعقد زواج جديد من عراقية. وبعد أسبوع من صدور القرار السابق ، وضمن الحملة الشعواء التي شنتها السلطة ضد أبناء العراق ، أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراراَ برقم 2469في 22/4/1981 يقضي بتسفير الزوجة المطلقة الى خارج القطر( تعبير خارج القطر يشير حصرياَ الى ايران ).
ان سلب الجنسية من المواطن العراقي الكردي الفيلي وابعاده الى أيران يجعله قانوناَ مواطناَ دون جنسية (عديم الجنسية) ، بالنظر لامتناع أيران منحه الجنسية الايرانية ولعدم رغبة المواطن العراقي تجنسه بالجنسية الايرانية التي تشترط موافقته او لكون القانون الايراني يمنع ذلك ، وأزاء تلك الحالة فيتم أنطباق نصوص اتفاقية حالات انعدام الجنسية التي أعتمدها مؤتمر المفوضين المنعقد عام 1959 ثم عام 1961 تطبيقاَ لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 896(د_9) والمؤرخ في 4 كانون الاول 1954 ، حيث اتفقت الدول الموقعة على الاتفاقية ( بما فيها العراق) ، على منح الجنسية للشخص الذي يولد في أقليمها ولو كان عديم الجنسية ، ويتم منح الجنسية بحكم القانون لدى الولادةأو بناء على طلب خطي من الشخص المعني الى السلطة المختصة أو بواسطة وكيله أو بالطريقة التي ينص عليها القانون، وللدولة المتعاقدة التي ينص على منح جنسيتها بناءا على طلب يتم طبقاَ للفقرة اعلاه أن تنص ايظاَ على منح جنسيتها بحكم القانون في السن بالشروط التي يحددها قانونها ، كأن يقدم الطلب خلال فترة تحددها الدولة المتعاقدة ، وان يكون الشخص قد أقام بصورة معتادة في أقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة يحددها قانون الدولة شريطة ان لا يتطلب تجاوز مجموعها عشر سنوات ، ولا تجاوز شرطها الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب خمس سنوات ، وأن لا يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الامن الوطني او حكم بالسجن خمس سنوات ، على فعل جنائي ، وبالرغم من ان نصوص المعاهدة تمنع الدول من ان يتبع تجريد الانسان من جنسيتة وفقدانها لزوجته أو اولاده يتوجب ان يكون هذا الفقدان مشروطاَ بحيازة او اكتساب جنسية اخرى .
معتقل أبو غريب :
كان سجن أبو غريب قسم الاحكام الثقيلة أول سجن عام يستقبل حشود المحجوزين الشباب من الكورد الفيليين من مختلف المناطق والجهات…………
من أمن بغداد والمحافظات ومن سجن رقم (1) ومن معتقلات الاستخبارات العسكرية والمخابرات ومقرات الحزب، حسب الوثائق و المستمسكات الموجودة ضمن أوراق الدعوى وأقوال المشتكين والشهود الذين حضروا المحكمة .
ولما كانت الاعداد في تزايد أصبحت زنزانات السجن مزدحمة جداً بالشباب، غرفة مساحتها 12 متر مربع تضم (25) خمسة وعشرون نزيلاً، تم بناء ملاحق أضافية كبيرة للسجن في القواطع (6،7،8) النور لا يعرف طريقه الى الغرف والقواطع، أبراج عديدة تحيط بالسجن الذي يحتوي على عشرات المحاجز الى الزنزانات الانفرادية التأديبية .
وأضافة الى معتقل أبو غريب، كان هناك معتقلات وسجون أخرى تضم الالاف من شباب الكورد الفيليين منها نقرة السلمان والفضيلية والحاكمية والشعبة الخامسة للتسفيرات الداخلية .
حادث الجامعة المستنصرية :
حادث التفجير المفتعل في الجامعة المستنصرية والمعروفة بأسم قضية (سمير غلام) أذ جرى أعتقاله مع عائلته المغدورة قبل أسبوع من الحادث وذهبوا ضحية تصفية رهيبة لم ينجوا منها غير شخص واحد بأعجوبة، هذا ماجاء على لسان وأقوال المشتكين والشهود الذين حضروا أمام المحكمة، وليظهر بعدها رئيس النظام السابق عبر شاشات التلفزيون يتهدد ويتوعد قائلاً :
(والله والله والله وبحق كل ذرة في تراب الرافدين……….الدماء الطاهرة التي سالت في المستنصرية لن تذهب سدى) ،وأفضل دليل على تلك الكلمات هي أصدار طابع من الحكومة السابقة من فئة (250) فلس مكتوب عليها العبارة المذكورة وعلى الجانب الايمن من الطابع وبخط صغير(الرئيس القائد صدام حسين- الجامعة المستنصرية 3/4/1980) وأن نسخة من أصدار الطابع موجودة ضمن أوراق الدعوى معلناً بدء التهجيرات، أما الباقون فقد تم تشديد الخناق والتضييق على نشاطهم الاقتصادي والتجاري والصناعي وتجميد أموالهم وممتلكاتهم طيلة أيام الحرب على أعتبار كونهم يشكلون طابوراً خامساً للعدو، وهذا ما أكده (فاضل البراك) الذي كان مديراً للأمن العام في زمن التهجيرات لعام 1980 ثم رئيس جهاز المخابرات العامة فيما بعد في كتابه الموسوم (المدارس اليهودية والايرانية في العراق) ومما يلفت الانتباه بصدد الكتاب المذكور آنفاً هو صدوره وطبعه بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية المنحل المرقمة (م.ع./9/126) المؤرخ في 24/4/1984 والمذيلة في آخر صفحة من الكتاب مع تخصيص ريعه للمجهود الحربي آنذاك، أي أن الكتاب أعلاه ليس مثل بقية المؤلفات التي تصدر عادةً بترخيص من وزارة الثقافة والاعلام آنذاك، وعليه يعتبر وثيقة رسمية تعكس وجهة نظر النظام الحاكم في حينها .
ثانياً : أفادات المشتكين وشهادات الشهود
لقد أوردنا أفادات المشتكين وشهادات الشهود في باب واحد وذلك لكون أفادات المشتكين تكون لها قوة الشهادة مثلما جاء في جاء في المادة (60/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذة وخاصة في هذه القضية حيث أن جميع المشتكين والشهود من الضحايا ذاقوا نفس العذابات من تهجير ومصادرة الاموال والاعدامات الوحشية لشباب الكورد الفيليين من قبل النظام البائد وحيث أن عدد المشتكين والشهود بلغ (87) شاهداً ومشتكياً وأختصاراً للوقت سوف نشير الى شهادات عدد منهم بصورة عامة كونهم يشتركون في الكثير من التفاصيل والاحداث التي حلت بهم كالاتي :
جاء في أفادة وأقوال المشتكي أمام محكمتكم الموقرة وبعد تحليفه اليمين، علماً أنه شقيق حارس مرمى العراق (أنور مراد سليم) و هو من سكنة بغداد –شارع فلسطين حيث يقول أن والده كان تاجراً في التبغ قبل سبعة عقود من الزمن و لدينا ما يكفي من الاوراق الثبوتية من قبيل هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ودفتر الخدمة العسكرية ودفتر غرفة التجارة بغداد التي تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي وفي منتصف ليلة 1/2/1982 هجم علينا من أفراد الامن والجيش الشعبي يطالبون أوراقنا الثبوتية وسلمناهم دفاتر النفوس للأعوام (1934)و (1947) و(1957) والاوراق الثبوتية الاخرى فأخرجونا من دارنا ولم يسمحوا لنا بأخذ أية مادة من محتويات دارنا كما بقيت أموالنا النقدية في الدار .
وفي تأريخ 1/3/1983نقلوهم الى الحدود الايرانية العراقية في حافلات كبيرة مع مئات العوائل التي كانت من أهالي الكاظمية وكربلاء والنجف وأنزلوهم من الحافلات عند الحدود وفي أرض محرمة وملغومة لأن الحرب كانت بادية في حينه وأن النظام البائد كان لها القصد في أنزال العوائل الفيلية وعبر أراضي مزروعة بالالغام، وسارت تلك العوائل عبر الجبال والوديان واعترضت طريقهم جماعة من الاوباش وقطاعوا الطرق وأفرغوا جيوبهم من الاموال القليلة التي كانوا يحملونها .
وفي اليوم التالي كانوا يسيرون على شكل موجات بشرية، وكان القدر في أنتظارهم في ذالك اليوم حيث أنفجرلغم أرضي على مجموعة من المسفرين الفيليين وكانت أبنة المشتكي (حسن مراد سليم) وأسمها (ميسون) رحمها الله كانت قريبة من مكان أنفجار اللغم، توفي عدد منهم أما (ميسون) فقد بترت ساقها وحملوها وربطوا ساقها المبتورة ولكن القدر قد سبقهم ومع الاسف الشديد توفيت وقاموا بدفنها في الوادي مع الشهداء الاخرين .
2- المشتكية ليلى عبد مراد
لقد جاءت في أفادة المشتكية التي دونت اقوالها امام قاضي التحقيق بتاريخ 15/6/2008 وحاليا تسكن في السويد وحضرت المحكمة بتاريخ 29 /6/2009 وتحديداَفي الجلسة الثالثة عشر وادلت باقوالها امام محكمتكم الموقرة .
كتاب وزارة المالية المرقمة 801 في 4/6/2007والموجهة الى جمعية السجناء الاحرار رداًَ على كتابها المرقم
3466في 4/6/2007 والمتضمن صدور قرار من رئاسة محكمة الثورة بكتابها المرقم 1979في16/6/1983بالاعدام شنقاَحتى الموت على (غازي مراد عزيز) ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة .
حيث ان المعدوم هو زوج المشتكية ( ليلى عبد مراد ) و هي من الاكراد الفيليين و التي تم تهجيرها مع ابنائها الى أ يران عام 1980 وقد تم تزويد المحكمة في حينها بنسخ اصليةمن حجةالوفاة والقسام الشرعي بأسم المعدوم(غازي مرادعزيز) بتاريخ 23/6/1982حيث ان الدلالةواضحة بين المعدوم وزوجته المتمثلةبالمشتكية ( ليلى عبد مراد ) و انحصار الورثة شرعياَ لزوجته واولاده وكذلك نسخ من كتاب وزارة المالية .
3- المشتكيان كل من( عبد الرحيم محمد باقر عباس) و(عبدالمعين محمد باقرعباس)
لقد جاءت في أفادة المشتكيان الذان دونا اقوالهما امام قاضي التحقيق بتاريخ 15و16/12/2004 وحضرا بتاريخ 7/10/2009وبالتحديد الجلسة السابعة عشرة وادليا باقوالهما امام محكمتكم الموقرة.
صورة قيد وفاة صادرة عن وزارة الصحة و مديرية مستشفى الاصلاح الاجتماعي و الموجهة الى دائرة الاحوال المدنية في الكاضمية والمتضمن حالة وفاة بأسم (فتحي رسول رضا) حيث ذكر أن سبب الوفاة هوالاعدام شنقاَ حتى الموت و قد سجلت في سجل الوفيات تحت تسلسل 8/12 لسنة 1995, و المعدوم ( فتحي رسول رضا ) هو زوج شقيقة المشتكيان كل من ( عبد الرحيم محمد باقر عباس) و (عبدالمعين محمد باقرعباس) وهم من الاكراد الفيليين و الذي قام النظام السابق بتهجير عوائلهم الى ماوراء
الحدود العراقية الايرانية و مصادرة و تصفية اموالهم المنقولة و غير المنقولة في عام 1980.
وصورة قيد وفاة بأسم المعدوم (فتحي رسول رضا) وكذلك شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية
لكل من (فتحي رسول رضا)وزوجته (سلمى محمد باقر عباس)شقيقة كل من (عبد الرحيم وعبد المعين ) اولاد محمد باقر عباس مما يدل على مدى صلة القرابة بين المعدوم اعلاه و المشتكيان الذين مثلا امام عدالتكم.
كتاب رئاسة محكمة الثورة بعدد 3453 في تاريخ 15/10/1983 والتي تم توجيهها الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومعنونة بجدول اعمال المحكمة ليوم 12/10/1983 صباحاَ ومن ضمنها الحكم بالاعدام شنقاَ حتى الموت على (عبدالحسين علي عباس الشطب النائب) ومصادرة أموالة المنقولة وغير ألمنقولة .
وأعدام كل من (علي عباس شطب) زوج خالة المشتكيان (عبد الرحيم وعبد المعين) أولاد محمد باقر عباس و (محمد علي عباس) و(عبد الحسن علي عباس) وهما شقيقا المعدوم (عبدالحسين علي عباس)حيث أن المعدومين ألاخوة الثلاثة
المذكورة اسمائهم أعلاه هم أبناء خالة المشتكيان كما اشرنا باسمائهما سابقاَ. وهم من الاكراد الفيليين ولقد دونت اقوالهما امام قاضي التحقيق بتأريخ 15,16/12/2004 وحضرا امام محكمتكم الموقرة في الجلسة السابعة عشرة بتاريخ 7/10/2009.
وقد زودنا محكمتكم الموقرة بنسخ من كتاب رئاسة محكمة الثورة وحجج وفاة باسماء :
1- علي عباس شطب توفي في مديرية الامن العامة بتأريخ 18/4/1984.
2-محمد علي عباس توفي في مديرية الامن العامة بتأريخ 25/3/1982.
3-عبدالحسين علي عباس توفي في مديرية الامن العامة بتأريخ 15/10/1983.
وكذلك صورة قيد التسجيل العام لسنة 1957 صادرة من مديرية أحوال بلد والتي تشير الى وفاة المعدومين أعلاه ومدى صلة ودرجة القرابة فيما بين المعدومين والمشتكيان دلالة واضحة وقاطعة على أقوالنا.
كتاب وزارة المالية المرقمة 801في 26/9/2007 والموجهة الى شركة العامة للصناعات الجلدية ,لجنة المفصولين السياسيين والحاقاَبكتاب وزارة المالية المرقم 26972في15/8/2007ورداَعلى كتاب لجنة المفصولين السياسيين المرقم 4784في23/7/2007وكتاب دائرة عقارات الدولة المرقم 10986في17/9/2007والمتضمن صدور قرارمن رئاسة محكمة الثورة بكتابها المرقم 3569في17/8/1982بالاعدام شنقا حتى الموت على (عبدالاميرمهدي محمد) ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة .
وكذلك كتاب جمعية السجناء الاحرار العدد/549في 4/8/2003وحجة وفاة صادرة من محكمة الاحوال الشخصة في البياع العدد 312 في 23/10/2004 والمتضمن حالة وفاة بأسم (عبدالامير مهدي محمد) بتاريخ 17/10/ 1982وأن سبب و محل الوفاة هو الاعدام في بغداد حيث المعدوم هومن اقارب وحتى الدرجة الرابعة للمشتكيان.
نسخ من المستمسكات المتعلقلة بالمعدوم اعلاه مرفوقة مع أوراق الدعوى :-
1- كتاب جمعية السجناء الاحرار / المقرالعام.
2-كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية.
3-كتاب محكمة الثورة / جدول اعمال المحكمة مساءاَ
4-حجة وفاة / محكمة الاحوال الشخصية في البياع.
4– المشتكية آمنة موسى محمد نور محمد
حضرت المشتكية الجلسة الثانية من المحكمة بتأريخ 8/3/2009وهي كانت تسكن بغداد، منطقة العطيفية في أيام التسفيرات وحالياً تسكن السويد، جاء في أقوالها أمام هيئة المحكمة أن قوات الامن العراقية قامت بمداهمة منزل والدها (موسى محمد نور محمد) في 17/10/1981 وقاموا بأعتقال أخوتها كل من :
أضافة الى الاسماء الموما أليهم تم أعتقال (19)تسعة عشرة شخصاً من أبناء عمومتها وزوجاتهم والمرفقة بأوراق الدعوى، حيث قاموا بجلبهم جميعاً الى منزل المدعو(حسن كاتب)وفي اليوم التالي الى منزل المدعو (محسن الكاظمي)
ومن ثم الى دائرة أمن الكاظمية حيث تم عزل النساء والاطفال عن الرجال وكان المدعو(قاسم عزيز صالح) مسؤول في أمن الكاظمية يحقق معهم وبعد ذلك تم جردهم من ممتلكاتهم الشخصية كالساعات والاموال والذهب .
أكدت المشتكية على أن المدعون كل من :
1- حسين شاكر الطائي
2- عبدالله بهجت حسن
3- سعاد محمد
4- جاسم محمد
5- نصير محمد هاشمي
هم من أفراد المخابرات والامن في منطقة العطيفية اللذين شاركوا في عمليات الدهم والاعتقال بحق الكورد الفيليين .
وبعد التحقيق معهم أخذوا النساء والاطفال الى شعبة التسفيرات والرجال الى جهة مجهولة وأضافة المشتكية بأنها بعد(40) يوم من أعتقال أخوتها علمت عن طريق أحد أصدقائهم بأنهم كانوا معتقلين في سجن بمعسكر الرشيد وبعدها نقلوهم الى سجن أبو غريب حيث قامت بزيارتهم ومن بعد ذلك أنقطع عنهم الخبر ولم تعلم عنهم أية معلومات الى مابعد تحرير العراق عام 2003 حيث تمكنت من الحصول على وثائق ومستمسكات تثبت أن أشقائها الاربعة وأبناء عمومتها قد أعدموا وقرار الحكم صادر من رئاسة محكمة الثورة(بغداد)العدد/266/ج/1983في 28/6/1983تشكلت محكمة الثورة بتأريخ 28/6/1983برئاسة المتهم المعدوم(عواد حمد البندر) وعضوية كل من العقيد الحقوقي (داود سلمان شهاب) والمقدم الحقوقي (طارق هادي شكر) وأصدرت قرارالحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وبكتاب صادر من رئاسة محكمة الثورة بتوقيع المتهم المعدوم(عواد حمد البندر) الى مديرية الامن العامة بتنفيذ حكم الاعدام بعد أستحصال الموافقة من رئيس الجمهورية بكتاب رئاسي بأسماء المعدومين وصلة القرابة كاللآتي:-
1- عمران موسى محمد نور محمد شقيقها
2- سلمان موسى محمد نور محمد شقيقها
3- سامان موسى محمد نور محمد شقيقها
4- صالح موسى محمد نور محمد شقيقها
5- أبراهيم عبد الكريم محمد أبن عمها
6- فاضل عبد الكريم محمد أبن عمها
7- مصطفى عبد الكريم محمد أبن عمها
8- طه عبد الكريم محمد أبن عمها
9- زهير عبد الكريم محمد أبن عمها
10- محمد ضياء الدين كرم محمد أبن عمها
11- علاءالدين كرم محمد أبن عمها
12- فلاح كرم محمد أبن عمها
5-المشتكية (فريال حسين آغالي ميرزا)
حضرت المشتكية الجلسة الثانية من المحكمة بتأريخ 8/3/2009 وكانت تسكن بغداد- حي الجميلة أيام التسفيرات وحالياَ تسكن السويد .
تضمن أقوالها أمام قاضي التحقيق وأمام هيئتكم الموقرة، في عام 1980 من شهر تموز قامت مفارز أمنية بأعتقال والدها وأعمامها وأبناء عمومتها البالغ عددهم (10) أشخاص، وتم عمليات الاعتقال لأعمامها بشكل متتالية، ومتناوبة لفترات قريبة، وفي الشهر الثاني من عام 1986 حضر شخصان من أفراد الامن الى منزل المشتكية فريال حسين وأصطحبوها مع أختها التي كانت تسكن معها في البيت لانه تم أعتقال زوج أختها مسبقاً المدعو(جبار رحيم) وأخذوهماالى قاعة التسفيرات قرب الكاظمية ولقدرأت بعينيها أعداد هائلة من العوائل الفيلية ومن ثم تسفيرهم الى الحدود العراقية –الايرانية.
وعن مصير أعتقال أعمامها ووالدها لم يكن لديها أية معلومات عنهم الى أن تم العثور على الوثائق التي تثبت أعدامهم جميعاً ودفنهم في مقابر جماعية
ولقد ذكرت المشتكية أسم المدعو(عبود الفلوجي) وكما تم ذكره من قبل أغلبية المشتكين والشهود، وهو المسؤول عن التحقيق الذي أشتهر بقساوة معاملته مع العوائل المسفرة .
ومضمون كتاب رئاسة محكمةالثورةالصادرة بعدد(2078)في26/3/1983
وبتوقيع المتهم المعدوم (عواد حمد البندر) والموجه الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وتتضمن جدول أعمال المحكمة ليوم 23/6/1983 صباحاً ولقد
قررت الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت على المعتقلين ومن ضمنهم والد المشتكية فريال حسين وأعمامها ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة .
أسماء المعدومين وصلة القرابة بالمشتكية :
1-حسين آغالي ميرزا – والدها
2- عبد علي آغالي ميرزا – عمها
3- صبري آغالي ميرزا – عمها
4- جابر آغالي ميرزا- عمها
5- ستار آغالي ميرزا – عمها
6- خالد آغالي ميرزا – عمها
7- ناصر آغالي ميرزا- عمها
8- شاكر آغالي ميرزا – عمها
9- عصام آغالي ميرزا – عمها
10- فؤاد صبري آغالي ميرزا- أبن عمها
6- المشتكي عبدالامير محمود فرج كريم
حضر المشتكي الجلسة الثانية من جلسات المحكمة بتأريخ 8/3/2009 وهو سكنة بغداد-شارع فلسطين أيام التسفيرات وحالياً يسكن السويد جاء في أفادته أمام قاضي التحقيق وأمام هيئتكم الموقرة، لقد داهم عدد من رجال الامن المنزل في الشهر السادس من عام 1982 وتم أعتقال العائلة وتم جلبهم الى منزل (سمير غلام) الواقع في شارع فلسطين قرب ساحة بيروت وكان المنزل يستعمل ويستخدم كمعتقل، أما زوجة المشتكي عبد الامير فلم يتم أعتقالها كونها عربية وليست كردية، وأضاف المشتكي في أقواله أن المدعو(ملازم جلال) وهو من رجال الامن الذي كان له دورفي أعتقال عائلته والذي تم تسفيرهم الى أيران .
أما بالنسبة لأخوته الثلاثة وأبناء عمه الثلاثة فلا علم له بأعتقالهم وأخذهم الى جهة غير معلومة ومجهولة وفيما بعد علم بأنه تم نقلهم الى سجن أبو غريب وأستمر وجودهم هناك من عام 1982 الى 1984 وبعدها نقلوا الى سجن نقرة السلمان في السماوة، وأستمرت المواجهات حتى عام 1986ومن بعدها أنقطع كل شيء ولم يعلم بمصيرهم، وفيما بعد علم المشتكي أن أخوته الثلاثة وأبناء عمومته ومجموعهم (6) ستة أشخاص قد تم أعدامهم من قبل النظام البائد.
والكتاب الصادر بعدد/ق/10/22332 في 11/6/1989 من ديوان الرئاسة موجهة الى وزارة المالية – مكتب الوزير والمتضمن حقوق تقاعدية وبعد حصول الموافقة من رئيس مجلس قيادة الثورة المرقم486في 11/5/1986 تقرر منح عوائل المتوفين من(التبعية الايرانية والمحجوزين في نقرة السلمان) وفي الحقيقة تم أعدامهم وليسوا متوفين راتباً تقاعدياً بأعتبار وفاتهم حصلت في أثناء الخدمة في الجيش الشعبي .
ومن ضمن الاسماء المرفقة مع كتاب ديوان الرئاسة الأشقاء الثلاثة للمشتكي
ونذكر للمحكمة المحترمة أسماء المعدومين وصلة القرابة بالنسبة للمشتكي :
7 – الشاهد كريم أبراهيم عبدالله والشاهد المحمي رقم (5) علي عباس حسن
حضر الشاهدان أمام محكمتكم المحترمة الجلسة (26) السادسة والعشرون في 11/3/2010 وبعد أدلاء اليمين جاء في أقوالهما أمام المحكمة أنه تم أعتقالهما بدون أي تهمة أو أمر قضائي من قبل مفرزة تابعة للمخابرات العامة يترأسها (عزيز فرمان) وهو الذي قام بأعتقالهما وأعتقال الاخرين من شباب الكورد الفيليين وزجهم في السجون وثم ذكرا أسماء مجموعة من الاكراد الفيليين كانوا معهم في نفس المعتقل وهم كل من :
1- زكي غلام محمد
2- محمد جواد محمد علي
3- عادل محمد علي
4- غيدان بهلوان
5- ماجد محمد أمين
6- جاسم محمد أمين
7- عادل حسين حسن
8-يوسف قادر بغدادي
9- كريم مختار علي
10- رعد حميد محمد الدلال
11- محمد جاسم
12- علاء محمد علي
13- نوري قدوري محمد
14- حميد والذي يجهل أسم أبيه وجده
وخلال تواجدهم تلك الفترة في المعتقل لم يتم أجراء التحقيق معهم
وجاء على لسان الشاهدان أنه في أحد أيام السجن وخلال وجبة الطعام أستغرب المعتقلين من أن الطعام مؤلف من (الكباب) لانهم لم يتعودوا على هذا الكرم من قبل مسؤولي المعتقل فتناولوا الحصة بكاملها لحدة جوعهم أما الاقلية القليلة فتناولوا القليل منها لأحساسهم بوجود شيء في الطعام والتفت ذاكرتهم الى مواد سامة كالزئبق وهي مادة سريعة الافتعال، وبعد ساعات قليلة من تناول الطعام (الكباب) رأي الشاهدان بأعينهما بعض المعتقلين قد ظهرت على أجسادهم علامات التسمم من قيء وخروج الدماء من الرأس والأنف والفم ولم يستطيعوا المقاومة من جراء التسمم مما أدى الى وفاتهم في المعتقل .
والقدر فعل فعلته كي ينجوا الشاهدان من واقعة التسمم ويحضرا أمام المحكمة ليكونا شاهدين على جرائم النظام بحق أبناء شعبه من الكورد الفيليين . وللمرة الثانية وبعد خروجهم من المعتقل ومراجعتهم أحدى المستشفيات لأجراء الفحوص عليهم، وكانوا مراقبين من قبل المخابرات كي لا يتمكنا من كشف أسرار جريمتهم الدنيئة، فبادروا بتعذيبهم من قبل المقدم الطبيب (عبد الزهرة كزارداش)وبعد فحصهم من قبل المقدم الطبيب (علي حسين علي) تبين لديهم وجود ألتهاب حاد في الدماغ والجملة العصبية،وقاموا بزرقهم بأبر سامة مما أدى الى شلل في الاطراف السفلى وقد تم تقديم بعض التقارير الطبية عن بعض المعتقلين المتوفين ذكر منها سبب الوفاة هو ألتهاب حاد في الدماغ وشلل في الاطراف السفلى .
وعن سؤال وكلاء بالحق الشخصي للشاهد (كريم أبراهيم عبدالله) حول :
لماذا تم منعهم من السفر خارج القطرللعلاج من قبل النظام السابق فأجاب الشاهد لأن المادة السامة التي أستعملت في الطعام، مفعولها سنة واحدة فقط ولهذا السبب تم منعنا من السفر ولكي لا يبقى مفعولها بعد الفترة المحددة .
8_هناك تطابق تام بين ما أفاد به المشتكين والشهود والوثائق والكتابات المرسلة من والى :
والتي تؤكد تورط النظام السابق وبكافة أجهزته التنفيذية في أسقاط الجنسية العراقية وسحبها وتهجير العوائل من الكورد الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وأعتقال وتغييب شبابهم في معتقلات وسجون (نقرة السلمان وأبو غريب والاماكن الاخرى). وتحريمهم من حق الحياة الكريمة .
التعويضات :
ظهر لمحكمتكم المحترمة بأن الجرائم التي أرتكبها مسؤولوا النظام البائد بحق الكورد الفيليين جراء أسقاط الجنسية العراقية وتهجير الالاف من العوائل الفيلية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم ومالديهم من المنقولة وغير المنقولة والاغتيالات الدموية للشباب الفيليين الذي أدى به في النهاية الى القضاء عليهم بشكل كلي وزجهم في قبور جماعية قد تركت ورائها أضرار بشرية هائلة، حيث بلغ عدد الضحايا جراء عمليات التهجير عام 1980 والاعوام التي تلتها قرابة 750000 الف كوردي فيلي بين ما تم تهجيره وترحيله الى أيران ومن ثم أعتقال الشباب من الكورد الفيلين وأعدامهم في ضروف سيئة وعصيبة وهي أحدى أنواع الابادة الجماعية، بالاضافة الى أسقاط وسحب جميع مستمسكاتهم القانونية التي تثبت عراقيتهم وحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من عقارات وسيارات ومعامل والاستيلاء على ممتلكاتهم المنزلية ورصيدهم في البنك وغيرها من الاموال الاخرى .
أن عدد المتضررين من جراء التهجير القسري للكورد الفيليين كبير جداً الذين تم تهجيرهم عبر الحدود العراقية – الايرانية الى أيران ذاقوا طعم الويلات والعذابات جراء وجود حقول الالغام والتعرض للبرد القارص والجوع وعند عبورهم الحدود بقوا في مخيمات أيران في ضروف مزرية كون الامكانيات العادية للهلال الاحمر الايراني محدودة.
وهناك مسألة أخرى وهي أنه كان من المستحيل أحضار جميع المشتكين أمام محكمة التحقيق أو أمام هيئتكم الموقرة وأن عدد الذين قاموا بأقامة الشكوى أمام محكمة التحقيق التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا في هذه القضية لا يتجاوز(400) مشتكياً مع العلم أن جميع أهالي العوائل المهجرة متضررين من النظام البائد ولهذا السبب نطلب من هيئتكم الموقرة وضماناً لحقوق المتضررين الذين لم يحضروا المحاكمة الاحتفاظ بحقوق المتضررين كافة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة الجرائم التي أرتكبت بحقهم أستناداً الى أحكام المادتين الثالثة والرابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ لأن تلك الجرائم قد وقعت من قبل السلطة الحاكمة والمتهمين بأعتبارهم من حكام العراق، ومن أصحاب السلطة والسيادة والثابت من القوانين الدولية الداخلية أن من يتضرر من فعل يستحق التعويض اذا تحققت العلاقة السببية بين الفعل والضرر وخاصة أن جريمة أسقاط الجنسية وتهجير الكورد الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وأعتقال وتغييب أبنائهم قد وقعت من قبل الدولة العراقية السابقة وهناك ألتزام أخلاقي وقانوني للحكومة العراقية الحالية في تعويض الضحايا لكون السلطة الحالية وريثة لحقوق وألتزامات السلطة السابقة، وكما هو معروف أن الحكومة العراقية لحد الان تقوم بدفع التعويضات للدول المتضررة من غزو الكويت وخاصة دولة الكويت حيث خصص نسبة معينة من عائدات النفط العراقية لدفع التعويضات والذي يمنع العراق من الخروج من البند السابع من لوائح الامم المتحدة فلا يتصور أن تقوم دولة بدفع التعويضات لمواطني وحكومات الدول الاخرى وتمنعها عن مواطنيها فأننا على يقين بأن قرار المحكمة الموقرة سيكون الاساس في أعطاء المتضررين من أهالي وعوائل الفيلية حقوقهم وهناك سابقة قضائية في مسألة التعويض لدى المحكمة الجنائية العراقية العليا وهي القضية المرقمة 1 /جنايات ثانية/2006 والمعروفة بقضية الانفال حيث قررت المحكمة في الفقرة السابقة من القرار المؤرخ في 24/6/2007 أعطاء الحق لجميع المدعين بالحق المدني مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم جراء الجرائم المرتكبة ضدهم وتطلب المحكمة الموقرة أدراج فقرة حكمية في قرار الحكم تعطي الحق لأهالي وعوائل الكورد الفيليين بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة عمليات التسفير والتهجير الى أيران لشهر مايس عام 1980 وما بعدها وأعطاء المدعين بالحق الشخصي من الناجين الذين نزحوا الى أيران التعويض المناسب كما نطالب المحكمة أن يشمل التعويض من أجبروا على السكن في المجمعات القسرية ومن كان موجوداً في (نقرة السلمان وأبو غريب والمعتقلات الاخرى …….) أومن فصل من الموظفين من الدوائر الحكومية والمعلمين من المدارس من السلك التربوي
وأستبعاد طلاب المدارس من أكمال تعليمهم وضاع مستقبلهم بسبب القرارات الهمجية للسلطة الحاكمة آنذاك، أن قرار محكمتكم بأعطاء الحق لجميع المتضررين سيكون خطوة مهمة في طريق مداواة جرح هذه الشريحة المظلومة بأسره وأن مسألة التعويض لديها أساس قانوني وخاصة في الجرائم الدولية حيث أعطت محكمة (نورنبرغ) الالمانية المشكلة لمجرمي الحرب العالمية الثانية الحق للضحايا وورثتهم المطالبة بالتعويض المادي والادبي المناسب لهم ويتلقون التعويضات لحد الان وورثتهم من بعدهم نتيجة الجرائم المرتكبة بحقهم في حملة الابادة الجماعية المعروفة بالهولوكوست .
كما أن القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951 قد أعطى الحق للمتضرر الحصول على التعويض المناسب ووفق تلك القوانين فأن الدولة العراقية هي المسؤولة عن تغطية تلك الاضرار، نذكر لهيئتكم المحترمة عدداً من المواد في هذا القانون كأساس لمطالبتنا بالتعويض وهي المادة 186/1 والمادة 187/ والمادة 202 والمادة 203 والمادة 205/1 والمادة 206/1 والمادة 207 والمادة 209/1 (وأستناداً الى أحكام المادة 22 من القانون رقم 10 لسنة 2005).
أن أعداد كثيرة من الكورد الفيليين حرمت من تسجيل الشكوى والادلاء بالشهادة بسبب عدم تمكنها من الحضور لاسباب مالية أو أمنية أو مرضية أو لضروف خاصة، كما أن السفارات العراقية تفتقر للمستشارين القانونيين مما أعجز السفارات من تدوين اقوال المشتكين وأرسالها الى المحكمة الموقرة لربطها بأضبارة القضية في موعدها المقرر، وستبقى تلك الشهادات مطمورة في صدورأصحابها لاتقيدها محاضر التحقيق والمحاكمة، ولا تشخص أفعال بعض المتهمين الخسيسة بحق الكوردالفيليين، ولاتفضح دوربعض الاسماءالتي لم يطلبهاالتحقيق والاجراءات القانونية.
أُلفت عناية الهيئة الموقرة الى أهمية ما خفي في هذه القضية حيث أن الادلة والقرائن في بقية القضايا واضحة وملموسة، أما ما حصل في قضيةالكوردالفيليين، فقد تم التعتيم عليه تحت أنظار جميع المنظمات الانسانية المتباكية على حقوق الانسان، وتحت أنظار الامم المتحدة، ويكفي أنه لم تزل حتى اليوم، وأكرر حتى اليوم أعداد كبيرة من الكوردالفيليين تسكن الخيام في الاراضي الايرانية بحالة مزرية ويائسة.
الظلم الذي عم قضية الكورد الفيليين لم يكن من النظام العراقي البائد ولا في حكام المنطقة ودول الجوار فقط، وأنما كان من المجتمع الدولي الذي أهتزت شواربه لأحداث في اندنوسيا والفلبين ودارفور، وتفاعلت مع أحداث في أفريقيا والشيشان دون أن يجد الفرصة لمعرفة أسباب تدمير هذه الشريحة الانسانية الاجتماعية العراقية الاصيلة .
عليه نطلب من المحكمة الموقرة ما يلي :
(درج فقرة حُكمية في قرار المحكمة تتضمن الاحتفاظ لجميع المتضررين من جريمة أسقاط الجنسية وتهجير عوائل الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وتغييب وتصفية أبنائهم المطالبة بالتعويض من الحكومة العراقية أمام المحاكم المدنية التي تقع في محلات أقامتهم بعد أثبات تضررهم من جراء عمليات التهجير والتسفير ضد الكورد الفيليين وتعويضهم عن جميع الاضرار وبأنواعها المختلفة .)
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون
السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام المحترمون
يظهر لسيادتكم ومن خلال مجريات المحاكمة أن ما قام به المتهمين الماثلين أمام عدالتكم لا مثيل له في التأريخ الحديث حيث أنه النظام الوحيد الذي قام :
1- بأسقاط الجنسية العراقية وسحبها عن أبناء شعبه وخاصتاً الكورد الفيلييون مخالفاً القوانين الداخلية والدولية وجميع الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها النظام السابق وهي جزءُ منها .
2- عمليات التهجيرالقسرية واسعة النطاق وبدون وجه حق ضد عوائل الكورد الفيليين .
3- مصادرة جميع أموالهم وممتلكاتهم المنقولة منها وغير المنقولة والمخالفة للقانون لحسابها والتصرف بها .
4- تغيب وأعدام الشباب بدون أن يرتكبوا أي جريمة أو مخالفة من عوائل الكورد الفيليين .
وأحقاقاً للحق والعدالة ولكي لا يتكرر هذا الفعل الاجرامي في المستقبل سواء داخل العراق أو خارجه نطلب من المحكمة الموقرة فرض وأنزال العقاب الصارم بحق المتهمين بشكل يتناسب مع حجم الجريمة كالاتي :
أولاً : أدانتهم بموجب المادة (11/أولاً) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا الفقرات (أ،ب،ج) من المادة المذكورة وفق القانون رقم 10 لسنة2005
وذلك لقيامهم بأرتكاب جريمة الابادة الجماعية بحق المواطنين من الكورد الفيليين، في بغداد والكوت والعمارة وديالى والمحافظات الاخرى بما فيها التهجير القسري للكورد الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بدون وجه حق وأعتقال شبابهم وزجهم في السجون والمعتقلات ومن ثم القضاء عليهم كلياً، ضارباً عرض الحائط جميع القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم المتحدة في جريمة الابادة الجماعية، وأستناداً لأحكام المادة (406) من قانون العقوبات وبدلالة المادة الخامسة عشرة من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .
ثانياً : أدانتهم وفق أحكام المادة (12/أولاً) الفقرات(أ،ب،د،ه،و،ز،ح،ظ،ي) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقمة 10 لسنة 2005 وتحديد العقوبة بمقتضاها،لأرتكابهم جرائم ضد الانسانية بحق أبناء الكورد الفيليين في بغداد والكوت والعمارة وديالى والمحافظات الاخرى عن طريق عمليات تهجير واسعة النطاق ومنهجي، وموجه ضد السكان المدنيين من الكورد الفيليين وبدلالة المادة (15)من قانون المحكمة .
ثالثاً : أدانتهم وفق أحكام المادة(13/من البند أولاً) وبموجب أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د،ز،ح،ط)من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لقيامهم بأرتكاب جرائم الحرب وتحديد العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 وبدلالة المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .
رابعاً : تحريك الشكوى الجزائية ضد جميع اعضاء مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية المنحلين وكل شخص ورد أسمه في جلسات ومحاضر المحكمة وثبت مساهمته بأي شكل من الاشكال في جريمة أسقاط الجنسية العراقية وتهجير الالاف من الكورد الفيليين، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وأعتقال وأعدام أبنائهم وساهم مع المتهمين في أحداث المعاناة لأهالي وعوائل الكورد الفيليين،كما نطلب أصدار أوامر القبض وأضافتها الى المتهمين الصادر بحقهم أمر القبض في مرحلة التحقيق والمفردة أوراقهم عن هذه الشكوى .
خامساً : مصادرة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين داخل العراق وخارجها وفرض العقوبات التبعية والتكميلية الاخرى .
سادساً : الاحتفاظ لجميع المتضررين من أهالي وعوائل الكورد الفيليين في بغداد والكوت والعمارة وديالى والمحافظات الاخرى بالتعويض المادي والادبي جراء ما لحقهم من ضرر نتيجة أسقاط الجنسية وتهجيرهم ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة وأعدام شبابهم بتأريخ شهر نيسان لعام 1980 والاعوام التي تلتها وضمان التعويض المادي والمعنوي العادل والمناسب لجميع أهالي والعوائل الفيلية التي تعرضت للهلاك الكلي أو الجزئي على أن تشمل التعويض من تهجير عبر الحدود الى أيران ومن السكن في المجمعات القسرية ومن سجن وأعتقال في (نقرة السلمان وأبو غريب وسائر المعتقلات)
ومما جرى متابعته من قبل أزلام النظام البائد ………..الخ من الجرائم المرتكبة بحق المواطنين المسالمين .
سابعاً : أدانة التهجير القسري، التطهير العرقي والتجارب الكيمياوية ضد أبناء الكورد الفيليين .
ثامناً : تعويض ذوي وأهالي المغيبين والمقابر الجماعية تعويظاً كاملاً ومنح أسرهم الامتيازات عما لحق بها من أضرار مادية ونفسية .
تاسعاً : الكشف عن رفاة شباب الفيلين كي تستريح أرواحهم ومنح ذويهم
الحقوق القانونية المستحقة .
عاشراً : ألغاء جميع القرارت التعسفية التي صدرت بحق الشريحة الفيلية ومحو جميع آثار التمييز والتعامل العنصري من مؤسسات ودوائرالدولة .
حادي عشر: ألغاء قانون الجنسية العراقي الذي ميز بين الجنسية من التبعية العثمانية والجنسية من التبعية الايرانية حيث لا فرق بين الجنسيتين .
هذا ولعدالة المحكمة فائق الشكر والاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكلاء المشتكين والمدعين بالحق الشخصي
المحامي المستشار
صادق جعفر محمد المسعودي
المحامي المستشار المحامي المستشار
صفاء ياركة ملك آرام محسن مصطفى
يذكر ان الكورد الفيليين تعرضوا للتهجير أسقاط الجنسية وتسفير الكورد الفيليين و مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة و تغييب وأعدام الشباب من الكورد الفيليين . إبان حكم الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1971 – 1975، ومن بعده صدام حسين و نضام الفاشیي في 1980 بحجة “التبعية الإيرانية”، وتم إسقاط الجنسية عنهم، وتسفيرهم الى إيران، وقتل الجماحي وتغييب أكثر من 15 الف شاب من ابناء تلك الشريحة. وعدّت المحكمة الجنائية العراقية العليا ما ارتكب بحق الكورد الفيليين “جريمة إبادة جماعية”، وصوت مجلس النواب على ما قررته المحكمة. والفيليون هم من المواطن و سكان العراق و يقطنون في مناطق جلولاء و خانقين و مندلي شمالا إلى منطقة علي الغربي و علي الشرقي و قلعة سكر و الرفاعي جنوباً، مروراً بمناطق بدرة و جصان و الكوت و النعمانية و العزيزية وزرباطية، فضلا عن العاصمة بغداد.
[1] بروانە مارف عومەر گوڵ جینۆسایدی گەلی کورد لەبەر رۆشنایی یاسای تازەی نیودەولەتاندا سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژی ٢٠٠٣ سلێمانی
نیسان 08, 2022 1
ئازار 17, 2015 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە الأمم المتحدة: فظائع داعش في العراق قد ترقى إلى الإبادة الجماعية
ئازار 17, 2015 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە حقوق الإنسان: مشروع لشمول الفيليين بامتيازات رفحاء ولا نملك بيانات دقيقة عن ضحاياهم
شوبات 27, 2025 0
ئاب 11, 2020 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە دیداری ئەنفال : حەسەن محەمەد سێدەری چیرۆکی خۆیان وگوندەکەی دەگێڕیتەوە.
ئاب 10, 2020 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە مستەفا قادر پیرۆت دەربارەی كیمیبارانی هەوارەخۆڵ دەدوێت .
ئاب 10, 2020 لێدوان نووسین ناچالاککراوە لە دیداری ئەنفال .. ئەو رۆژەی كە لێبوردنە گشتیەكە دەرچوو، براكەی من لە نوگرەسەلمان گیانی لەدەستدا.